ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية

يعد ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية هيئة قضائية مستقلة تسعى بكل الطرق و الوسائل المملكنة إلى تحقيق العدل و الإنصاف من خلال الرقابة القضائية الفاعلة على الأعمال الإدارية عن طريق الدعاوى الماثلة أمامه لضمان حسن تطبيق الأنظمة و اللوائح المقررة و كذلك تطوير آليات التواصل مع جهات الإدارة بتمكينهم من وسائل التظلم من قرارات و أعمال الإدارة المشوبة بعدم الإختصاص أو وجود عيب في الشكل أو السبب أو مخالفة النظم و اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة إستخدام السلطة بما يكفل تحقيق العدل و إسترداد الحقوق و رد المظالم لأهلها .

نبذة عن نشأة و تأسيس الديوان… مع بداية تأسيس المملكة العربية السعودية بعد التوحيد على يد الملك المؤسس رحمه الله تشكلت أجهزة الدولة الرسمية و نشأت دولة المؤسسات و النظام ، حيث كانت ولاية المظالم من أولويات الدولة ، فلقد أولاه ولاة الأمر في البلاد بالغ الإهتمام ، لأنه متى وجد العدل وجد الأمن و الإستقرار ، فديوان المظالم مر بالعديد من المراحل التطويرية لكثرة ما أسند إليه من مهام جسيمة ، فكان ديوان المظالم منذُ إنشائه شعبة بديوان مجلس الوزراء إلى أن صدر المرسوم الملكي رقم (78/م) المؤرخ في 19 رمضان 1428 هجريا بإصدار نظامه الجديد و يقوم برئاسته رئيس بمرتبة وزير فهو مرتبطا إرتباطا رسميا بملك المملكة لأهميته ، و قد مرت الهيئة بأربعة مراحل ، و هي كالتالي :

– المرحلة الأولى :

إنشاء شعبة المظالم بديوان مجلس الوزراء بموجب نظام شعب مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 12 رجب 1373 هجريا ، و التي نصت في المادة (17) على أنه : ( يشكل بديوان مجلس الوزراء إدارة عامة بإسم (ديوان المظالم) و يشرف على هذه الإدارة رئيس يعين بمرسوم ملكي و هو مسؤول أمام جلالة الملك ، و جلالته المرجع الأعلى له ) .

– المرحلة الثانية :

بعد مضي فترة من إنشاء شعبة المظالم رأى ولاة الأمر إحداث نقلة في عمل ديوان المظالم ليواكب الهدف الذي من أجله تم إنشاؤه فصدر المرسوم الملكي رقم (7/13/8759) و تاريخ 17 رمضان 1374 هجريا ، القاضي بتشكيل ديوان مستقل بإسم ديوان المظالم و يقوم بإدارته رئيس بدرجة وزير يعين بمرسوم ملكي .

– المرحلة الثالثة :

أصبح ديوان المظالم في هذه المرحلة هيئة قضاء مستقلة مترتبطة مباشرة بالملك و ذلك وفقا لنظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) و تاريخ 17 رجب 1402 هجريا و كانت إختصاصات الديوان في ذلك الوقت على النحو التالي :

— القضاء الإداري :

وهو الإختصاص الأساسي للديوان و من أجله أنشئ و ينقسم إلى أربعة أنواع :

النوع الأول : الفصل في المنازعات المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية و التقاعد لموظفي الدولة و مستخدمي الحكومة و الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة .

النوع الثاني : الفصل في المنازعات المتعلقة بالطعن في القرارات الإدارية للأسباب المنصوص عليها في النظام .

النوع الثالث : الفصل في الدعاوى المتعلقة بالتعويض الموجهة من ذوي الشأن إلى الحكومة و الأشخاص ذوي الشخصية المعنوية بسبب أعمالها .

النوع الرابع : الفصل في المنازعات المتعلقة بالعقود التي تكون الحكومة أو إحدى الشخصيات المعنوية العامة طرفا فيها .

— القضاء التأديبي :

و هو الفصل في الدعاوى التأديبية التي تقام ضد الموظفين لمخالفات تتعلق بأعمالهم الوظيفية أو سلوكهم الأخلاقي .

— القضاء الجزائي :

و هو الفصل في الدعاوى الجزائية الموجهة ضد المتهمين بإرتكاب الجرائم المنصوص عليها في بعض الأنظمة و المراسيم الملكية ، مثل : جرائم الرشوة و مباشرة الأموال العامة و جرائم التزوير و غيرها .

— القضاء التجاري :

و يشمل الفصل في الدعاوى التجارية و ما يتعلق بها إستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (421) و بتاريخ 26 شوال 1407 هجريا .

— طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية :

و ذلك إستنادا إلى المادة (8) من النظام السابق للديوان ، الفصل فيما يحال إلى الديوان بقرار من مجلس الوزراء أو النصوص التي ترد في بعض الأنظمة مسندة الفصل في المنازعات الواردة فيها إلى الديوان .

– المرحلة الرابعة ( الحالية ) :

في سبيل دعم و تطوير و تخصيص مستقبل القضاء الإداري في المملكة ، قام المنظم بإصدار نظام ديوان المظالم الجديد بالمرسوم الملكي رقم (م/78) و تاريخ 19 رمضان 1428 هجريا ، و الذي حدد الملامح الجديدة للقضاء الإداري بما يلي :

— تحويل فروع الديوان إلى محاكم إدارية ، و إنشاء محاكم إدارية في باقي مناطق المملكة وكذلك تحويل هيئة التدقيق بالديوان إلى محكمة إستئناف إدارية بمدينة الرياض ، و إنشاء محاكم إستئناف إدارية بمحافظة جدة و الدمام و أبها و المدينة المنورة .

— إنشاء المحكمة الإدارية العليا .

— إنشاء مجلس للقضاء الإداري ، وتحديد الإختصاصات و الوحدات التابعة له .

— سلخ القضائين التجاري و الجزائي و هيئات تدقيقهما بالقضاة و الأعوان من الديوان إلى القضاء العام .

إختص الديوان بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة العسكرية، و النظر في دعاوى إلغاء قرارات المجالس التأديبية واللجان شبه القضائية، وجمعيات النفع العام في القرارات المتصلة بنشاطها .