التصفية الرضائية

الكاتب/ احمد السلامه
التصفية الرضائية: هي التصفية التي يقررها الشركاء او المساهمون في الشركات التجارية لحل الشركة ولتصفية الموجودات بين الشركاء حسب ما نص عليه عقد تأسيس الشركة عند توفر اسباب الحل والتصفية وغالبا تكون عند بلوغ الخسائر نصف راس المال أو عدم جدوى الاستثمار في مجال الشركة ولهذه الغاية يعمد الشركاء الى عقد جمعية عمومية غير عادية تقرر تصفية الشركة ويصار الى تعيين مصفي للشركة ويمكن ان يكون من الشركاء او محامي أو محاسب قانوني يتولى هذه المهمة كونه صاحب اختصاص. وفي حال لم تمارس الشركة نشاطها فالجاري العمل عليه هو اعداد اقرار من الشركاء بالتصفية والتقدم للوزارة لاعتماده وتوثيقه من كاتب العدل واعلانه أما في حال صدر للشركة سجل تجاري فأنه يلزم للتصفية القيام بسبع خطوات هي:

-تقديم طلب تصفيّة الشركّة مُرفقاً به قرّار الشُركّاء مع المصادقّة على التواقيع وفق النموذج المعد من وزارة التجارة.
-إعداد مركزٍ ماليٍ حديث مُعتمدٍّ من مُحاسبٍ قانونيٍ مرخص له بالعمل في المملكة يثبت قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها وديونها تجاه الغير بتاريخ التصفيّة.
-سداد كافة حقوق الدائنين أو إبرام صلح معهم، فإن تعذر ذلك فلا يتم تصفية الشركة إلا بعد صدور قرار من المحكمة المختصة بشهر إفلاس الشركة بناءً على طلب الدائنين أو الشركة وفقاً لنظام المحكمة التجارية.
-شهر التصفيّة وتعيين مُصفّي وفق النموذج المعد من وزارة التجارة ويكون كما ذكرنا من احد الشركاء او محامي أو محاسب بموافقته ويمكن ان يكون المصفي شخص او مجموعة وفقا لحجم العمل وقدر الخلاف والتوافق الحاصل بين الشركاء وتجدر الاشارة ان المصفي يدير الشركة حتى انتهاء اعمال التصفية ويجب ان يشير في كافة مخاطباته الى ان الشركة تحت التصفية
-اعداد حساب ختامي للتصفيّة مُعتمدٍّ من الشُركّاء ومُصادقّ عليه من المُحاسب القانوني.
-تقديم شهادةٌ من مصلحة الزكاة والدخل تفيد عدم الممانعة من شطب السجّل التجاري للشركّة.
-تقديم شهادةٌ أو مُستخرج من مكتب العمل يفيد عدم وجود أي عمّالة على كفالة الشركّة.
-شهر انتهاء التصفيّة.

ويقوم المصفي بكافة اعمال الشركة اللازمة لتصفيتها مثل سداد ديونها وبيع اصولها والمطالبة امام القضاء بما لها اتجاه الغير ولا يجوز له أن يبدأ أعمالاً جديدة إلا إذا كانت لازمة لإتمام أعمال سابقة، ويسأل المصفى قبل الشركة إذا أساء تدبير شئونها خلال مدة التصفية، كما يسأل المصفى عن تعويض الضرر الذي يلحق الشركاء أو الغير بسبب أخطائه، الا ان هذه المسائلة لا تسمع بعد ثلاث سنوات من انتهاء اعماله

إعادة نشر بواسطة محاماة نت