الإعفاءات من مهام بالوظيفة العمومية في ميزان حقوق الإنسان والمواثيق الوطنية والدولية
محمد النويني
إعادة نشر بواسطة محاماة نت

أثارت حملة الإعفاءات من مهام بالوظيفة العمومية، التي قامت بها الدولة المغربية في حق عشرات الأطر من نشطاء العدل والإحسان، نقاشا ساخنا وحادا في الوسط الحقوقي والمشهد السياسي.

وتمكنت اللجنة الوطنية للدفاع عن الأطر المعفية، من الترافع عن الملف أمام الفرق البرلمانية بقبة غرفتي مجلس المستشارين ومجلس النواب، الأمر الذي دفع بالفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية إلى مساءلة الدولة المغربية في شخص وزيرها في التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، المعين حديثا بحكومة سعد الدين العثماني، السيد محمد حصاد، عن سند هذه القرارات التعسفية غير المسبوقة في حق مواطنين مغاربة دفعة واحدة، رابطهم المشترك الانتماء إلى لون سياسي واحد، ألا وهو العدل والإحسان.

لكن ما يثير الاستغراب هو جواب السيد الوزير، (العام الماضي 2017) الذي أعطى لوزارته الحق المطلق في إعفائهم بدون رقيب ولا حسيب، خارقا بذلك كل المواثيق والعهود الدولية التي صادق عليها المغرب وكذا المقتضيات الدستورية التي توفر الحماية القانونية والإدارية للموظف.

ترى هل تجد تلك القرارات التي طالت خيرة أطر هذا الوطن سندا لها في المنظومة الكونية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية والدستور المغربي؟ أم أنها لا تعدو أن تكون قرارات تعسفية مجانبة للصواب ينبغي شجبها والتنديد بها والقطع معها، وتصحيحها مع مساءلة مرتكبيها إداريا وقضائيا وسياسيا حتى لا يتكرر هذا مستقبلا ويعصف بمبادئ أساسية طالما ناضل من أجلها شرفاء هذا الوطن على طول خمسة عقود من الزمن؟

قرارات الإعفاءات في ميزان المواثيق الدولية:

يعد مبدأ المساواة لولوج الوظيفة العمومية، من أهم المبادئ التي نصت عليه بيانات حقوق الإنسان الأمريكية سنة 1776 والفرنسية سنة 1789، وتبنـــــته جل الدساتير الدولية.

هذا المبدأ لا يقتصر تطبيقه أثناء الولوج إلى الوظيفة العمومية فقط بل يشمل جميع مراحل المسار المهني للموظف، ابتداء من التعيــــين إلى نهاية العلاقة الإدارية النظامية بين الموظف والإدارة.

وبناء عليه فإن النـــــــــــاس يعتبرون سواسية أمام القانون، وفي الحقوق والواجبات وفي تحـــــــــمل التكاليف والمسؤوليات الإدارية، إذ لا يجوز التمييز بين الموظفين بســـبب الرأي أو العقيدة أو اللون أو– اللغة مع استيفاء أي تمييز بينهم لاعتبارات دينية أو سياسية.

وهذا ما أكدته المادة السادسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 1789 التي تنص على أن “كل المواطنين متساوون وكذلك مقبولون في الوظيفة العمومية بالنظر إلى مؤهلاتهم وبصرف النظر عن أي تفرقة أخرى”.

نفس الأمر نصت عليه صراحة المادة السادسة من قانون الوظيفة العمومية الفرنسي بقولها إنه “لا يمكن التفريق بين المواطنين على أساس انتماءاتهم السياسية النقابية أو الفلسفية أو البيئة أو بالنظر إلى جنسهم أو حالته الصحية أو الإعاقة”.

قرارات الإعفاءات في ميزان التشريع المغربي:

وتجدر الإشارة إلى أن المغرب تبنى نفس المبادئ في مقتضياته الدستورية، حيث نص على مبدإ المساواة مبدأ أصيلا، في الفصل السادس من دستور 2011 بتأكيده على أن “القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع أشخاصا ذاتيين – بما فيهم السلطات العمومية – متساوون أمامه وملزمون بالامتثال له”.

وهذا ما ذهب إليه الفصل 31 من ذات الدستور الذي نص بشكل واضح على مبدإ المساواة لولوج الوظيفة العمومية، حيث جاء فيه: “تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعية والترابية مع تعبئة كل الوسائل المتاحة لتسيير استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة في ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق”.

وأكده الفصل التاسع عشر من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي جاء من ضمن حيتياثه:

“يتعين على الإدارة أن تحمي الموظفين من التهديدات والتهجمات والإهانات والتشــــــــنيع والسباب الذي قد يستهدفون به بمناسبة القيام بمهامهم”.

وهو نفس المنحى الذي ذهب إليه الفصل الرابع عشر من ذات القانون أعلاه بقوله:

“لا تنتج عن الانتماء أو عدم الانتماء إلى نقابة ما، أية تبعات فيما يرجع لتوظيف المستخدمين الخاضعين لهذا القانون الأساسي العام وترقيتهم وتعيينهم أو فيما يخص وضعيتهم الإدارية بصفة عامة”.

إن القرارات التعسفية التي اتخذتها الدولة المغربية في حق أطر إدارية وتربوية والتي لها من الكفاءة والدربة والخبرة ما يجعلنا نفخر بهم، لمن شأنها أن تبعث برسالة سيئة محبطة إلى كل غيور على هذا الوطن ينافح من أجل تطوره وتنميته، وأن تحدث ردة حقوقية لم يسبق لها مثيل في التاريخ الحديث للمغرب، وأن تحدث تعارضا وتناقضا مع ما جاء في المواثيق والعهود الدولية التي صادق عليها المغرب والتي ضمنها في ديباجة دستور 2011.

حيث جاء في إحدى فقراته بأن الدولة تؤكد وتلتزم ب“جعل الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية”.

وبأن الدولة تعمل على “حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما والإسهام في تطويرهما مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق وعدم قابليتها للتجزيء”.

وبأن السلطات العمومية “تعمل على توفير الظروف التي تمكن من الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين والمساواة بينهم ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتــــــصادية والثقافية والاجتماعية”.

ختاما نقول لمصدري تلك القرارات التعسفية، إن الدستور المغربي وقوانينه الداخلية والمواثيق الدولية التي وقعتم عليها والتزمتم بسموها على تشريعاتنا الوطنية لا تسعفكم نصوصها ومبادئها لتدوسوا عليها بأقدامكم وبجرة أقلامكم وبجريرة مخاصمتكم السياسية مع مكون سياسي ارتضى لنفسه خط المعارضة السلمية، سعيا منه للإسهام في بناء دولة الحق والقانون والقطع مع عهد الفساد والاستبداد، وأنه ليس عيبا أن تعترفوا بعدم صوابية قراراتكم فتسارعوا لتصحيحها والحد من آثارها قبل فوات الأوان.