الإختصاصات الإستثنائية للشرطة القضائية في جرائم الإرهاب

كانت هذه الجرائم محددة في الفصل الاول من المرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والارهاب ثم وقع الغاء هذا التشريع الاستثنائي بالامرين التشريعيين رقم 95-10 ورقم 95-11 المؤرخين في 25 فبراير 1995 استجابة للإنتقادات العديدة الموجهة داخل وخارج البلاد الى سير المجالس الخاصة بقمع الارهاب واعتبارا ان الجهات الاستثنائية تنشأ لفترة معينة من الزمن ،وهكذا ألغيت المجالس الخاصة وحلت محلها جهات عادية هي محاكم الجنايات طبقا للنص الجديد للمادة 248 من قانون الاجراءات الجزائية كما خصصت هذه الجهة ايضا بالحكم على القصر البالغين من العمر 16 سنة كاملة الذين ارتكبوا افعالا اهابية او تخريبية وأحيلوا الى محكمة الجنايات بقرار نهائي من غرفة ااتهام (المادة 249 من قانون الاجراءات الجزائية).

من جهته أدرج الأمر رقم 95-11 المؤرخ في نفس اليوم في الفصل الأول من الباب الول – الكتاب الثالث لقانون العقوبات قسم رابع مكرر تحت عنوان ” الجرائم الموصوفة بالأفعال الارهابية او التخريبية ” ويتضمن عشر مواد من المادة 87 مكرر الى المادة 87 مكرر 9.
ولم يقف المشرع عند هذا الحد وانما قرر تعديل واتمام دة مواد من قانون الاجراءات الجزائية قصد تسهيل اجراءات البحث والتحري عن جرائم الارهاب ومرتكبيها وجمع الاستدلالات عنها اخذا بعين الاعتبار الصعوبات العملية التي تلقتها مصالح الضبطية القضائية عند القيام بمهامها. وهكذا اضاف المشرع بمقتضى المادة 3 من المر 95-10 للمادة 16 من قانون الاجراءات الجزائية ما مفاده انه اذا تعلق الامر ببحث ومعاينة الجرائم التي تتصف بانها افعال ارهابية او تخريبية فان اختصاص ضباط الشرطة القضائية في هذه الحالة يمتد الى كامل التراب الوطني ،ويخضعون في هذه الحلة الى رقابة النائب العام لدى المجلس القضائي المختص اقليميا كما يتم اعلام وكيل الجمهورية في جميع الحالات.

كما قرر المشرع تتميم المادة 17 كما يلي: ” يمكن لضباط الشرطة القضائية بناءا على رخصة من النائب العام لدى المجلس اقضائي المختص اقليميا ان يطلبوا أي عنوان أو لسان او سند اعلامي نشر شعارات او أوصاف أو صور تخص اشخاصا يجري البحث عنهم او متابعتهم لإرتكابهم جرائم موصوفة بأفعال رهابية اوتخريبية .

من جهتها أضافت المادة 6 من الأمر 95-10 فقرة للمادة 45 من قانون الاجراءات الجزائية مفادها أن الحكامالمتعلقة بتفتيش المحلات وضبط حجج وادلة الإثبات الموجودة بها لا تنطبق اذا تعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال ارهابية أو تخريبية باستثناء الأحكام الخاصة بالسر المهني.

وبموجب المادة 7 ادرجت في المادة47 من قانون الاجراءات الجزائية فقرتان جديدتان هما كالتالي :” عندما يتعلق المر بجرائم موصوفة بأفعال ارهابية او خريبية يمكن لقاضي التحقيق أن يقوم باية عملية تفتيش او حجز ليلا او نهارا وفي أي مكان على امتداد التراب الوطني أو يأمر ضباط الشرطة القضائية المختصين للقيام بذلك ،كما يمكنه اتخاذ التدابير الأخرى المنصوص عليها في التشريع المعمول به ،وان يامر بأية تدابير تحفظية اما تلقائيا او بناءا على تسخير من النيابة العامة او بناءا على طلب من ضباط الشرطة القضائية ولا تمس هذه الاحكام بالحفاظ على السر المهني المنصوص عليها في المادة 45 من قانون الاجراءات الجزائية ”. وبموجب المادتين 8 و 9 من الامر رقم 95 -10 تم تعديل المواد 51 و 65 من قانون ااجراءات الجزائية والمتعلقة بالتوقيف للنظر بما مفاده انه يجوز تمديد هذه الاجال اذا تعلق الامر باعتداء على امن الدولة او اذا تعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال ارهابية او تخريبية .

تجدر الاشارة الى انه تم تعديل المواد المذكورة اعلاه (16، 45 ،47 ،51 ،65) بالقانون رقم 06-22 الصادر بتاريخ 20 ديسمبر 2006 حيث اضاف بعض الجرائم ذات الطبيعة الخاصة ( جرائم المخذرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة بانظمة المعالجة الألية للمعطيات وجرائم تبييض الاموال والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف) الى جانب جرائم الارهاب الا انه لم يتم تعديل الاحكام المتعلقة بهذه الاخيرة المذكورة أعلاه .