الاحكام القانونية الخاصة بالشيك المسحوب عليه

لما كان الشيك اداه وفاء فحسب وجب ان يكون مستحق الوفاء لدى الاطلاع دائما. وينبني على هذا انه لا محل للقبول فيه اذ ان تقديمه الي المسحوب عليه يجعله واجب الاداء فورا فاذا حدث ووقع المسحوب عليه شيك بالقبول وجب اهمال هذا التوقيع واعتبار القبول كان لم يكن. فلا يترتب علي هذا القبول اذن ما يترتب على قبول الكمبياليه من اثار كالتزام المسحوب عليه قبل الحامل والفترا وجود مقابل الوفاء . ولا توجد في التشريع المصري الملغي نصوص يفهم منها تحريم القبول في الشيك. غير ان هذا التحريم تفرضه طبيعه الوظيفه التي خصص الشيك للاضلاع بها فهو اداه وفاء فحسب ولا يجوز استخدامه لتحقيق الائتمان. وقد استقر العرف في مصر على عدم تقديم الشيك للقبول , وهو ما اخذ به القانون الجديد رقم 17 لسنه 1989 بما نص عليه من الماده 482\1 من انه لاقبول في الشيك .

وقدر مشروع قانون جنيف الموحد ضروره ابقاء الشيك في حدود الوظيفه المرسومه له فنص في الم فاده 4 على انه لا يجوز قبول الشيك وكان قبول مكتوب عليه يعتبر كان لم يكن بيد ان المؤتمر لاحظ سريان العمل في بعص البلاد على اعتماد الشيك من المسحوب عليه او التاشير عليه بالاطلاع فاحتفظ في الماده 6 من اللحق الخاص بالتحفظات لكل دوله ان تنص على صحه ما يكتبه المسحوب عليه من الشيك من عبارات الاعتماد او التاكيد او الاطلاع او ايه عباره اخرى تفيد هذا المعنى بشرط الا يكون لها اثار القبول ولكل دوله ان تنظم الاثار القانونيه التي تنجم من العبارات التي تجيزها . ونقلت التشريعات العربيه الحكم الوارد بالماده 4 من المشروع الموحد فقضت بعدم جواز وضع صيغه القبول على الشيك وباعتبار كل قبول يرد عليه كان لم يكن ( المواد 412 لبناني و518 سوري و471 عراقي و397 ليبي ) غير ان هذه التشريعات تباينت فيما يتعلق بالتحفظ الوارد بالماده 6 من ملحق التخفظات التي تجيز التاثير على الشيك بالاعتماد او الاطلاع وتبيح لكل دوله تنظيم الاثار التي تترتب على هذا التاثير .

فلم بشا الشارع العراقي الافاده من هذا التحفظ فاهمله لان الشيكات المعتمده او التي تقدم للاطلاع على ما يبدو غير ذائعه بالعراق . واما الشارع اللبناني والشارع السوري والشارع الليبي فقد نقلو التحفظ المذكور فاجازوا تقديم الشيك للاعتماد ونظمو الاثار القانونيه التي تترتب على ذلك..

فنصت الفقره التانيه من مادخ 412 من القانون التجاري اللبناني على انه يجوز للمسحوب عليه ان يعلم على الشيك فتكون نتيجه هذا الاعلام اثبات وجود المؤونه في تاريخ اصدار الشيك والمؤونه في لغه الشارع اللبناني هي الرصيد او مقابل الوفاء والمعني ان الشارع يعتبر اعتماد الشيك من جانب المسحوب عليه قرينه قانونيه على وجود الرصيد لديه وقت اصدار الشيك وهي قرينه قاطعه في العلاقه بينه وبين الحامل لانها تقوم على حمايه الوصع الظاهر الذي اوجده المسحوب عليه باعتماد الشيك وهو الوضع الذي دعا الحامل الي الاطمئمان الي وجود الرصيد والي قبول الشيك تبعا لذلك كاداه لوفاء للدين الذي له عند الساحب فلا يجوز بعد ذلك مفاجاته باثبات عدم وجود الرصيد ونصت الفقره الثانيه من الماده 397 من القانون التجاري الليبي على انه بجوز للمسحوب عليه او يؤشر على الصك بما يقيد توافر الرصيد لدفع الصك ومنع الساحب من التصرف في المبلغ قبل تقديم الصك للدفع. ومعنى هذا ان الشارع الليبي يرتب دوره على التاشير على الشيك قيام قرينه قانونيه لا تقبل الدليل العكسي على وجود الرصيد لدى المسحوب عليه , كما انه يرتب على التاشير تجميد الرصيد تحت يد المسحوب عليه وتخصيصه للوفاء بقيمه الشيك ومنع الساحب تبعا لذلك من التصرف فيه او استراده ويتضح مما تقدم ان التشريعات العربيه اللبنانيه والليبيه اجمعت على اعتبار التاشير على الشيك بمثابه قرينه على وجود الرصيد لدى المسحوب عليه وهي نتتيجه ياخد بها النشريع المصري ايضا ولكن في صدد قبول الكمبياله اذ جاء في الماده 112 ان قبول الكمبياله يؤخذ منه وجود مقابل وفاتها عند القابل وهي النص الوارد في القانون القديم