زوجي لا ينفق علي ولا على بناته، وهو في الدمام ونحن في الرياض
الاستشارة:/

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته …. رأيت موقعكم واتمنى ان تفيدوني لعل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لكم أجري، معاناتي مع زوجي طويلة أنجبت منه ثلاث بنات ثم تزوج علي امرأة من الدمام، وهو الآن لا يسأل عني ولا عن بناته وكلما كلمته صرخ وأغلق السماعة في وجهي حتى علمت أنه طلقني وتركني وبناته بلا نفقة ولا مال وأريد ان أشكوه إلى المحكمة وانا وبناتي نسكن في الرياض وزوجي الآن في الدمام دلوني ماذا افعل أرجوكم فأنا مظلومة ؟؟

المشورة:/

أولاً:/ نوصيك أختي بالصبر ، فالإنسان في الدنيا معرض للابتلاءات ، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، والله عز وجل يقول: ((إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ))

ثانياً:/ على مثل هذا الزوج أن يتقي الله عز وجل، فعاقبة الظلم وخيمة ، ودعوة المظلوم مجابة، ومن مال إلى إحدى نسائه بظلم جاء يوم القيامة وشقه مائل.

ثالثاً:/ تتقدمين أختي إلى المحكمة العامة بالرياض؛ حيث إنّ الزوجة لها أن تقيم الدعوى إمام في مدينتها أو في مدينة زوجها المدعى عليه، كما جاء ذلك في المادة 34 من نظام المرافعات الشرعية وأطلبي في دعواكي ما يلي :-

1- إلزام الزوج المطلق بدفع النفقة الماضية من تاريخ توقف الزوج عن النفقة إلى تاريخ الطلاق، وفي حال كان الطلاق رجعيا ( غير بائن ) فاطلبي أيضا نفقة العدة .

2- إلزام الأب بدفع نفقة البنات السابقة منذ تاريخ توقفه، وإلزامه كذلك بالنفقة المستقبلية للبنات.

وأما تقدير النفقة فيتم عن طريق هيئة الخبراء بالمحكمة.

وبالنسبة لحضانة الأولاد ذكوراً وإناثاً ففي حال النزاع فإن الأم هي الأحق بحضانة الأولاد شرعاً حتى يبلغوا سن السابعة ، وعندها يخير الذكر بين أبويه ، وأما حضانة الأنثى بعد السابعة من عمرها فهو موضع خلاف بين أهل العلم يبت فيه القاضي ناظر القضية، هذا إن لم تتزوج الأم. فإن تزوجت سقط حقها في الحضانة.

وفي الجملة إن رأى القاضي ناظر القضية أن حضانة أحد الأبوين هي الأصلح والأنفع للولد سواء الذكر أو الأنثى لأسباب معينة فله أن يحكم بالحضانة لمن يراه الأصلح والأنفع للولد المحضون.

ونسأل الله عز وجل أن يصلح زوجك وأن يرده لكم رداً جميلاً، وأن يلهمه الصواب، وأن يرفع عنكم الهم والكرب.

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى ,,,

المستشار: محمد المزمومي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت