الاثر القانوني للوفاة على إنقضاء الدعوى العمومية في التشريع الجزائري

الوفاة كسبب من أسباب إنقضاء الدعوى العمومية

تنقضي الدعوى العمومية و يسقط حق النيابة العامة إذ حدثت وفاة للمتهم و هذا عملا بمبدأ فردية و شخصية العقوبة الجزائية ويختلف أثر الوفاة بالنظر إلى وقت و زمن وقوعها و تختلف كالتالي :

أ* إذا حدثت الوفاة قبل رفع الدعوى العمومية :

يحفظ الملف على مستوى النيابة العامة بإعتباره قرار إداري و إذا رفعت الدعوى العمومية خطأ فلا تدخل الواقعة في حوزة إختصاص القضاء لعدم إنعقاد الخصومة الجزائية لأن الواقعة الإجرامية تستند لشخص محدد و تشطب القضية أو يلغى الحكم الصادر إذا صدر خطأً .

ب* إذا حدثت الوفاة بعد رفع الدعوى العمومية :

تدخل الواقعة في حوزة اختصاص القضاء إلا أنها تنقضي بسبب الوفاة و من ثم على مستوى قضاء التحقيق يصدر أمر أو قرار بأن لا وجه للمتابعة و على مستوى قضاء الموضوع يصدر قرار بإنتفاء وجه الدعوى (كسبب لحكم البراءة)

و تطبق احكام المصادرة ليس كجزاء جنائي بل كتدبير أمني ,هذا وفقا للمادة 16 فقرة 2 من قانون الاجراءات الجزائية الجزائري .

ج*إذا حدثت الوفاة بعد صدور الحكم في الموضوع :

تنقضي الدعوى العمومية بسبب الوفاة في أي مرحلة من مراحل الإجراءات الجزائية (على مستوى لمجلس او على مستوى المحكمة العليا ) و بإنقضائها يسقط ما تحتوي عليه الحكم الجزائي فلا يجوز تنفيذه على الورثة أو إستعمال طرق الطعن (ما عدى طلب إلتماس إعادة النظر لأن هذا الطعن مخول لذوي الحقوق أو للمتهم )

د* إذا حدثت الوفاة بعد ان أصبح الحكم حائز لقوة الشيء المقضي فيه :

هنا تنقضي الدعوى بالحكم البات و ليس بالوفاة و يمكن للمدعي المدني ان ينفذ الحكم في شقه المدني على الورثة لأنه دين مدني أي يجب على الورثة أن يدفعوا التعويض المدني للشخص المتضرر على الرغم من وفاة المتهم .

أما بالنسبة لوضعية الشريك إذا تمت الوفاة قبل الحكم تنقضي الدعوى العمومية و لا يمكن محاكمة الشريك دون الأصل لأن عقوبة الشريك تكون كعقوبة الفاعل الأصلي في الجريمة , أما إذا تمت الوفاة بعد صدور الحكم ينفذ الحكم على الشريك بالنسبة للعقوبة المقضي بها في حقه شخصيا و هذا عملا بمبدأ شخصية العقوبات الجزائية .