بسم الله الرحمن الرحيم

المحاكم الإدارية بالمملكة العربية السعودية

صدر المرسوم الملكي ذو الرقم م/78 وتاريخ 19/9 / 1428 هـ بالموافقة على نظام القضاء، ونظام ديوان المظالم الجديدين و ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة ، يرتبط مباشرة بالملك ، ويكون مقره مدينةالرياض ويتمتع قضاء الديوان وقضاته بالضمانات المنصوص عليها في نظام القضاء ، ويلتزمونبالواجبات المنصوص عليها فيه و يتألف ديوان المظالم من رئيس بمرتبة وزير ، ونائب رئيس أو أكثر ، وعدد كاف منالقضاة ، ويلحق به العدد اللازم من الباحثين والفنيين والإداريين ونحوهم و يتم تعيين نواب رئيس الديوان بأمر ملكي ممن تتوفر فيهم شروط شغل درجة رئيس محكمةاستئناف .

اختصاصات ديوان المظالم ( المحكمة الإدارية )

تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي :

أ – الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعدلموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهموالمستحقين عنهم .

ب – دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن ، متى كان مرجعالطعن عدم الاختصاص ، أو وجود عيب في الشكل ، أو عيب في السبب ، أو مخالفة النظمواللوائح ، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها ، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلكالقرارات التأديبية ، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالسالتأديبية . وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام وما في حكمها المتصلةبنشاطاتها ، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قراركان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح .

ج – دعاوى التعويض التي قدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة .

د – الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها .

ه – الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة .

و – المنازعات الإدارية الأخرى .

ز – طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية .