الاختصاصات القانونية لمحكمة التنازع في القانون الجزائري

محكمة التنازع نص عليها القانون رقم 03/98 الصادر في 3 جوان 1998 م و هذا القانون حدد في المادة
الأولى إختصاصات محكمة التنازع و تنظيمها و عملها و عملها و هذا طبقا لأحكام
المادة 153 من الدستور الجزائري .

أولا – مقر محكمة التنازع

طبقا للمادة 2 من القانون 03/98 فإن مقر المحكمة هو الجزائر العاصمة

ثانيا- تشكيل محكمة التنازع

تتشكل محكمة التنازع طبقا للمادة 5 من القانون 03/98 من 7 قضاة من بينهم لرئيس و يخضعون للقانون الأساسي
للقضاء , يعين رئيس محكمة التنازع لمدة 3 سنوات بالتناوب من بين قضاء المحكمة
العليا أو مجلس الدولة .

يعين نصف قضاة المحكمة من قضاة المحكمة العليا و النصف الآخر من قضاة مجلس الدولة .

ثالثا – إختصاصات محكمة التنازع

تختص المحكمة في الفصل في منازعات الإختصاص بين الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي العادي و الجهات
القضائية الخاضعة لنظام القضاء الإداري .

لا يمكن لمحكمة التنازع التدخل في منازعات الإختصاص بين الجهات القضائية الخاضعة لنفس النظام مثلا قد
تتنازع المحكمة الإدارية مع مجلس الدولة و هما يخضعان لفنس النظام ( القضاء الإداري ) و هذا النزاع يفصله مجلس الدولة و لا تفصله محكمة التنازع .