الاجراءت الواجب على المحامى اتباعها في حالة الشكوى المصحوبة بادعاء مدني طبقا للتشريع الجزائري

الاجراءات المتبعة من طرف المحامي في الشكوى المصحوبة بادعاء مدني حسب نص المادة 72 ق ا ج جزائري

* تقديم شكوى باللغة الوطنية في شكل عريضة

* تقديم شكوى الى عميد قضاة التحقيق

* الاطلاع على الشكوى من طرف قاضي التحقيق ويحدد مبلغ الكفالة وفي هذا الخصوص فان المشرع لم يضع ضوابط تحكم تحديد الكفالة فهناك سلطة تقديرية

مثال :

جنحة عدم دفع النفقة فهنا مبلغ الكفالة يحدد بــ 1000 دج اما جنحة اصدار شيك بدون رصيد وكان المبلغ مهم فان الكفالة تكون من 50000 الى 100000 دج

* يتوجه الشاكي الى وكيله الى صندوق المحكمة ودفع مبلغ الكفالة ويسلم له مقابل ذلك وصل

* يسلم الوصل الى قاضي التحقيق

* يقوم قاضي التحقيق يعرض شكوى الشاكي على وكيل الجمهورية الذي الزمه القانون بان يبدي طلباته في اجل 05 ايام

* بعد قبول الشكوى من طرف وكيل الجمهورية وكذلك قاضي التحقيق يحدد للشاكي تاريخ سماع اقواله فيما يخص لبشكوى (سرد الوقائع) وفي نفس الوقت يتأسس كطرف مدني في القضية

* يقوم قاضي التحقيق باستدعاء المشتاكى منه

* يقوم قاضي التحقيق بسماع الشكوى منه بل يعطيه الاختيار هل يسمعه كشاهداو كمتهم اذا طلب المتهم سماعه كشاهد فانه يسمعه كشاهد( محضر سماع شاهد) ثم يقرر قاضي التحقيق في الوقائع هل يقوم بتحريك الدعوى ام لا ؟ هل الوقائع التي تم سردها تشكل جريمة يعاقب عليها القانون ام لا ؟ اذا ثبت لقاضي التحقيق ان الوقائع تشكل جريمة يحدد للمتهم جلسة ويقوم باستدعائه وفي هذه الحالة يسمعه كمتهم مع التزام

قاضي التحقيق بمقتضيات م 100 ق ا ج

ملاحظة

عندما تتم الاجراءات السابقة تصبح القضية عادية لايجوز لوكيل الجمهورية طبقا للمادة 73 ف 3 ق ا ج ان يرفض او يتقدم بطلب عدم اجراء تحقيق

في حالتين الاولى : اذا كانت الوقائع لاسباب تمس الدعوى نفسها غير جائزة قانونا متابعة التحقيق فيها مثل وجود شرط يقيد تحريك الدعوى والثانية : اذا كانت الوقائع لاتقبل اي وصف جزائي مثال دعوى مدنية

في حالة رفض وكيل الجمهورية اجراء التحقيق يجوز للشاكي رفع استئناف امام غرفة الاتهام / واذا وافق قاضي التحقيق ورفض وكيل الجمهورية اجراء تحقيق فعلى هذا الاخير ان يرفع الاستئناف امام غرفة الاهام