الجهة المسؤولة عن دفع التعويض في المسؤولية عن فعل التجمعات و التجمهرات.

من خلال العرض السابق لاحكام هذه المسؤولية يتبين لنا ان المشرع الجزائري القى بالمسؤولية على عاتق البلدية فيما يخص الاضرار الناجمة عن افعال التجمهرات و التجمعات وهو ما جاء النص عليه في قانون البلدية لعام 1990 مستبعدا بذلك مسؤولية الدولة.

ان استبعاد المشرع لمسؤولية الدولة في حالة الاضطرابات الناجمة عن هذه التجمعات في الحقيقة يعد استبعادا غامضا لا مبرر له خاصة اذا علمنا ما للوالي بصفته ممثلا للدولة من سلطات واسعة اثناء نشوب الاضرابات جراء التجمعات او التجمهرات فله ان يتخذ في سبيل الوقاية من الاخلال بالنظام العام باي شكل جميع التدابير المناسبة فتوضع تحت تصرفه كل من مصالح الامن الوطني و مصالح الدرك الوطني ويعد في هذه الاثناء رئيسا للجنة الولائية للامن.
كل هذه الاجراءات كانت لتحول دون استبعاد مسؤولية الدولة في مثل هذه الحالات في الوقت الذي تشهد البلدية في مثل هذه الظروف سلطات شبه منعدمة مقارنة بتلك التي يحوزها الوالي.

وتجدر الاشارة هنا الى ان القانون القديم كان يقسم التعويض عن الاضرار الناجمة عن التجمعات و التجمهرات بالتساوي بين الدولة و البلدية فتساهم كل منهما بالنصف فقد جاء في نص المادة 174 من قانون البلدية القديم “تساهم الدولة بموجب الخطر الاجتماعي في دفع النصف من الاتلاف و الاضرار المسببة”

وتلتزم البلدية بدفع النص المتبقي وفي حالة تعدد البلديات تكون كل منها مسؤولة بالنسبة التي يحددها القاضي