الإدعاء المدني في القانون الجزائري

أولا – إجراءات الإدعاء المدني :

أ – في تحريك الدعوى العمومية

تمنح المادة 1 من قانون الاجراءات الجزائية الجزائري للطرف المضرور الحق في أن يحرك دعوى عمومية وفقا للشروط
المحددة و المنصوص عليها في القانون و هذا إذا لم تقم النيابة العامة بتحريكها و يتم تحريك الدعوى العمومية امام قاضي
التحقيق في الجنح و الجنايات ( المادة 72 إج ج ) او امام قضاة الموضوع بالإدعاء المباشر أمام المحكمة الذي يتضمن تكليف
المتهم بالحضور المباشر و هذا وفقا للمادة 337 مكرر إ ج ج .

ب- في التأسيس كطرف مدني

يجوز للطرف المضرور أن يتأسس كطرف مدني في كل الجرائم ( جنايات , جنح و مخالفات ) و في أي مرحلة من مراحل
الإجراءات الجزائية و مراحل الاجراءت تتمثل أساسا في :

* أثناء سير التحقيق ( المادة 74 إ ج ج )
* أمام قضاة الموضوع ( المادة 242 إ ج ج )

ثانيا – شروط الإدعاء المدني :

أ – ان يتم الإدعاء المدني من طرف الشخص الذي أصيب شخصيا بضرر مباشر تسببت فيه الجريمة المرتكبة ( المادة 2 ف 1 إ ج ج)
و هذا الضرر قد يكون مادي أو معنوي أو جسماني

ب – يجب أن تكون الدعوى المدنية مقبولة أي توفر الطرف المضرور و الصفة و المصلحة , و يجب أن تكون الدعوى العمومية
ايضا مقبولة و يقصد بأن لا تكون قد إنقضت بأي سبب من أسباب الإنقضاء التي نص عليها قانون
الإجراءات الجزائية .

ج – ان يدفع الطرف المضرور رسوم الدعوى أمام القضاء سواء قضاء التحقيق أو قضاء الحكم

و بتوفر هذه الشروط فإن الطرف المضرور يصبح طرف مدني اي طرف في الخصومة الجزائية و يلزم قاضي التحقيق و قاضي
الموضوع بالنظر في القضية التي نشات على إثرها الدعوى العمومية .