الإشكال في تنفيذ الأحكام و الأوامر الجنائية

الأستاذ/ محمود يوسف السيد
مقدمة
المبحث الأول: الإشكال (ماهيته – نوعاه – شروط قبوله)
-المطلب الأول: ماهية الإشكال
-المطلب الثاني: أنواع الإشكال في التنفيذ
-المطلب الثالث: شروط قبول الإشكال في التنفيذ
المبحث الثاني: أسباب الإشكال في التنفيذ
-المطلب الأول: أسباب تتعلق بالنزاع في الحكم كسند تنفيذي
-المطلب الثاني: أسباب تتعلق بحجية الحكم المستشكل في تنفيذه
-المطلب الثالث: أسباب تتعلق بالتنفيذ على غير المحكوم عليه
-المطلب الرابع: أسباب تتعلق بأهلية المحكوم عليه للتنفيذ
-المطلب الخامس: أسباب تتعلق بالتنفيذ بغير المحكوم به أو على خلاف القانون
المبحث الثالث: إجراءات رفع الإشكال وإجراءات نظره
-المطلب الأول: إجراءات رفع الإشكال في التنفيذ
-المطلب الثاني: إجراءات نظر الإشكال أمام المحكمة المختصة
المبحث الرابع: المحكمة المختصة بنظر الإشكال في التنفيذ
المبحث الخامس: الإشكال في تنفيذ الأوامر الجنائية
-المطلب الأول: حالات الإشكال في تنفيذ الأوامر الجنائية الصادرة من قاضي المحكمة الجزئية
-المطلب الثاني: إجراءات الإشكال في تنفيذ الأمر الجنائي الصادر من قاضي المحكمة الجزئية
-المطلب الثالث: المحكمة المختصة بنظر الإشكال في تنفيذ الأمر الجنائي الصادر من قاضي المحكمة الجزئية
-المطلب الرابع: الإشكال في تنفيذ الأوامر الجنائية الصادرة من النيابة العامة
المبحث السادس: الإشكال في تنفيذ أمر الحبس الاحتياطي
المبحث السابع: الحكم في الإشكال (مضمونه – شروط صحته – أثره)
-المطلب الأول: مضمون الحكم في الإشكال
-المطلب الثاني: شروط صحة الحكم الصادر في الإشكال
-المطلب الثالث: أثر الحكم في الإشكال
المبحث الثامن: طرق الطعن في الحكم الصادر في الإشكال
-المطلب الأول: الطعن بالمعارضة في الحكم الصادر في الإشكال
-المطلب الثاني: الطعن بالنقض على الحكم في الإشكال
-المطلب الثالث: التماس إعادة النظر
المراجع
مقدمة
خصص المشرع المصري الكتاب الرابع من قانون الإجراءات الجنائية في تنفيذ الأحكام الجنائية فبين في الباب الأول الأحكام الواجبة التنفيذ ثم أعقب ذلك بيان إجراءات تنفيذ عقوبة الإعدام وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية وتنفيذ المبالغ المحكوم بها في المواد من 470 إلى 523، ثم خصص المشرع الباب السابع لتنظيم إجراءات إشكالات التنفيذ في المواد الجنائية وذلك في المواد من 524 إلى 527 وذلك من حيث ماهية الإشكال ونوعاه شروطه قبوله وأسبابه وإجراءات رفعه وإجراءات نظره والمحكمة المختصة بنظره، والأحكام الخاصة بإشكالات التنفيذ في الأحكام الصادرة من المحاكم الخاصة والاستثنائية، والإشكال في تنفيذ الأوامر الجنائية، والإشكال في تنفيذ أمر الحبس الاحتياطي والحكم في الإشكال وطرق الطعن في الحكم الصادر في الإشكال، وسوف نتناول في هذا البحث بعض الموضوعات التي تضمنها الباب السابع من الكتاب الرابع من قانون الإجراءات الجنائية على النحو التالي،

أولا: الإشكال (ماهيته – نوعاه – شروط قبوله)

ثانيا: أسباب الإشكال في التنفيذ

ثالثا: إجراءات رفع الإشكال وإجراءات نظره

رابعا: المحكمة المختصة بنظر الإشكال في التنفيذ.

خامسا: الإشكال في تنفيذ الأوامر الجنائية.

سادسا: الإشكال في تنفيذ أمر الحبس الاحتياطي

سابعا: الحكم في الإشكال.

ثامنا: طرق الطعن في الحكم الصادر في الإشكال

المبحث الأول: الإشكال (ماهيته – نوعاه – شروط قبوله)
المطلب الأول: ماهية الإشكال

لم يضع المشرع المصري في قانون الإجراءات الجنائية تعريفا محددا للإشكال في تنفيذ الحكم الجنائي. وعليه فقد اجتهد الفقه والقضاء في وضع تعريف محدد له.
– فالإشكال – وفقا لتعريف الفقه – هو منازعة قانونية أو قضائية الغرض منها وقف إجراءات التنفيذ لأسباب قانوينة يتعارض معها تنفيذ الحكم. واستنادا إلى ذلك لا يعتبر إشكالا في التنفيذ العقبات المادية التي تعترض التنفيذ مثل مقاومة رجال التنفيذ أو استعمال القوة لمنع رجال السلطة العامة من التنفيذ مثل إغلاق الأبواب أو وضع المتاريس.
– والإشكال – وفقا لما استقرت عليه أحكام القضاء – هو تظلم من إجراء تنفيذ الحكم مبناه وقائع لاحقه على صدور الحكم وتتصل بإجراء تنفيذه ، فالإشكال في التنفيذ تطبيقا لحكم المادة 524 من قانون الإجراءات الجنائية لا يعتبر نعيا على الحكم بل نعيا على التنفيذ ذاته. فهو يعد أحد الوسائل القانونية للاعتراض على تنفيذ الأحكام.

وفي ذلك قضت محكمة النقض بأنه “الإشكال في التنفيذ يعد أحد الوسائل القانونية للاعتراض على تنفيذ الأحكام…………… المحكمة الإدارية العليا – الطعن 2156 – لسنة 47 – جلسة 24/3/2007 – مكتب فني 52”
(- من المقرر أن الإشكال – تطبيقا للمادة 524 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 – لا يعتبر نعيا على الحكم بل نعيا على التنفيذ ذاته………….) (النقض الجنائي – الطعن رقم 15849 لسنة 62 – جلسة 2/5/2001 – مكتب فني 52)
(جرى قضاء محكمة النقض على أن طرق الطعن في الأحكام مبينة في القانون بيان حصر، وليس الإشكال في التنفيذ من بينها، وإنما هو تظلم من إجراء تنفيذها…………) (النقض الجنائي – الطعن رقم 1005 لسنة 31 – جلسة 2/1/1962 – مكتب فني 13)
*- ويتضح من تعريف الفقه والقضاء للإشكال في التنفيذ عدة نقاط أهمها
1- يخرج من نطاق الإشكال في التنفيذ كل مسألة تتعلق بإجراءات الدعوى التي صدر فيها الحكم المستشكل في تنفيذه.
2- يخرج من نطاق الإشكال في التنفيذ كل مسألة تتعلق بموضوع الدعوى فصل فيها الحكم المستشكل في تنفيذه صراحة أو ضمنا.
3- إشكالات التنفيذ تطبيقا للمواد 524 , 525 من قانون الإجراءات الجنائية لا تعتبر نعيا على الحكم بل نعيا على تنفيذه،
4- القاعدة العامة في قبول الإشكال في التنفيذ أن يكون سببه قد جرى بعد صدور الحكم باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ، فمبنى الإشكال دائما وقائع لاحقه على صدور الحكم لا سابقه عليه. ولا يجوز البته إعادة طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل لما في ذلك من مساس بحجيته لا يتأتي إلا من خلال الطعن عليه قانونا(1).
5- لا يجوز الاستشكال في حكم صادر برفض طعن على حكم صادر برفض الدعوى(2).
6- الأصل في قبول الإشكال في التنفيذ سواء بطلب وقف تنفيذ الحكم أو بالاستمرار في تنفيذه أن يجد سببه بعد صدور الحكم فهو باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ يكون مبناه دائما وقائع لاحقه على صدور الحكم منها هو ذو طبيعة مادية وما هو ذو طبيعة قانونية فإن استجدت واقعة ذات طبيعة من أي من هاتين الطبيعتين، ومثلت واقعاً اعتبر في نظر جهة الإدارة سبباً ذا أثر موقف لتنفيذ الحكم كان لزاماً الفصل على أساس من ذلك بالاعتداد بهذا الأثر الموقف أو بعدم الاعتداد به، وإجراء نتيجة ذلك بحكم واجب النفاذ فيما يقام أمام المحكمة من إشكال(1).

المطلب الثاني: أنواع الإشكال في التنفيذ

الإشكال في التنفيذ نوعان – إشكال وقتي وإشكال موضوعي

أولا – الإشكال الوقتي
هو الذي يطلب فيه المستشكل وقف تنفيذ الحكم مؤقتا لحين الفصل في موضوع الدعوى الجنائية نهائيا.
ومن أمثلة الإشكال الوقتي
*- أن يطعن المحكوم عليه بالتماس إعادة النظر في الحكم الصادر ضده من محكمة الجنح المستأنفة. ثم يرفع إشكالا بطلب وقف تنفيذ هذا الحكم لحين الفصل في الالتماس.
*- أن يطعن المحكوم عليه بالنقض في الحكم الصادر ضده من محكمة الجنح المستأنفة ثم يرفع إشكالا بطلب وقف تنفيذ هذا الحكم لحين الفصل في الطعن بالنقض.
ويتضح من ذلك إنه إذا فصل في الطعن المرفوع عن الحكم – كأن فصل في الطعن بالنقض أو التماس إعادة النظر، وكان ذلك قبل الفصل في الإشكال فان الإشكال يضحى عديم الجدوى يتعين رفضه.
*- تنحصر سلطة المحكمة في الإشكال الوقتي في وقت تنفيذ الحكم لحين الفصل في النزاع نهائيا من محكمة الموضوع.
ثانيا: الإشكال الموضوعي:
هو الذي يطلب فيه المستشكل وقف تنفيذ الحكم نهائيا أو منع تنفيذه حتى بعد أن يحوز حجية الشيء المقضي.
ومن أمثلة الإشكال الموضوعي
*- منازعات التنفيذ المتعلقة بسند التنفيذ ذاته مثل التنفيذ بحكم منعدم أو بحكم بعد انقضاء الدعوى أو العقوبة بمضي المدة.
*- المنازعات المتعلقة باحتساب مدة العقوبة المقضي بها أو إعمال مبدأ الجب أو خصم مدة الحبس الاحتياطي من مدة العقوبة المقضي بها.
*- تمتد سلطة المحكمة في الإشكال الموضوعي لتشمل وقف تنفيذ الحكم نهائيا أو تصحيح تنفيذه إذا ما توافر سبب صحيح لمنع التنفيذ أو التصحيح.

المطلب الثالث: شروط قبول الإشكال في التنفيذ

– يجب لقبول الإشكال في تنفيذ الحكم الجنائي توافر عدة شروط منها ما يتعلق بشخص المستشكل ومنها ما يتعلق بالحكم المستشكل في تنفيذه ومنها ما يتعلق بأسباب الإشكال في التنفيذ.
أولا: – الشروط الواجب توافرها في شخص المستشكل
يجب أن يكون للمستشكل صفة في رفع الإشكال في تنفيذ الحكم الجنائي، وقد أعطى المشرع الحق في رفع الإشكال في التنفيذ الحكم الجنائي لكل من المحكوم عليه والغير،
فيجوز للمحكوم عليه بصريح نص المادة 524 من قانون الإجراءات الجنائية رفع الإشكال في تنفيذ الحكم الجنائي وذلك إلى برفعه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم
كما يجوز للغير رفع الإشكال في تنفيذ الحكم الجنائي وذلك في حالتين:
الحالة الأولي
إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه ، المادة 526 إجراءات جنائية حيث يفصل في هذا النزاع بطريق الإشكال في التنفيذ طبقا للمادتين 524 ، 525 من قانون الإجراءات الجنائية
الحالة الثانية
حال تنفيذ الأحكام المالية – كالغرامة – والتعويضات المدنية والمصاريف والرد والمصادرة – وحصل نزاع من الغير بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليه – وذلك طبقا لنصالمادة 527 من قانون الإجراءات الجنائية – حيث يفصل في هذا النزاع بطريق الإشكال في التنفيذ وتختص بنظر هذا الإشكال المحكمة المدنية.
*- كما يجب أن يكون للمستشكل مصلحة أو فائدة تعود عليه من جراء رفع الإشكال في تنفيذ الحكم الجنائي، والعبرة بتوافر المصلحة وقت رفع الإشكال حتى ولو زالت أثناء نظره.

ثانيا: – الشروط الواجب توافرها في الحكم المستشكل في تنفيذه
1- بصفة عامة يجب أن يكون الحكم المستشكل في تنفيذه في الإشكال الوقتي أو الموضوعي على حد سواء صادرا من إحدى المحاكم التي تتبع القضاء العادي ، فيشترط طبقا للمادتين 524 ، 525 قانون الإجراءات الجنائية لاختصاص جهة القضاء العادي بنظر الإشكال في التنفيذ والفصل فيه أن يكون الحكم المستشكل في تنفيذه صادرا من إحدى محاكم تلك الجهة وأن يكون مما يقبل الطعن فيه بإحدى طرق الطعن المنصوص عليها قانونا، فمن المقرر أن الحكم الصادر في الإشكال يتبع الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية من حيث جواز أو عدم جواز الطعن.، فإذا كان الحكم المستشكل في تنفيذ صادرا من إحدى المحاكم الاستثنائية التي لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام التي تصدرها في موضوع الدعوى الجنائية فإن الطعن بالنقض في الحكم الصادر من هذه المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الإشكال وأيا كان وجه الرأي في هذا الحكم – يكون غير جائز.
(حيث إن الإشكال في التنفيذ – تطبيقا لحكم المادة 524 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 – لا يعتبر نعيا على الحكم بل نعيا على التنفيذ ذاته، ويشترط تطبيقا لحكم هذه المادة والمادة 525 التالية لها لاختصاص جهة القضاء العادي بنظر ذلك الإشكال والفصل فيه أن يكون الحكم المستشكل في تنفيذه صادرا من إحدى محاكم تلك الجهة. لما كان ذلك، وكان الحكم في موضوع الدعوى الجنائية المستشكل في تنفيذه – في الطعن الراهن – صادرا من محكمة جنايات أمن الدولة العليا “طوارئ” بتاريخ …..، وتم التصديق عليه من رئيس الجمهورية بتاريخ …… وهو ما يسلم به الطاعنان المحكوم عليهما والنيابة العامة بأسباب طعنهما. وقد صدر الحكم في الإشكال في تنفيذ هذا الحكم من تلك المحكمة وهي جهة قضاء استثنائي، وكانت المادة 12 من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ قد حظرت الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة كما نصت على أن تلك الأحكام لا تكون نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية، وكان من المقرر أن الحكم الصادر في الإشكال يتبع الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية من حيث جواز أو عدم جواز الطعن، وكان الحكم في الإشكال في تنفيذ الحكم سالف البيان صادرا من محكمة أمن الدولة العليا “طوارئ” التي لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام التي تصدرها في موضوع الدعوى الجنائية، فإن الطعن بالنقض في الحكم الصادر من هذه المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الإشكال – وأيا كان وجه الرأي في هذا الحكم – يكون غير جائز)(1)

2- بالإضافة الشروط العامة الواجب توافرها في الحكم المستشكل في تنفيذه هناك شروط خاصة بالإشكال الوقتي والإشكال الموضوعي
أ‌- فإذا كان الإشكال وقتيا ومرفوعا من المحكوم عليه فإنه يشترط لقبول الإشكال أن يكونه الحكم المستشكل في تنفيذه مطعونا عليه – بالنقض أو التماس إعادة النظر – فإذا لم يكن الحكم المستشكل فيه مطعونا عليه فإنه يصبح سندا نهائيا للتنفيذ لا يجوز الاستشكال فيه. وكذلك الحكم إذا كان باب الطعن في الحكم قد أغلق.، ويستثنى من ذلك الحكم المنعدم فهو لا يصلح أن يكون سندا للتنفيذ ولا يحتاج إلى حكم يقرر الانعدام.
ب‌- إذا كان الإشكال موضوعي سواء رفع من المحكوم عليه أو من الغير فإنه لا يشترط أن يكون الحكم المستشكل في تنفيذ مطعونا عليه من عدمه. بل يجوز الاستشكال في هذا الحكم ولو كان باتا.

ثالثا: الشروط المتعلقة بأسباب الإشكال في التنفيذ.
يمكن أن يبني الإشكال في التنفيذ على سبب من الأسباب الآتية:
1- عدم صحة سند التنفيذ وذلك لقيام سبب لانعدام الحكم، أو بطلانه بعدم التوقيع عليه في 30 يوما (المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية ) أو لإلغائه من محكمة الطعن. أو سقوط العقوبة بمضي المدة، أو بالعفو الشامل.
2- النزاع حول شخص المحكوم عليه أو الملتزم بالتنفيذ – والمادة 526 إجراءات جنائية تذكر حالة قيام النزاع في شخصية المحكوم عليه وهو ما يفترض إثارة الإشكال من جانب غيره عند التنفيذ عليه.
3- عدم مطابقة التنفيذ الجاري على المستشكل لمضمون العقوبة المقضي بها أما لخطأ في تحرير الأمر بالتنفيذ الصادر من النيابة، بشأن نوع العقوبة أو مدتها أو قواعد الحبس أو حساب مدة الحبس الاحتياطي، أو لمخالفة الجهة الإدارية القائمة بالتنفيذ لمضمون تلك العقوبة
4- وجود سبب قانوني لوقف تنفيذ الحكم وذلك دون منازعة في وصف النفاذ ذاته من حيث صحة ما قضى به الحكم لأن ذلك يتضمن نعيا على الحكم يخرج من نطاق الإشكال في تنفيذه ليدخل في نطاق الطعن عليه.

المبحث الثاني: أسباب الإشكال في التنفيذ

– يمكن أن تندرج أسباب الإشكال في تنفيذ الأحكام الجنائية تحت مجموعة من الأسباب أهمها:
1- أسباب تتعلق بالنزاع في الحكم كسند تنفيذي
2- أسباب تتعلق بحجية الحكم المستشكل في تنفيذه
3- أسباب تتعلق بالتنفيذ على غير المحكوم عليه
4- أسباب تتعلق أهلية المحكوم عليه للتنفيذ
5- أسباب تتعلق بالتنفيذ بغير المحكوم به أو على خلاف القانون

المطلب الأول: أسباب تتعلق بالنزاع في الحكم كسند تنفيذي

يمكن حصر حالات النزاع في الحكم الجنائي كسند تنفيذي كسبب للإشكال في ثماني حالات وهي
1- الإشكال بسبب فقد نسخة الحكم الأصلية.
2- الإشكال بسبب انعدام الحكم – الحكم المعدوم هو الحكم عديم الأثر قانونا بغير حاجة إلى استصدار حكم قضائي بانعدامه، وهو يعتبر كذلك إذا فقد خصائصه الأساسية كحكم أو كان صادرا من غير قاض.
3- الإشكال بسبب إلغاء الحكم من محكمة الطعن.
4- الإشكال بسبب سقوط الحكم الغيابي
5- الإشكال بسبب سقوط العقوبة بمضي المدة أو العفو عن العقوبة أو العفو الشامل.
6- الإشكال بسبب التنفيذ قبل الأوان.
7- الإشكال بسبب صدور قانون أصلح للمتهم
8- الإشكال بسبب صدور حكم بعدم دستورية النص الذي أدان المحكوم عليه

المطلب الثاني: أسباب تتعلق بحجية الحكم المستشكل في تنفيذه

فيما يتعلق بأسباب الإشكال المتعلقة بحجية الحكم المستشكل في تنفيذه يجب التفرقة بين أمرين أولا – إذا كان الإشكال مرفوعا من المحكوم عليه. ثانيا إذا كان الإشكال مرفوعا من غير المحكوم عليه.
1- فإذا كان الإشكال في التنفيذ مرفوعا من المحكوم عليه فإنه يجب أن يكون مؤسسا علي وقائع لاحقه على صدور الحكم المستشكل في تنفيذه بمعني أن يكون سبب الإشكال حاصلا بعد صدور الحكم المستشكل فيه (1)
قضت محكمة النقض بأن لا يجوز لمحكمة الإشكال أن تبحث الحكم الصادر في الموضوع من جهة صحته أو بطلانه أو بحث أوجها تتصل بمخالفته للقانون أو بالخطأ في تأويله وليس لها كذلك أن تتعرض لما في الحكم من عيوب وقعت في الحكم نفسه أو في إجراءات الدعوى وأدلة الثبوت فيها لما في ذلك من مساس بحجية الحكم

2- إما إذا كان الإشكال مرفوعا من غير المحكوم عليه فمن المقرر أن للمستشكل إذا لم يكن طرفا في الحكم المستشكل فيه أن يبنى إشكاله على أسباب سابقة على صدور الحكم وليس في ذلك مساس بحية الأحكام لقصور أثرها على أطرافها. ولما هو مقرر من عدم جواز طعنه فيها بأي طريقة من طرق الطعن التي رسمها القانون (2).

المطلب الثالث: أسباب تتعلق بالتنفيذ على غير المحكوم عليه

المادة 526 من قانون الإجراءات الجنائية تذكر حالة قيام النزاع في شخصية المحكوم عليه فتنص على “إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه، يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين السابقتين.”، فطبقا لمبدأ شخصية العقوبة يفترض أن العقوبة لا تنفذ إلا على المحكوم عليه ولا تمس غيره، فإن كل من يمسه التنفيذ أو يمس حقا له يمكن أن يستشكل فيه لانعدام السند التنفيذي.

المطلب الرابع: أسباب تتعلق بأهلية المحكوم عليه للتنفيذ

هنا يجب التفرقة بين حالتين الحالة الأولي هي إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابا بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته للخطر والحالة الثانية هي إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابا بجنون.

1- فإذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابا بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته للخطر فمن المقرر قانونا أن المشرع أجاز في هذه الحالة تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه وهو ما نصت عليه المادة 486 من قانون الإجراءات الجنائية “إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاباً بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه”،

2- أما إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابا بجنون فمن المقرر قانونا أن المشرع في هذه الحالة أوجب تأجيل تنفيذ العقوبة ويجوز للنيابة العامة أن تأمر بوضع المحكوم عليه أحد المحال المعدة للأمراض العقلية وفي ذلك نصت المادة 487 من قانون الإجراءات الجنائية “إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية باضطراب عقلي، وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ. ويجوز للنيابة العامة أن تأمر بوضعه في أحد المحال المعدة للأمراض النفسية، وفي هذه الحالة تستنزل المدة التي يقضيها في هذا المحل من مدة العقوبة المحكوم بها”، فإذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابا بالجنون قبل بدء تنفيذ العقوبة ففي هذه الحالة يجب على النيابة العامة إرسال المحكوم عليه إلى مكتب المحامي العام الأول لإرساله إلى مستشفي الأمراض العقلية فإذا تبين أنه مصاب فعلا بالجنون وجب على النيابة العامة تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ مع إيداعه مستشفي الأمراض العقلية.، أما إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بالجنون أثناء تنفيذ العقوبة فإنه يتم عرض المحكوم عليه من قبل طبيب السجن على مدير القسم الطبي بمصلحة السجون لفحصه فإذا رأى إرساله إلى مستشفي الأمراض العقلية للتثبت من حالته واتضح من الفحص أنه مختل العقل فيظل بالمستشفى مع إبلاغ المحامي العام ليصدر أمرا بإيداعه في ذلك المستشفى
واستنادا إلى ذلك نجد أن المشرع جعل تأجيل التنفيذ جوازيا إذا كان المحكوم عليه مصابا بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته للخطر بينما جعل تأجيل التنفيذ وجوبيا إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابا بجنون.

المطلب الخامس: أسباب تتعلق بالتنفيذ بغير المحكوم به أو على خلاف القانون

أولا: – الإشكال للأسباب المتعلقة بتنفيذ غير المحكوم به
قد يأخذ الإشكال للأسباب المتعلقة بتنفيذ غير المحكوم عليه إحدى الصور الآتية:
الصورة الأولي: الإشكال بسبب عدم خصم مدة الحبس الاحتياطي من مدة العقوبة المحكوم بها فمن المقرر قانونا أنه يجب إنقاص مدة العقوبة المحكوم بها بمقدار الحبس الاحتياطي.
الصورة الثانية: الإشكال بسبب عدم خصم المدة التي يقضيها المحكوم عليه المريض خارج السجن من مدة العقوبة
فمن المقرر قانونا أنه في جميع الحالات تستنزل المدة التي قضاها المريض المفرج عنه خارج السجن من مدة العقوبة.
(إن كلا من الإفراج الصحي وتأجيل تنفيذ العقوبة المقضي بها أمران يقومان على سبب واحد هو المرض, وإن كانا يختلفان في الأثر المترتب على كلا الحكمين فالإفراج الصحي نظام تستمر معه العقوبة سارية المفعول وتستنزل المدة التي يفرج فيها عن المحكوم عليه من مدة عقوبته بينما تأجيل العقوبة يمثل وقفا لمدة العقوبة حتى تمام الشفاء دون أي استنزال للمدة السابقة على التنفيذ, ولا خلاف على أن دور النيابة العامة يختلف في النظامين ففي حالة الإفراج الصحي هي سلطة موافقة على قرار الإفراج وتباشره دون إحالة لسلطة أخرى بينما وسد لها المشرع دون سواها الإشكال أمام المحكمة الجنائية المختصة في حالة طلب تأجيل تنفيذ العقوبة.)(1)
الصورة الثالثة: الإشكال بسبب عدم خصم المدة التي يقضيها المحكوم عليه في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية من مقدار العقوبة المحكوم بها.
وفي ذلك نص المادة 35 من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، “كل مسجون محكوم عليه نهائياً يتبيّن لطبيب السجن أنه مصاب بخلل في قواه العقلية يُعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه فإذا رأى إرساله إلى مستشفى الأمراض العقلية للتثبت من حالته نفذ ذلك فوراً، فإذا اتضح أنه مختلّ العقل ظل بالمستشفى ويبلّغ النائب العام ليصدر أمراً بإيداعه فيها حتى يبرأ, وعند شفاء المسجون تبلّغ إدارة المستشفى النائب العام بذلك, فيأمر بإعادته إلى السجن وتستنزل من مدة عقوبته المدة التي قضاها في المستشفى.”
الصورة الرابعة: الإشكال بسبب عدم جب عقوبة الحبس
فمن المقرر قانونا أن عقوبة السجن المشدد تجب بمقدار مدتها كل عقوبة مقيدة للحرية محكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بالسجن المشدد وفي ذلك نصت المادة 35 من قانون العقوبات “تجب عقوبة السجن المؤبد أو المشدد بمقدار مدتها كل عقوبة مقيدة للحرية محكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بالسجن المؤبد أو المشدد المذكور.”
الصورة الخامسة: الإشكال بسبب عدم إعمال قاعدة الحد الأقصى عند تعدد العقوبات
مفاد نص المادتين 36 ، 38 من قانون العقوبات أنه إذا ارتكب شخص عدم جرائم لا ارتباط بينهما فإنه يحكم عليه بعقوبة مستقلة عن كل جريمة منها مهما بلغ مجموع هذه العقوبات ولكن يراعي عند التنفيذ إعمال قاعدة الحد الأقصى فلا تزيد مدد السجن المشدد ولا مدد السجن المشدد والسجن ولا مدد السجن والحبس على عشرين سنة وألا تزيد مدد الحبس وحدة على ست سنين.
ثانيا:- الإشكال للأسباب المتعلقة بالتنفيذ على خلاف القانون
ويقصد هنا ما إذا كان التنفيذ يتم وفق صحيح القانون من عدمه وحالات ذلك هي
الحالة الأولي:- الإشكال بسبب تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية على خلاف ما نص عليه القانون.
الحالة الثانية:- الإشكال بسبب تنفيذ عقوبة الإعدام على خلاف ما نص عليه القانون.

المبحث الثالث: إجراءات رفع الإشكال وإجراءات نظره
المطلب الأول: إجراءات رفع الإشكال في التنفيذ

– تنص المادة 524 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه “كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يرفع إلى محكمة الجنايات إذا كان الحكم صادراً منها وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها.”، كما تنص المادة 525 من ذات القانون على إنه “يقدم النزاع إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن. وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع. وللنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم النزاع إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا.”
ويتضح من ذلك أن إجراءات رفع الإشكال في تنفيذ الحكم الجنائي تتخلص في الآتي:

أولا – يرفع الإشكال في التنفيذ – من المستشكل إلى محكمة الجنايات إذا كان الحكم صادرا منها وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك.

ثانيا: – يقدم النزاع في التنفيذ من المستشكل إلى النيابة العامة بوصفها الجهة المختصة بالتنفيذ.

ثالثا: ترفع النيابة العامة الإشكال إلى المحكمة المختصة بالجلسة التي تحددها لنظره وذلك على وجه السرعة

رابعا: تنظر محكمة الإشكال في الإشكال في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن.

واستنادا إلى ما سبق نلاحظ أن إجراءات دعوى الإشكال أمام المحكمة الجنائية تخضع لقانون الإجراءات الجنائية مع قياسها في ذلك على ما يقابلها من إجراءات الدعوى الجنائية حيث لم يرد تفصيل للإجراءات التي تتبع في رفع الإشكال ونظره واقتصرت بعد بيان الاختصاص ( المادة 524 ) إلى رسم طريق تقديمه إلى المحكمة فنصت على أن النيابة العامة هي التي تقدمه إليها ولا يغني عن هذا الإجراء أي إجراء آخر، فلا يقبل الإشكال إذا قدمه المستشكل إلى المحكمة عن طريق قلم الكتاب أو إذا رفعه أمام المحضر أو لدى السلطة العامة عند تنفيذ الحكم، ولا يقبل الإشكال الذي يرفع إلى المحكمة عن طريق جهة غير النيابة العامة.

المطلب الثاني: إجراءات نظر الإشكال أمام المحكمة المختصة

أولا: نظر الإشكال في غرفة المشورة

مفاد نص المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية أن الإشكال في تنفيذ الأحكام الجنائية ينظر في غرفة المشورة ولا ينظر في جلسة علانية. فإذا نظرت المحكمة الإشكال في التنفيذ في جلسة علنية خلافا لما نصت عليها المادة 525 فإنه لا يترتب على ذلك بطلان الحكم الصادر في الإشكال ذلك لأن هذا الإجراء المنصوص عليه ليس إجراء جوهريا قصد منه المحافظة على مصلحة عامة أو مصلحة المتهم أو غيره من الخصوم وإنما قصد منه فقط الإرشاد والتوجيه فلا يترتب عليه البطلان.

ثانيا: حضور المستشكل بجلسة الإشكال
قررت محكمة النقض صراحة أنه لا يكون حضور المستشكل بشخصه واجبا أثناء نظر الإشكال أمام محكمة الجنح المستأنفة أو أمام محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة إذا كان الحكم المستشكل فيه صادرا منها مادام محاميه قد حضر وسمعت أقواله وهو يمثل المستشكل فتحقق بذلك سماع ذوي الشأن الذين يوجب القانون سماع أقوالهم حيث قضت في ذلك بأن “إن المادة 337 من قانون الإجراءات الجنائية, إنما وردت في الفصل الثاني من الباب الثاني الخاص بإعلان الخصوم أمام محكمة الجنح والمخالفات لمحاكمتهم عن جنحة أو مخالفة منسوبة إليهم فلا مجال لتطبيقها عند نظر إشكال في تنفيذ حكم أمام غرفة الاتهام بل تطبق المادتان 524 و525 من القانون المشار إليه وهما اللتان تحدثتا عن هذا الموضوع بذاته, ولما كانت هذه المادة الأخيرة لا توجب حصول الإعلان قبل الجلسة بميعاد معين وكان الطاعن قد أعلن بالجلسة التي حددت لنظر الإشكال وتكلم الدفاع عنه في موضوع الإشكال ولم يطلب ميعاداً لتحضير دفاعه, فإن البطلان – إذا كان تمت بطلان – يزول وفقاً للمادة 26 من قانون المرافعات المدنية(1) ولا يكون حضور الطاعن بشخصه واجباً ما دام محاميه قد حضر وسمعت أقواله وهو يمثل الطاعن فتحقق بذلك سماع ذوي الشأن الذين يوجب القانون سماع أقوالهم وما دامت الغرفة لم تر محلاً لإحضار المستشكل بنفسه لسماع إيضاحاته, ولا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 172 من قانون الإجراءات الجنائية، ذلك بأن هذه المادة إنما تهدف إلى أن يكون الخصوم تحت تصرف الغرفة لتسمع إيضاحاتهم إذا رأت محلاً لذلك(2).
ثالثا:- إجراء محكمة الإشكال للتحقيقات اللازمة

نصت المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه “… للمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها…” فمن ذلك يتضح أن محكمة الإشكال أن تجري التحقيقات اللازمة للتوصل إلى حقيقة ما يدعيه المستشكل من عدم جواز التنفيذ عليه أو إرجاء ذلك التنفيذ عليه مؤقتا إذا كان المستشكل هو المحكوم عليه أو عندما يكون المراد هو الفصل في شخصية المحكوم عليه. ولها في سبيل ذلك سماع الشهود وندب الخبراء شريطة ألا يمس التحقيقات التي تجريها محكمة الإشكال بحجية الحكم المستشكل في تنفيذه .

رابعا: سلطة محكمة الإشكال في الأمر بوقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل في الإشكال
منح قانون الإجراءات الجنائية محكمة الإشكال المختصة سلطة الأمر بوقف التنفيذ مؤقتا حتى يفصل في موضوع الإشكال ، فهو حكم وقتي لا يجوز أية حجية ولا يكشف عن اتجاه المحكمة وهناك حالات نادرة يظهر فيها لزوم وقف التنفيذ المؤقت مثل حالة الحكم بالإعدام فإنه يستحيل تدارك أثارة فيما بعد إذا اتضح أن الحكم غير جائز النفاذ.

المبحث الرابع: المحكمة المختصة بنظر الإشكال في التنفيذ

المحكمة المختصة بنظر الإشكال في التنفيذ قد تكون المحكمة الجنائية وقد تكون المحكمة المدنية
والمحكمة الجنائية المختصة قد تكون محكمة الجنايات إذا كان الحكم المستشكل فيه صادرا منها وقد تكون محكمة الجنح المستأنفة إذا كان الحكم صادرا من محكمة جنائية غير محكمة الجنايات.
والمحكمة المدنية تكون مختصة بنظر الإشكال في تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، كما تختص المحكمة المدنية أيضا بنظر الإشكال في تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجنائية.
فالمشرع جعل الاختصاص بنظر الإشكال في التنفيذ منوطا بنوع المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل في تنفيذه لا بنوع الجريمة التي حكم فيها واستنادا إلى ذلك تختص محكمة الجنايات بنظر الإشكال في تنفيذ الأحكام الصادرة منها في الجنايات والجنح على حد سواء.، كالجنح المرتبطة بجناية ، والجنح التي يحكم فيها باعتبارها من جرائم الجلسات، والجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طريق النشر ما لم تكن مضرة بأفراد الناس.
– وتختص محكمة الجنايات بنظر الإشكال في التنفيذ سواء كان الإشكال مرفوعا من المحكوم عليه أو من غير المحكوم عليه (المادة 526 من قانون الإجراءات الجنائية)

اختصاص محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة
مفاد نص المادة 524 من قانون الإجراءات الجنائية أن محكمة الجنح المستأنفة هي المختصة بنظر الإشكال في تنفيذ الأحكام الجنائية الصادرة من محكمة الجنح سواء كان الحكم صادرا من محكمة أول درجة أو صادرا من محكمة ثاني درجة بتأييد حكم محكمة أول درجة أو تعديله أو إلغائه إذا كان مقضيا فيه بالبراءة وقضى بالعقوبة.
وينعقد الاختصاص بنظر الإشكال في تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم الجنح لمحكمة الجنح المستأنفة المختصة محليا بالدعوى التي صدر فيها الحكم المستشكل في تنفيذه.

المحكمة المختصة بنظر الإشكال في تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة النقض.
ينعقد الاختصاص بنظر الأحكام الصادرة من محكمة النقض برفض الطعن أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه أو بنقض الحكم مع الإحالة المختصة به أصلا قبل الطعن بالنقض.

اختصاص المحكمة المدنية بنظر الإشكال
مفاد نص المادة 527 من قانون الإجراءات الجنائية أن المحكمة المدنية تختص بنظر الإشكال في تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية بمختلف درجاتها إذا توافرت شروط ثلاثة، وهي أن يرفع الإشكال من غير المتهم، أن يكون الحكم المستشكل في تنفيذه صادرا بعقوبة مالية.، أن يكون الإشكال منصبا على الأموال المطلوب التنفيذ عليها.

المحكمة المختصة بنظر الإشكال في تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجنائية
مفاد نص المادة 461 من قانون الإجراءات الجنائية أن الإشكال في تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجنائية ينعقد الاختصاص بنظره للمحكمة المدنية وذلك وفقا للأحكام المقررة بقانون المرافعات في المواد المدنية.

المبحث الخامس: الإشكال في تنفيذ الأوامر الجنائية
المطلب الأول: حالات الإشكال في تنفيذ الأوامر الجنائية الصادرة من قاضي المحكمة الجزئية

أولاً: مفاد نص المادة 330 من قانون الإجراءات الجنائية أن القانون أجاز للمتهم الاستشكال في تنفيذ الأمر الجنائي الصادر من قاضي المحكمة الجزئية في الحالات الآتية:
1- إذا ادعى المتهم – عند التنفيذ عليه – أن حقه في الاعتراض على الأمر الجنائي لا يزال قائما لعدم فوات مواعيد إعلان عدم القبول أو لعدم إعلانه بالأمر الجنائي أو لغير ذلك من الأسباب .
2- إذا ادعى المتهم – عند التنفيذ عليه – أن مانعا قهريا منعه من الحضور بجلسة الاعتراض على الأمر الجنائي.
3- إذا توافرت أسباب أخرى تتعلق بسلامة إجراءات تنفيذ الأمر الجنائي الصادر من القاضي الجزئي مما يكون محلا للإشكال.

المطلب الثاني: إجراءات الإشكال في تنفيذ الأمر الجنائي الصادر من قاضي المحكمة الجزئية

– يقدم الإشكال في تنفيذ الأمر الجنائي الصادر من القاضي الجزئي إلى النيابة العامة بالمحكمة الجزئية لترفعه إلى القاضي الذي أصدر الأمر الجنائي المستشكل في تنفيذه.
– يفصل القاضي المختص في الإشكال في تنفيذ الأمر الجنائي بغير مرافعة، فإذا تبين له عدم إمكان الفصل في الإشكال بغير مرافعة أو تحقيق فإنه يحدد جلسة أخرى لنظر الإشكال وفقا للإجراءات العادية ويكلف المتهم وباقي الخصوم بالحضور بهذه الجلسة.
– إذا قبل القاضي المختص الإشكال اعتبر الأمر الجنائي كأن لم يكن وسارت الخصومة الجنائية وفقا للإجراءات العادية.
– وإذا لم يحضر المستشكل بالجلسة المحددة لنظر الإشكال يعود للأمر الجنائي الصادر من القاضي الجزئي قوته ويصبح نهائيا واجب التنفيذ والحكم الصادر باعتبار الأمر الجنائي نهائي واجب التنفيذ لا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.

المطلب الثالث: المحكمة المختصة بنظر الإشكال في تنفيذ الأمر الجنائي الصادر من قاضي المحكمة الجزئية

مفاد نص المادة 330 من قانون الإجراءات الجنائية أن المشرع جعل الاختصاص بنظر الإشكال في تنفيذ الأمر الجنائي الصادر من قاضي المحكمة الجزئية لذات القاضي الذي أصدر الأمر الجنائي المستشكل في تنفيذه أي أن المحكمة المختصة بنظر الإشكال في تنفيذ الأمر الجنائي الصادر من القاضي الجزئي هي المحكمة الجزئية.

المطلب الرابع: الإشكال في تنفيذ الأوامر الجنائية الصادرة من النيابة العامة

أجمع الفقه على جواز الاستشكال في تنفيذ الأوامر الجنائية الصادرة من النيابة العامة، وجعل الاختصاص بنظر هذا الإشكال للمحكمة الجزئية قياسا على اختصاصها بنظر الإشكال في تنفيذ الأوامر الجنائية الصادرة من القاضي الجزئي.، وقد أخذت النيابة العامة بما أجمع عليه الفقه فقد كانت المادة 1549 من التعليمات العامة للنيابة قبل تعديلها تنص علي “.. فإذا كان الأمر الجنائي صادرا من النيابة، فإن القاضي الجزئي يختص بنظر الإشكال فيه بوصفه صاحب الاختصاص الأصلي بنظر الإشكالات المتعلقة بالأحكام والأوامر بوجه عام”.

المبحث السادس: الإشكال في تنفيذ أمر الحبس الاحتياطي

لم يرد بقانون الإجراءات الجنائية نص خاص من شأنه تنظيم موضوع الإشكال في تنفيذ الحبس الاحتياطي.
تنص المادة 459 من قانون الإجراءات الجنائية على أن: – “لا يجوز توقيع العقوبات المقررة بالقانون لأية جريمة إلا بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة بذلك”، وكذلك تنص المادة 41 من ذات القانون على أن: “لا يجوز حبس أي إنسان إلا في السجون المخصصة لذلك ولا يجوز لمأمور أي سجن قبول أي إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة ولا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر، كذلك تنص المادة 5 من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون “لا يجوز إيداع أي إنسان في سجن إلا بأمر كتابي موقع من السلطات الخاصة بذلك قانونا ولا يجوز أن يبقى فيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر”
يتبين مما سبق أن السند التنفيذي قد يتمثل في حكم بالعقوبة وقد يتمثل في أمر بالحبس الاحتياطي صادر من إحدى الجهات المختصة بإصداره أو أمر بمد الحبس الاحتياطي صادر من إحدى الجهات المختصة فلا يجوز قانونا حبس أي إنسان أو إيداعه السجن إلا بمقتضى حكم صادر من المحكمة المختصة أو أمر بالحبس الاحتياطي صادر من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو محكمة الموضوع أو أمر بمد الحبس الاحتياطي صادر من الجهات المختصة.
فقد سبق أن بينا أنه يجوز دائما الإشكال في تنفيذ الأحكام الصادر من المحاكم الجنائية إذا توافرت للإشكال شروطه وأسبابه، ويرى جانب من الفقه أنه من العدل إلا يحبس احتياطيا غير المتهم الحقيقي الصادر ضده أمر الحبس كان من حق المنفذ ضده أن يستشكل في التنفيذ لحصول نزاع في شخصيته أسوه بحق غير المحكوم عليه في الإشكال في التنفيذ إذا شرعت النيابة العامة في التنفيذ عليه لحصول نزاع في شخصيته (مادة 526 إجراءات جنائية ) وإن لم يرد نص صريح بذلك في الإجراءات القانونية ذلك لأن هذا حق طبيعي له يحرم منه إلا بنص صريح ولا يوجد نص صريح يقضي حرمانه من هذا الحق.
ويجب أن يلاحظ أن الإشكال في تنفيذ أمر الحبس الاحتياطي ليس تظلما من أمر الحبس ذاته ويترتب على ذلك أنه لا ينصب على صحة الأمر من الناحية الشكلية أو الموضوعية وإنما ينصب على صحة تنفيذه ومطابقة هذا التنفيذ للقانون واستنادا إلى ذلك:-
1- لا يصح أن يبنى الإشكال على المجادلة في شروط إصدار أمر الحبس الاحتياطي كالقول بصدوره في جريمة لا يجوز فيها الحبس الاحتياطي .
2- يصح أن يبنى الإشكال على سقوط أمر الحبس الاحتياطي لعدم تنفيذه في غضون ستة أشهر من تاريخ صدوره دون اعتماده لمده أخرى (المادتان 139 ، 201 من قانون الإجراءات الجنائية)
3- يصح أن يبنى الإشكال على سقوط أمر الحبس الاحتياطي لتنفيذه على غير المتهم الحقيقي الصادر ضده الأمر بالحبس الاحتياطي.
4- يصح أن يبنى الإشكال بسبب التنفيذ على خلاف ما يستوجبه القانون كأن يجرى التنفيذ في الليمان وليس بالسجن المركزي أو السجن العمومي (مادة 4 من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون)
المحكمة المختصة بنظر الإشكال في تنفيذ أمر الحبس الاحتياطي
لما كان أمر الحبس الاحتياطي ليس حكما جنائيا وإنما أمر من أوامر التحقيق غايته ضمان سلامة التحقيق، ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نظم في المواد 524 وما بعدها الإشكال في تنفيذ الأحكام الجنائية دون الأوامر والقرارات فإنه لا تختص محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بالنظر وبالفصل في الإشكال في تنفيذ أوامر الحبس الاحتياطي.، وإزاء خلو القوانين الجزئية من نص يتضمن بيان المحكمة المختصة بالنظر والفصل في الإشكال في تنفيذ أوامر الحبس الاحتياطي فقد نادى الرأي الراجح في الفقه بضرورة امتداد مجال التنفيذ العقابي ليشمل تنفيذ الحبس الاحتياطي بوصفه تنفيذا احتياطيا للعقوبة التي يصدر الحكم في الدعوى الجنائية . (1)

المبحث السابع: الحكم في الإشكال (مضمونه – شروط صحته – أثره)
المطلب الأول: مضمون الحكم في الإشكال

1- رفض الإشكال والاستمرار في التنفيذ
ويكون ذلك إذا استند المستشكل في إشكاله إلى سبب سبق عرضه على محكمة الموضوع أو سبب من كان يتعين بحثه بعرضه على محكمة الموضوع وليس على محكمة الإشكال.

2- وقف التنفيذ
ويكون ذلك إذا كان سبب الإشكال عارضا يمكن زاوله مستقبلا

3- عدم جواز التنفيذ
ويكون ذلك إذا كان سبب الإشكال متعلقا بانعدام الحكم أو باستحالة التنفيذ أو بانقضاء العقوبة أو بالتنفيذ على غير المحكوم عليه.

4- تعديل التنفيذ
ويكون ذلك إذا كان سبب الإشكال متعلقا بتحديد السند الواجب التنفيذ عند تعدد الأحكام أو متعلقا بالنزاع على احتساب مدة العقوبة أو إعمال مبدأ الجب أو خصم مدة الحبس الاحتياطي.

المطلب الثاني: شروط صحة الحكم الصادر في الإشكال

لم تتضمن النصوص المنظمة للإشكال في التنفيذ قواعد تتعلق بالحكم في الإشكال ومن ثم ينطبق على الحكم في الاستشكال القواعد الواردة في قانون الإجراءات الجنائية والواردة بقانون المرافعات.، وأهم هذه الشروط هي ما يتعلق بالمداولة، و ما يتعلق بالنطق بالحكم، وما يتعلق بتحرير الحكم، وما يتعلق ببيانات الحكم.

المطلب الثالث: أثر الحكم في الإشكال

1- استنفاذ محكمة الإشكال ولايتها بالنسبة للنزاع
2- حجية الحكم الصادر في الإشكال

أولا: – استنفاذ محكمة الإشكال ولايتها بالنسبة للنزاع
فمتى أصدرت المحكمة حكمها في موضوع الإشكال استنفذت ولايتها بالنسبة للنزاع ولا يجوز لها بعد ذلك المساس بذلك الحكم بالتعديل أو بالحذف أو بالإضافة. ويصبح الحكم الصادر في الإشكال نافذا بمجرد صدوره، فإذا قضى بوقف التنفيذ أو بعدم جوازه تعين على النيابة إعمال مضمون هذا الحكم حتى ولو طعنت عليه بالاستئناف أو النقض، وإذا قضي بعدم قبول الإشكال أو برفضه والاستمرار في التنفيذ كان ذلك القضاء نافذا ولو طعن عليه المستشكل.

ثانيا: حجية الحكم الصادر في الإشكال
الحكم الصادر في الإشكال لا يحوز قوة الشيء المقضي أمام محكمة الموضوع فلا يجوز النعي على حكم محكمة الموضوع بمخالفته للحكم الصادر في الإشكال إلا أن هذا الحكم يحوز حجية مطلقة ومتعلقة بالنظام العام فهم يحتج به على الغير الذي لم يكن طرفا في النزاع، أما عن تعلق هذه الحجية بالنظام العام فمعناه أن للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها حتى ولو لم تدفع النيابة أمامها بهذا الدفع متى تبينت وحدة الموضوع والخصوم والسبب بين الدعويين الدعوى السابقة والدعوى المنظورة أمامها.
– الحكم في الإشكال لا يمنع من رفع إشكال آخر إذا بني على أسباب جديدة لم يسبق إبدائها أمام محكمة الإشكال. حتى ولو كانت هذه الأسباب قائمة وقت نظر الإشكال الأول. كما أن الحكم الصادر بعدم قبول الإشكال شكلا لا يحول دون المستشكل وإقامة إشكال جديد بإجراءات مقبولة.

المبحث الثامن: طرق الطعن في الحكم الصادر في الإشكال

لم تتضمن النصوص المنظمة للإشكال في تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية نصا يتضمن طرق الطعن في الأحكام الصادرة في الإشكالات في تنفيذ الأحكام الجنائية، وتأسيسا على ذلك يمكن خضوع الطعن في الأحكام الصادرة في الإشكالات للقواعد العامة ، وبالرجوع إلى القواعد العامة يبين أنه قد تم استبعاد الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في الإشكال من طرق الطعن في الأحكام الصادرة في الإشكالات تأسيسا على أن الأحكام الصادرة من كل من محكمة الجنح المستأنفة ومحكمة الجنايات بطبيعتها لا يجوز فيها الاستئناف، وانحصرت بالتالي طرق الطعن في الأحكام الصادرة في الإشكالات في تنفيذ الأحكام الجنائية في ثلاث طرق هي، المعارضة والنقض والتماس إعادة النظر.

المطلب الأول: الطعن بالمعارضة في الحكم الصادر في الإشكال

1- تجوز المعارضة في الحكم الغيابي الصادر في الإشكال من محكمة الجنح المستأنفة والمحكمة الجزئية.
2- بالنسبة للأحكام الغيابية الصادرة في الإشكال من محكمة الجنايات يجب التفرقة بين حالتين
الأولي: – إذا كان الحكم المستشكل في تنفيذه صادرا في جناية فإنه لا يجوز الطعن بالمعارضة في الحكم الصادر في الإشكال في تنفيذ هذا الحكم . ثانيا: – إذا كان الحكم المستشكل في تنفيذه صادرا في جريمة مقدمة إلى محكمة الجنايات بوصف الجنحة فإنه يجوز في هذه الحالة الطعن بالمعارضة في الحكم الصادر في الإشكال في تنفيذ هذا الحكم.
– وتجوز المعارضة في الحكم الغيابي الصادر في الإشكال من المستشكل ولا يجوز من النيابة العامة لأنها ممثلة دائما في الدعوى والإشكال مقدم إلى المحكمة بواسطتها (المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية)
– ولا يترتب على المعارضة في الحكم الصادر في الإشكال وقف التنفيذ ذلك لأن رفع الإشكال ذاته لا يترتب طبقا لقانون الإجراءات الجنائية أي أثر من ناحية إيقاف التنفيذ.

المطلب الثاني: الطعن بالنقض على الحكم في الإشكال

يجوز الطعن بالنقض في الأحكام النهائية الصادرة في إشكالات التنفيذ من محكمة الجنايات ومحكمة الجنح المستأنفة من كل من المستشكل والنيابة العامة على حد سواء إذا توافرت عدة شروط وهي:
1- أن يكون الحكم الصادر في الإشكال نهائيا وفاصلا في موضوع النزاع (المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959).
2- أن يكون الطعن بالنقض في الحكم المستشكل في تنفيذه جائز باعتبار أن الحكم الصادر في الإشكال يتبع الحكم المستشكل في تنفيذه من حيث جواز أو عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض.
3- أن يكون الحكم الصادر في الإشكال يجري تنفيذه فعلا أو أن يكون قابلا للتنفيذ وألا يكون قد أوقف تنفيذه بطبيعته قبل نظر الطعن.

المطلب الثالث: التماس إعادة النظر

يرى الفقه أنه يجوز تقديم طلب إعادة النظر في الحكم النهائي الصادر في الإشكال في تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إذا ما توافرت حالة من الحالات المنصوص عليها بالمادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية ” يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية:
1 – إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعي قتله حياً.
2 – إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها, وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.
3 – إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم.
4 – إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأسرة وألغي هذا الحكم.
5 – إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.”
– ويكون تقديم طلب التماس إعادة النظر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بالإدانة إلا إذا كانت الأوراق أو الوقائع تنصب مباشرة على واقعة الإشكال وحدها كما لو كانت تثبت مثلا أنه ليس هو الشخص الصادر ضده الحكم بالإدانة ففي هذه الحالة من المقصود أن يكون توجيه طلب إعادة النظر إلى دعوى الإشكال في التنفيذ دون غيرها.

المراجع

– شبكة قوانين الشرق www.eastlaws.com

– الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية – د/ أحمد فتحي سرور طبعة 1980

– التعليق على قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض – المستشار الدكتور / حسن علام – طبعة 1991

– إشكالات التنفيذ في الأحكام الجنائية للدكتور محمود سامي قرني طبعة 1995 ص 148.

– النظرية العامة لإشكالات التنفيذ في الأحكام الجنائية للمستشار محمد حسني عبد اللطيف

– مبادئ القسم العام من التشريع العقابي طبعة 1979.

– إشكالات التنفيذ في المواد الجنائية – للمستشار أحمد عبد الظاهر الطيب – طبعة 1989.

– مأمون سلامة – قانون الإجراءات الجنائية طبعة 1980

– إشكالات التنفيذ في الأحكام والأوامر الجنائية في ضوء الفقه وأحكام القضاء وتعليمات النيابة العامة – الأستاذ حسن عبد الحليم عناية المحامي بالنقض – 2009 دار مصر للإصدارات القانونية طبعة خاصة بنقابة المحامين بالإسكندرية