الإكراه على توقيع شيك في القانون الإماراتي

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

أرست المحكمة الاتحادية العليا مبدأ قانونيا جديدا مفاده أن السبب أو الباعث في إصدار الشيك لا تأثير لهما على المسؤولية الجزائية لساحبه إذا كان التزامه صادراً عن إرادة صحيحة وخاليا من أي عيب من عيوب الرضا المبطلة للتصرفات القانونية كالخطأ أو الخداع والإكراه، مما يكون له الأثر في ترتيب المسؤولية الجزائية بحقه.
وعليه قضت المحكمة بنقض حكم في قضية شيك لصدور توقيع المتهم عليه تحت تأثير الإكراه المعنوي والتهديد وانعدام الإرادة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها:«إن الحكم المطعون فيه، ومن قبله الحكم الابتدائي، لم يتعرض لجزئية انعدام إرادة المتهم عند توقيعه على الشيك»، مؤكدة أن اعتناء المحكمة ببحث هذا الدفع وفحصه كان سيغير حتما من قضائها، ما يجعل حكمها مشوبا بالقصور والإخلال بحق الدفاع.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن النيابة العامة أحالت الطاعن إلى المحاكمة الجنائية بوصف أنه بدائرة عجمان، أعطى بسوء نية شيكا بالمبلغ المبين قدراً بالمحضر والمسحوب على بنك رأس الخيمة الوطني للمجني عليها،

ليس له مقابل وفاء قائم كاف وقابل للسحب على النحو المبين بالتحقيقات. وقضت محكمة أول درجة حضوريا بتغريم المتهم عشرة آلاف درهم عن التهمة المسندة إليه وإلزامه بالرسوم القضائية.

لم يرتض المتهم هذا الحكم فاستأنفه وقضت محكمة الاستئناف بتعديل العقوبة المقضي بها إلى الاكتفاء بتغريم المتهم ثلاثة آلاف درهم. وقد طعن المتهم في الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا التي قضت بحكمها المتقدم.