الثقافة التأمينية القانونية السعودية

تعريف المصلحة التأمينية:

«الحق القانوني في التأمين الناشئ من علاقة مالية قانونية بين الشخص والشيء موضوع التأمين». بمعنى آخر، فإنه لا بد من وجود مصلحة مُعتبرة قانوناً بين طالب التأمين والشيء أو الشخص موضوع التأمين، بحيث ينتفع طالب التأمين بسلامة وعدم تضرر موضوع التأمين، ويتضرر إذا لحق بموضوع التأمين أي ضرر.

فأي شخص يُقدم على التأمين على شيء أو شخص ما، لا بد من أن يهدف من وراء هذا التأمين على جبر الضرر الذي قد يصيبه إذا ما لحق بذلك الشيء أو الشخص أي ضرر.

شهدت صناعة التأمين في المملكة خلال الأعوام الخمس الماضية قفزات نمو ضخمة، حيث كان إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها عام 2005 مبلغاً قدره 5,153 مليار ريال، وبلغ عام 2006 مبلغاً قدره 6,937 مليار ريال، وارتفع عام 2007 ليصل إلى 8,583 مليار ريال، وواصل الارتفاع عام 2008 ليصل مبلغا قدره 10,919 مليار ريال، وفي عام 2009 ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها بنسبة 33.8 في المائة مقارنة بعام 2008، ليصل إلى 14.6 ريال.

وكان للتأمين الصحي والتأمين على المركبات نصيب الأسد في إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها عام 2009، حيث استحوذ التأمين الصحي على نسبة قدرها 50 في المائة من هذا الإجمالي، واستحوذ تأمين المركبات على نسبة قدرها 21 في المائة من نفس الإجمالي، ليشكلا سوياً نسبة قدرها 71 في المائة من إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها عام 2009، ولا شك في أن إلزامية التأمين الصحي والتأمين على المركبات كانت العجلة المحركة وراء ذلك.

قد يتساءل البعض عن الفرق بين «وكيل التأمين» و»وسيط التأمين»، وقد رأيت أن ألقي بعض الضوء على أهم الفروق الجوهرية بينهما، والتي قد يهم القارئ التعرف عليها.

بدايةً لابد من التوضيح بأن وكيل التأمين ووسيط التأمين كلاهما يُعتبران من بين أصحاب المهن الحرة الذين تم الإشارة إليهم في اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، وقد عرفت المادة الأولى من هذه اللائحة أصحاب المهن الحرة بأنهم «الأشخاص الذين يرخص لهم بممارسة أي من المهن الحرة المتعلقة بنشاط التأمين و/ أو إعادة التأمين».

والمقصود بالأشخاص هنا وفقاً لهذه المادة «أي شخص طبيعي أو اعتباري». كما عرفت نفس المادة وكيل التأمين على أنه «الشخص الاعتباري الذي يقوم لقاء مقابل مادي بتمثيل الشركة، وتسويق وبيع وثائق التأمين، وجميع الأعمال التي يقوم بها عادة لحساب الشركة أو بالنيابة عنها».

وعرفت نفس المادة أيضاً وسيط التأمين على أنه «الشخص الاعتباري الذي يقوم لقاء مقابل مادي بالتفاوض مع الشركة لإتمام عملية التأمين لصالح المؤمَّن لهم».

والمقصود بالشركة هنا وفقاً لهذه المادة هو «شركة المساهمة العامة التي تزاول التأمين أو إعادة التأمين أو كليهما».