الوقت والتحكيم في منازعات المشاريع

الحمد لله وبعد، ففي عقود المقاولات قد يحدث أحياناً خلاف بين صاحب العمل والمقاول يتعلق بأحد بنود العقد بينهما، وذلك على سبيل المثال مطالبة المقاول بالتعويض عن أعمال يعتبرها المقاول إضافية للعقد أو مطالبته بالتعويض عن خسارة مالية تسبب فيها صاحب العمل، وبالمقابل قد يطالب صاحب العمل بالخصم على المقاول، بسبب تأخره في التنفيذ أو بسبب مخالفته مواصفات تنفيذ بعض بنود الأعمال. ولحل هذه الخلافات غالباً ما يبدأ طرفا العقد أي صاحب العمل والمقاول بالتفاوض فيما بينهما للتوصل إلى حلول ودية يرضى بها الطرفان، وربما استعانا بوساطة طرف ثالث لحل النزاع القائم بينهما.

ولكن عند استحالة حل النزاع بينهما ودياً يضطر الطرف المتضرر لرفع دعوى لدى المحكمة المختصة للمطالبة بحقوقه باعتبار أن المحاكم هي الأصل في النظر في الخلافات والدعاوى وإعادة الحقوق لأصحابها. إلا أن تباعد مواعيد الجلسات بسب كثرة القضايا وطبيعة إجراءات التقاضي تؤدي أحياناً إلى تأخر الحكم فيها، وبالتالي احتمال تضرر أحد أطراف النزاع أو حتى كليهما من ذلك التأخير، ولذلك فإن الكثير من المتنازعين يذهبون إلى خيار التحكيم، لما له من مزايا ومن أهمها السرعة، حيث تحدد وثيقة التحكيم المدة التي يجب أن يصدر المحكم فيها قراره، وذلك خلال ستة أشهر مثلاً أو 12 شهراً أو ما شابه حسب اتفاق الخصوم وحسب طبيعة النزاع.

ويجدر بنا هنا الإشارة إلى أن التحكيم رغم أنه ملزم لطرفي النزاع حسب النظام إلا أنه ليس بديلا للقضاء، فالقضاء ليس له بديل والقاضي ليس له بديل، ولكن التحكيم أحد الطرق البديلة التي يذهب إليها المتخاصمون لحل خلافاتهم خارج أروقة المحاكم، مثله مثل الصلح والوساطة وتقارير الخبرة الفنية وما شابه، وذلك لأسباب من أهمها السرعة مع أن التحكيم لا يقف عند ميزة السرعة فقط، بل يتعداها إلى ميزات أخرى أذكرها بإذن الله في مقال لاحق وبالله التوفيق. نقلا عن الاقتصادية

إعادة نشر بواسطة محاماة نت