_ أولاً : تعريف الجزاءات التأديبية : 

يخضع الأفراد بصفة عامة للمسئولية الجنائية والمدنية ويزيد على ذلك بالنسبة للموظف العام المسئولية التأديبية بسبب اقترافه أخطاء وظيفية وتوقيع جزاءات تسمى الجزاءات أو العقوبات التأديبية . و تعددت هذه التعريفات و منها :

_ أنها جزاءات ذو نوعية خاصة تصيب الموظف في مركزه الوظيفي دون المساس بحريته أو ملكيته الخاصة بسبب مخالفات ذات طبيعة خاصة تتصل اتصالاً وثيقاً بالعمل ويترتب عليها الحرمان أو الانقاص من امتيازات الوظيفة .

_ و يرى جانب آخر من الفقه -من حيث الهدف – بأنها احدى وسائل الاصلاح والتقويم في مجال الوظيفة العامة و أنه بمثابة ضمان وأداة في يد الحكومة تستخدمها لتحقيق سير العمل و انتظام المرافق العامة .

_ ويعرفها جانب من الفقه – من زاوية الأشخاص التي توقع عليهم الجزاءات التأديبية – بأنها جزاء وظيفي يتم فرضه لمواجهة ما يقع من اخلال بالالتزامات الوظيفية من جانب الموظف أثناء أو بمناسبة أداء الواجبات المكلف بها .

_ ولقد حدد المشرع العقوبات التأديبية على سبيل الحصر في حين لم يكن يستطيع حصر المخالفات التأديبية نظراً للطبيعة الخاصة لتلك المخالفات بمعنى أن الجزاءات خضعت لمبدأ الشرعية دون خضوع المخالفات لهذا المبدأ .

_ أما التعريف النهائي للجزاء التأديبي : أنه جزاء يوقع على الموظف المخطئ وينال من مركزه الوظيفي بما يؤثر في حياته ومقدراته الوظيفية . 

ويتضح من التعريف للجزاء التأديبي أنه لا يمس سوى الحقوق والمزايا الوظيفية وهذا المساس جزئياً كالخصم من الراتب ، وقد يكون المساس كلياً كالوقف عن العمل وقد يكون هذا المساس مؤدباً مثل عقوبة العزل ، وأن الجزاء التأديبي لا يمس شخص الموظف ولا ممتلكاته الشخصية . مع ملاحظة أن هناك تشريعات كالتشريع السوفيتي كأن ينص على حبس العامل كعقوبة تأديبية ، وقد تكون العقوبة التأديبية في ممتلكات الموظف كالغرامة والتي يجوز توقيعها على الموظف بعد انتهاء خدمته والتي ينفذها على ماله الخاص .

_ ثانياً : للسلطات التأديبية سلطة تقديرية : 

تتمتع السلطات التأديبية بسلطة تقديرية في حرية تقدير الجزاء التأديبي المناسب بشرط أن يكون هذا الجزاء من بين العقوبات المحددة قانوناً بحيث لا يجوز ابتداع جزاءات تأديبية لم يرد الغصب عليها بالقوانين . وعلى سلطة الجزاء التأديبي الالتزام بالعقوبة المقررة للجرم المقترف من جانب الموظف العام المخاطب بأحكام النظام التأديبي . ورغم تحديد العقوبات التأديبية على سبيل الحصر فان هناك اختلاف بين القانون الجنائي والتأديبي :

_ القانون الجنائي : حيث أن هناك ارتباط كامل بين كل جريمة وما يناسبها من عقاب في المجال الجنائي . 

_ القانون التأديبي : ويختلف الأمر في المجال التأديبي وذلك لوجود قائمة بالعقوبات التأديبية دون ربطها بالمخالفات أو الجرائم التأديبية حيث يترك الأمر للسلطة التأديبية المختصة في تقدير العقوبة المناسبة مع الجرم .

_ ثالثاً : ضوابط الجزاءات التأديبية : 

1- مبدأ الشرعية للجزاء التأديبي .

2- صدور الجزاء عن السلطة المختصة .

3- مبدأ شخصية الجزاء .

4- المساواة في العقوبة .

5- عدم تعدد الجزاءات التأديبية .

6- تسبيب الجزاءات التأديبية .