جريمة الاجهاض و موقف القانون السوري

ماتعريف الإجهاض ؟

– يعرف الاجهاض لغةً : الولد السقط أو إسقاط جنين ناقص الخلقة أو ناقص المدة –

أما قانوناً : فالقانون السوري لم يتعرض لتعريفه وإنما عرفته محكمة النقض السوري بقولها : إنه عمل عمدي يقصد به تحقيق نتيجة معينة هي إسقاط الجنين قبل الميعاد المحدد ، وباختصار
يمكن تعريفه بأنه قتل مقصود للجنين قبل الولادة . – الإجهاض من الناحية الطبية الشرعية : هو خروج رحم المرآة الكامل في وقت قبل تمام أشهر الحمل .

ماتصنيف الإجهاض؟ 1- الإجهاض العفوي : هو الذي يتم من ذاته دون تدخل خارجي من أحد .

2- الإجهاض الدوائي ( العلاجي ) : هو افراغ محصول الحمل لانقاذ حياة الأم ويكون إما دوائياً أو جراحياً وغايته إنقاذ حياة الحامل ، ولايعاقب القانون السوري عليه بسبب فقد النية الجرمية التي هي الركن الأساسي لجريمة الإجهاض .

3- الإجهاض الجنائي : هو عملية تفريغ محتوى رحم الحامل دون مبرر طبي ويستوجب العقوبة والمسؤولية . ماهي دوافع الإجهاض ؟

1- دوافع شخصية : كالفقر والحاجة وصعوبة الظروف الحياتية أو ظروف شخصية كحدوث خلاف بين الزوجين وحدوث الطلاق .

2- دوافع تحسينية : المقصود بها التخلص من محصول الحمل عندما يشك أنه معرض للتشوهات الجسمية أو لاعاقة العقلية نتيجة انتانات الحمل المؤثرة على الجنين والتعرض للاشعة استعمال الأدوية أثناء الحمل وتنافر الزمر الدموية الخ ..

3- دوافع اخلاقية : هي التي تتم نتيجة الحمل غير الشرعي ولاسيما سفاحاً بهدف التخلص من العار .

ما موقف القانون السوري من الإجهاض : يقف قانون العقوبات السوري موقفاً حاسماً من موضوع الاجهاض حتى أنه لايفرق بين الشروع بالإجهاض وبين إنجازه ولايفرق بين الإجهاض في بدء الحمل أو نهايته بل أكثر من ذلك فقد عاقب على إقتناء أو ترويج أو تسهيل استعمال وسائل إجهاض أو بيع أو حتى عرض مواد معدة لإحداث الإجهاض للبيع .

عقوبة الاجهاض – عاقب القانون المرأة التي تجهض نفسها بما استعملته من الوسائل أو استعمله غيرها برضاهن بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات ، وتشدد في عقوبته إذا أفضى إلى الموت حتى تصل العقوبة إلى الأشغال الشاقة من أربع إلى سبع سنوات وفقاً . لأحكام المادة ” 528 ؛ من قانون العقوبات السوري الفقرة الثانية ، وجاء في الفقرة الثالثة منها: تكون العقوبة من خمس إلى عشر سنوات إذا تسبب بالموت عن وسائل أشد خطراً من الوسائل التي رضيت بها المرأة . – ومع العلم بأن القانون قد منح المرأة التي تجهض نفسها للحفاظ على شرفها عذراً مخففاً وفقاً لأحكام المادة 531 من القانون ذاته لتصبح العقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين .