الطعن 155 لسنة 37 ق جلسة 14 / 4 / 1973 مكتب فني 24 ج 2 ق 106 ص 602

جلسة 14 من إبريل سنة 1973
برياسة السيد المستشار/ محمد صادق الرشيدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حامد وصفي، وأديب قصبجي، ومحمد فاضل المرجوشي، وحافظ الوكيل.
—————–
(106)
الطعن رقم 155 لسنة 37 القضائية

(1)عمل. شركات. “شركات القطاع العام”. تأمينات اجتماعية.
العاملون بالشركات التابعة للمؤسسات العامة. علاقتهم بها تعاقدية لا تنظيمية. خضوعها لأحكام قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية ولائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة.
(2) عمل. “التحكيم في منازعات العمل”. اختصاص. تحكيم. “دعوى”. “الصفة”. نقابات.
اختصاص هيئة التحكيم وفقاً لنص المادة 188 من القانون 91 لسنة 1959. مناطه. دعوى النقابة بطلب تقرير حق بعض عمال الشركة في صرف متوسط عمولة التوزيع خلال إجازاتهم. دعوى مقامة من ذي صفة. اختصاص هيئة التحكيم بنظرها. علة ذلك.
(3) عمل. “الأجر”. “عمولة التوزيع”.
الأصل في استحقاق الأجر أنه لقاء العمل. العمولة المرتبطة بالتوزيع وجوداً وعدماً. من ملحقات الأجر غير الدائمة. عدم استحقاق العامل لها إلا بالتوزيع الفعلي. القضاء بأحقية العاملين في صرف متوسط هذه العمولة عن أيام الإجازات السنوية والمرضية. خطأ.

——————
1 – مؤدى نص المادة الأولى من نظام موظفي وعمال الشركات الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 1598 لسنة 1961 والمادة الأولى من نظام العاملين بالشركات الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 والمادة الرابعة من القرار الأول والمادة الثانية من القرار الثاني والفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام أن علاقة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة في ظل هذه النظم المتعاقبة هي علاقة تعاقدية لا تنظيمية، ولا يغير من هذا النظر خلو القرار الأخير من نص مماثل لنص المادتين سالفتي البيان الواردتين في القرارين الأولين، لأن إيراده ذلك النص يفيد بقاء علاقة العاملين بهذه الشركات خاضعة للقانون الخاص. وإذ كان قرار هيئة التحكيم المطعون فيه قد تصدى للفصل في النزاع القائم بين الشركة والنقابة فإنه لا يكون قد خالف قواعد الاختصاص الولائي.
2 – مناط اختصاص هيئة التحكيم وفقاً لنص المادة 188 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 هو قيام نزاع خاص بالعمل أو بشروطه بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع مستخدميهم أو عمالهم أو فريق منهم. وإذ كانت النقابة المطعون ضدها قد طلبت إلى هيئة التحكيم تقرير حق فريق من عمال الشركة في صرف متوسط عمولة التوزيع خلال إجازاتهم مستندة في ذلك إلى أحكام القانون المدني وقانون العمل وإلى ما جرى عليه العمل في الشركة، وكان النزاع على هذا الوضع نزاعاً جماعياً ويتعلق بشروط العمل، فإنه يكون للنقابة صفة في رفعه وتختص هيئة التحكيم بنظره.
3 – متى كان الواقع حسبما سجله القرار المطعون فيه أن الشركة الطاعنة جرت على منح عمولة على التوزيع لعمال قسم البيع بها إلى جانب أجورهم الأصلية وأن هذه العمولة ترتبط بالتوزيع الفعلي وجوداً وعدماً، وإذ كان الأصل في استحقاق الأجر – وعلى ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 – أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل، وأما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهي ملحقات غير دائمة وليست لها صفة الثبات والاستقرار ومن بينها عمولة التوزيع التي تصرفها الشركة الطاعنة على ذلك النحو لبعض عمالها فوق أجورهم الأصلية والتي لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز في العمل ولا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو التوزيع الفعلي، فإذا باشره العامل استحق العمولة وبمقدار هذا التوزيع، أما إذا لم يباشره العامل أو لم يعمل أصلاً فلا يستحق هذه العمولة وبالتالي فلا يشملها الأجر الكامل الذي يؤدى للعامل عن فترة الإجازات. إذ كان ذلك وكان القرار المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بتقرير حق عمال قسم المبيعات بالشركة الطاعنة في صرف متوسط تلك العمولة عن أيام الإجازات السنوية والمرضية على أساس أن هذه العمولة تعتبر جزءاً من أجورهم واجب الأداء في أيام الإجازات، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن النقابة المطعون ضدها تقدمت بشكوى إلى مكتب عمل الجيزة ضد الشركة الطاعنة تطلب فيها صرف متوسط عمولة التوزيع مع الأجر الثابت في حالة حصول العمال على إجازة من أي نوع، وإذ لم يتمكن مكتب العمل من تسوية النزاع أحاله إلى لجنة التوفيق التي أحالته إلى هيئة التحكيم بمحكمة استئناف القاهرة وقيد بجدولها برقم 54 سنة 65 تحكيم القاهرة. وبتاريخ 27 إبريل سنة 1966 قررت الهيئة ندب مدير مكتب عمل الجيزة خبيراً في النزاع لأداء المأمورية المبينة بمنطوق القرار، وبعد أن قدم الخبير تقريره قررت في 25 يناير سنة 1967 قبول الطلب وتقرير حق عمال قسم المبيعات بالشركة في صرف متوسط عمولة التوزيع بالفئات المحددة عن أيام الإجازات السنوية والمرضية. طعنت الطاعنة في هذا القرار بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره صممت على هذا الرأي.
وحيث إن حاصل السبب الأول من أسباب الطعن أن هيئة التحكيم لا تختص ولائياً بنظر النزاع، ذلك أن عمال الشركة الطاعنة وهي من شركات القطاع العام لا يرتبطون معها بعلاقة عمل تخضع لضوابط القانون الخاص وإنما تحكم هذه العلاقة اللوائح التي تصدرها السلطة الإدارية وبالتالي تعتبر القرارات المتصلة بشئون هؤلاء العمال من قبيل القرارات الإدارية التي يختص القضاء الإداري وحده بالفصل في المنازعات الناشئة عنها، ولا يقدح في ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من لائحة نظام موظفي وعمال الشركات الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 1598 لسنة 1961 وما جاء بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 من سريان أحكام قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية عليهم فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللائحة يكون أكثر سخاء بالنسبة لهم، إذ أن خضوعهم لهذه القوانين جاء نتيجة لهذا النص، ولولاه لما سرت عليهم فضلاً عن أن القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 الذي عمل به قبل صدور القرار المطعون فيه قطع في تبعية العاملين بالشركة لسلطتها الإدارية.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه إذ نصت المادة الأولى من نظام موظفي وعمال الشركات الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 1598 لسنة 1961 والمادة الأولى من نظام العاملين بالشركات الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 على أن يسري على موظفي وعمال الشركات الخاضعين لأحكام هذا النظام أحكام قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية والقرارات المتعلقة بها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة يكون أكثر سخاء بالنسبة لهم وأن يعتبر هذا النظام جزءاً متمماً لعقد العمل، ونصت المادة الرابعة من القرار الأول والمادة الثانية من القرار الثاني على أنه يجب أن يتضمن العقد المبرم بين الشركة والموظف أو العامل النص على أن أحكام هذه اللائحة والتعليمات التي تصدرها الشركة فيما يتعلق بتنظيم العمل تعتبر جزءاً متمماً للعقد، ونص في الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام على أن “تسري أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في هذا النظام”، فإن ذلك يدل على أن علاقة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة في ظل هذه النظم المتعاقبة هي علاقة تعاقدية لا تنظيمية، ولا يغير من هذا النظر خلو القرار الأخير من نص مماثل لنص المادتين سالفتي البيان الواردتين في القرارين الأولين لأن إيراده ذلك النص يفيد بقاء علاقة العاملين بهذه الشركات خاضعة للقانون الخاص. لما كان ذلك، فإن القرار المطعون فيه إذ تصدى للفصل في النزاع لا يكون قد خالف قواعد الاختصاص الولائي، ومن ثم يكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن النزاع الذي تضمنه الطلب لا يعدو أن يكون منازعة فردية في الأجر وليس مطلباً نقابياً، ذلك أن الطلب الذي تقدمت به النقابة المطعون ضدها إنما يستند إلى أن الشركة جرت على صرف عمولة توزيع لبعض عمالها وبالتالي لا يكون للنقابة صفة في رفع هذا النزاع ولا تختص هيئة التحكيم بنظره.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن مناط اختصاص هيئة التحكيم وفقاً لنص المادة 188 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 هو قيام نزاع خاص بالعمل أو بشروطه بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع مستخدميهم أو عمالهم أو فريق منهم، ولما كانت النقابة المطعون ضدها قد طلبت إلى هيئة التحكيم تقرير حق فريق من عمال الشركة في صرف متوسط عمولة التوزيع خلال إجازاتهم مستندة في ذلك إلى أحكام القانون المدني وقانون العمل وإلى ما جرى عليه العمل في الشركة، وكان النزاع على هذا الوضع نزاعاً جماعياً ويتعلق بشروط العمل فإنه يكون للنقابة صفة في رفعه وتختص هيئة التحكيم بنظره، ومن ثم يكون النعي على القرار المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالسبب الثالث على القرار المطعون فيه أنه خالف القانون، وفي بيان ذلك تقول إن القرار إذ قضى بتقرير حق العمال في صرف متوسط عمولة التوزيع عن أيام الإجازات السنوية والمرضية قد خلط بين حق العمال في العمولة عند قيامهم بالتوزيع فعلاً وهو ليس محل نزاع، وبين حقهم في صرف متوسط العمولة خلال تلك الإجازات ذلك أن هذه العمولة ترتبط بالتوزيع الفعلي، وإذ كان العمال لا يباشرون التوزيع في فترة الإجازات فإنهم لا يستحقون العمولة عنها.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان الواقع حسبما سجله القرار المطعون فيه أن الشركة الطاعنة جرت على منح عمولة على التوزيع لعمال قسم البيع بها إلى جانب أجورهم الأصلية وأن هذه العمولة ترتبط بالتوزيع الفعلي وجوداً وعدماً، وكان الأصل في استحقاق الأجر – وعلى ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 – أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل، وأما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهي ملحقات غير دائمة وليست لها صفة الثبات والاستقرار ومن بينها عمولة التوزيع التي تصرفها الشركة الطاعنة على ذلك النحو لبعض عمالها فوق أجورهم الأصلية والتي لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز في العمل ولا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو التوزيع الفعلي، فإذا باشره العامل استحق العمولة وبمقدار هذا التوزيع أما إذا لم يباشره العامل أو لم يعمل أصلاً فلا يستحق هذه العمولة وبالتالي فلا يشملها الأجر الكامل الذي يؤدى للعامل عن فترة الإجازات. لما كان ذلك, وكان القرار المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بتقرير حق عمال قسم المبيعات بالشركة الطاعنة في صرف متوسط تلك العمولة عن أيام الإجازات السنوية والمرضية على أساس أن هذه العمولة تعتبر جزءاً من أجورهم واجب الأداء في أيام الإجازات. فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين رفض طلب النقابة المطعون ضدها.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .