الأحكام الخاصة بساعات العمل وفقاً لنظام العمل و العمّال السعودي الجديد

تضمن نظام العمل والعمال الجديد، والصادر بالمرسوم الملكي رقم 51 وتاريخ 23/8/1426هـ والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 25 رمضان 1426هـ الموافق 28/10/ 2005، أحكام ساعات العمل والاستثناءات عليها.

وأكدت المادة الثامنة والتسعون أنه من غير الجائز تشغيل العامل فعلياً أكثر من 8 ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد ربّ العمل المعيار اليومي، أو أكثر من 48 ساعة في الأسبوع، إذا اعتمد المعيار الأسبوعي.

وأجاز النظام تخفيض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، ولا تزيد على 6 ساعات يوميًا، أو 36 ساعة في الأسبوع.

ونصّت المادة التاسعة والتسعون على أنه (يجوز زيادة ساعات العمل المنصوص عليها في المادة الثامنة والتسعين من هذا النظام إلى تسع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات والأعمال التي لا يشتغل فيها العامل بصفة مستمرة.

كما يجوز تخفيضها إلى سبع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات والأعمال الخطرة أو الضارة . وتحدد فئات العمال والصناعات والأعمال المشار إليها بقرار من الوزير).

ويجوز لصاحب العمل بموافقة الوزارة في المنشآت التي تقتضي طبيعة العمل فيها التناوب في العمل، زيادة ساعات العمل عن 8 ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع، ولكن شريطة ألا يزيد متوسط الساعات عند احتسابه لمدة ثلاثة أسابيع أو أقل عن 8 ساعات يومياً أو 48 ساعة أسبوعياً.