التبليغات القضائية و أحكامها وفقاً لقانون المرافعات المدنية العراقي

المحامية: منال داود العكيدي
ان من الاسس الثابتة في الدعوى وفي العملية القضائية ككل هي التبليغات القضائية ، فبدون ان تتم التبليغات صحيحة فلن يتعذر اجراء المرافعة ما يؤدي الى عدم حسم الدعوى كما انه وبنفس الوقت تعد مسألة التبليغات القضائية من اهم العوامل التي تعيق او تؤخر حسم الدعاوى .

فالتبليغ القضائي هو: إعلان قانوني عن بداية خصومه جديد هدفه الأساسي إبلاغ المدعى عليه بموضوع الدعوى المقامة ضده أمام القضاء لكي يستطيع الدفاع عن نفسه ورد ادعاءات المدعي أن كان غير محق.

وعلى خلاف القانون الجنائي فان حضور المدعى عليه في يوم المرافعة بعد تبليغه ليس ضرورياً ولا إجبارياً وان الدعوى المدنية تستأنف بعد تمام التبليغ بصورة صحيحة سواء حضر المدعى عليه أم لم يحضر كي لا تترك الدعوى لرغبة المدعى عليه.

وتختلف طريقة التبليغ بحسب الأشخاص وأماكن تواجدهم اذ يبلغ الشخص الموجود داخل العراق سواء كان عراقياً ام أجنبياً طبيعيا ام معنويا من خلال المحكمة بواسطة موظف مكلف بذلك أو عن طريق مركز الشرطة الواقع في محل إقامة الشخص ويكون التبليغ بورقة خاصة معدة مسبقا تسمى الدعوتية تكون من نسختين او أكثر تسلم احداهما الى المطلوب تبليغه وتعاد الثانية الى المحكمة لتحفظ في اضبارة الدعوى بعد وقوع التبليغ وذلك لكي تعلم المحكمة وقوع التبليغ وصحته من عدمه ويجب ان تشتمل ورقة التبليغ على بيانات معينة كرقم الدعوى,وبيان الساعة واليوم والشهر والسنة التي حصل فيها التبليغ, واسم طالب التبليغ ولقبه وشهرته ومهنته او وظيفته وموطنه وبيان المحل الذي يختاره الطالب لغرض التبليغ ، واسم المحكمة التي يجب الحضور امامها مع تحديد اليوم والساعة الواجب الحضور فيها و ذكر اسم القائم بالتبليغ وتوقيعه.,و اسم من سلمت إليه صورة الورقة وصفته وتوقيعه على الأصل او اثبات امتناعه وسببه ان وجد.

ولا يقتصر تبليغ الشخص على محل إقامته فقط وإنما يجوز تبليغه في أي مكان يوجد فيه او في محل سكنه او مكان عمله او المكان الذي يختاره للتبليغ تسلم نسخة منها الى الشخص المطلوب تبليغه وتعاد الأخرى الى المحكمة لتحفظ في أضبارة الدعوى لكي يطلع عليها القاضي في أول جلسة تعقدها المحكمة لتتأكد من وجود التبليغ من عدمه وفي حال وجوده يتم التأكد من صحته التبليغ او بطلانه وان التبليغ الباطل او غير الصحيح يمنع المحكمة من النظر في الدعوى المعروضة أمامها من قبل المدعي والدخول في اساسها هذا ما نصت عليه المادة 27 قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 بقولها (يعتبر التبليغ باطلا اذا شابه عيب او نقص جوهري يخل بصحته او يفوت الغاية منه).

اما كيفية تبليغ المدعى عليه فيجوز تبليغ المدعى عليه في محل سكنه او أي مكان اخر يوجد فيه الشخص المراد تبليغه وكذلك ممكن ان يبلغ في محل عمله ، لكن بشروط حددها القانون ، فيجوز تبليغ المدعى عليه في محل سكنه فيبلغ في حال وجوده ويوقع على ورقة التبليغ وهنا يكون التبليغ صحيحاً ، أما أذا كان موجوداً و رفض الخروج او خرج ورفض التوقيع فيتم تثبيت امتناع المدعى عليه في محضر خاص ينظمه ويوقع عليه (الشرطي) القائم بالتبليغ إضافة إلى شاهدين ويذكر فيه الامتناع ويلصق نسخة منه على دار المدعى عليه والنسخة الأخرى يعيدها إلى المحكمة بعد توقيع المبلغ عليها.

أما إذا كان الشخص المراد تبليغه غير موجود في الدار يجوز تبليغ الزوجة او احد الساكنين معه في الدار من أقاربه ويجوز تبليغ العامل الذي يعمل لديه إذا كان يتقاضى أجرآ .

ان كان الشخص المطلوب تبليغه موجودا في الدار وامتنع عن التبليغ فلا يجوز تبليغ احد من الساكنين معه و إنما يجب تنظيم محضر بذلك واما في حال التوقيع بدلاً عنه عند تواجده فان التبليغ يعتبر باطلاً .

وفي حالات أخرى يكون محل التبليغ هو مقر عمل الشخص فاذا كان موظفاً حكومياً يتم عن طريق الدائرة القانونية للمؤسسة التي يعمل فيها.

ومن الضروري مراعاة المدة القانونية الخاصة بالتبليغ اي ان يكون التبليغ قبل أربعة وعشرين ساعة في الدعاوى المستعجلة و قبل ثلاثة أيام على الأقل في الدعاوى العادية مع الأخذ بنظر الاعتبار أمكانية زيادة المدة تبعا لأحوال المواصلات وظروف الاستعجال بأمر من المحكمة.

فان عدم مراعاة المدة او الوقت الذي نص عليه القانون للتبليغ يجعل التبليغ باطلا اما إذا كان المطلوب تبليغه مجهول الإقامة فبعد تأكد المحكمة من ذلك يتم الإعلان في صحيفتين رسميتين ويكون تاريخ التبليغ اللاحق للنشر هو تاريخ التبليغ الفعلي كي تحسب المدة القانونية على أساسه وإذا تحقق للمحكمة بعد الاستفسار من جهة ذات اختصاص ان ليس للمطلوب تبليغه محل إقامة او مسكن معلوم ولم يكن موجودا فيجرى تبليغه بالنشر في صحيفتين يوميتين تصدر في منطقة المحكمة او اقرب منطقة لها ان لم يكن في منطقة المحكمة صحيفة تصدر ، ويعتبر تاريخ النشر المتأخر في إحدى الصحيفتين تاريخا للتبليغ.ويجوز بالإضافة الى النشر في الصحيفة إذاعة التبليغ بواسطة الإذاعة ووسائل الإعلام الأخرى.

و إذا كان المطلوب تبليغه قد اختار محلا للتبليغ أو ذكر عنوانا في العقود والوثائق موضوع الدعوى. وتبين أثناء التبليغ انه قد انتقل الى محل أخر يشرح القائم بالتبليغ ذلك ويصدق عليه من قبل مختار المحلة أو من يقوم مقامه ويعيد الورقة الى المحكمة لإجراء التبليغ وفقا للبيان الجديد الذي يقدمه طالب التبليغ إذا كانت الجهة التي انتقل إليها معلومة فان كانت مجهولة فيبلغ طبقا للفقرة الأولى.

وإذا كان المحل المختار او العنوان الذي ورد بالعقود والوثائق موضوع الدعوى وهميا يشرح القائم بالتبليغ ذلك ويصدق عليه من مختار المحلة او من يقوم مقامه وعندئذ يجرى التبليغ وفقا للفقرة الأولى.

وإذا كان المطلوب تبليغه وكيلا بموجب ورقة رسمية يجوز تبليغ هذا الوكيل إذا رضا بتسلم ورقة التبليغ، ويكون الوكيل المذكور ملزما بالتبليغ إذا كان قد استعمل وكالته في ذات الدعوى المطلوب إجراء التبليغ فيها ويكون موطن الوكيل في تبليغ الأوراق اللازمة لسير الدعوى في جميع مراحل التقاضي إلا إذا نص في سند التوكيل على غير ذلك . ويعتبر تاريخ توقيع المخاطب او من ينوب على ورقة التبليغ تاريخا للتبليغ .

اما اذا كان المطلوب تبليغه شركة تجارية او مدنية تسلم الورقة في مركز إدارة الشركة لمدير الشركة او لأحد الشركاء على حسب الأحوال او لأحد مستخدمي الشركة . فان لم يكن للشركة مركز تسلم لمدير الشركة او لأحد الشركاء لشخصه او في محل إقامته او في محل عمله.

واذا كان المطلوب تبليغه إحدى الجمعيات او المؤسسات الخاصة او احد الأشخاص المعنوية تسلم الورقة في مركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها او نظامها او لمن يقوم مقامه .

فإذا لم يكن مركز تسلم الورقة للنائب عنها لشخصه او في محل إقامته.وفي حالة كون المطلوب تبليغه إحدى الشركات الأجنبية التي لها فرع او وكيل في الجمهورية العراقية تسلم الورقة الى هذا الفرع او الوكيل او الممثل التجاري و اذا كان المطلوب تبليغه سجينا او موقوفا يتم التبليغ بواسطة مدير السجن او الموقف او من يقوم مقامهما.

ان ما سبق يخص تبليغ العراقي المقيم داخل العراق اما بخصوص تبليغ العراقي اذا كان خارج العراق فانه يتم التبليغ من خلال وزارة الخارجية عن طريق السفارة او المقابلة بالمثل في البلدان التي لا يوجد للعراق فيها سفارة .

واما الشخص غير العراقي والمقيم خارج العراق فيتم تبليغه عن طريق المعاهدات او عن طريق المقابلة بالمثل وفي حال عدم وجود مقابلة بالمثل حسب ماهو متبع في الأعراف الدولية وان التبليغ ضروري ومهم جدا وان انعدام التبليغ بطلانه يمنع محكمة الموضوع من الدخول في أساس الدعوى المقامة أمامها.