الاثر المترتب عن عدم قيام المستانف بتكليف المستانف عليه بالحضور؟

في القانون القديم:
في حالة عدم قيام المستانف بتكليف المستانف عليه بالحضوربما يجعل استئنافه مخالف للمادة 22 و مايليها من قانون الاجراءات المدنية يؤدى هذا الى ابطال اجراءات الطعن بالاستئناف .
-يكون قرار المجلس كالتالي :
عدم قبول الاستئناف شكلا .
-في هده الحالة يحق للمستانف تجديد استئنافه اي يقدم استئناف ثاني ولكن بشرط :
*ان يقوم المستانف بارسال تكليف بالحضور للمستانف عليه طبقا لنص المادة22وما يليها من قانون الاجراءات المدنية.
*شرط الميعاد:ميعاد الاستئناف شهر من تاريخ التبليغ طبقا لنص المادة102من قانون الاجرءات المدنية حيث يجب ان يرفع الاستئناف الثاني قبل انقضاء ميعاد الاستئناف القانوني .
حيث جاء في قرار المحكمة العليا رقم306318بتاريخ2005/09/21المجلة القضائية2005/2/185 : “….. فانتهى الاستئناف الاول الى صدور القرار المؤرخ في 200/11/06 القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلا على اساس ان المستانف لم يقم بالاجراء المطلوب منه المتمثل في القيام باستدعاء المستانف عليه والمدخلين في الخصام…
فيحق للمستانف ان يرفع استئنافه ثانيا,بعد ان يقوم تنصحيح الاجراءات التي ادت الى ابطال الطعن بالاستئناف وذلك اذا لم يسقط حقه في الطعن بالاستئناف بانقضاء ميعاد الاستئناف”.

في القانون الجديد:
في حالةعدم قيام المستانف بالتبليغ الرسمي لعريضة الاستئناف الى المستانف عليه عن طريق المحضر القضائي طبقا لاحكام المادة406 وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية و الادارية
يمنح قاضي الاستئناف للمستانف مهلة لتقديم محضر التبليغ الرسمي -المادة 542 /2 من قانون الاجراءات المدنية والادارية –
-في حالة فوات هدا الاجل دون مبرر مقبول تشطب القضية بامر غير قابل للطعن -المادة 542 /2 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية –
-في حالة شطب القضية للمستانف الحق في اعادة تسجيل القضية ولكن بشرط :
*قيام المستانف بتبليغ عريضة الاستئناف للنستانف عليه عن طريق المحضر القضائي .
*شرط الميعاد :ميعاد الاستئناف شهر من تاريخ التبليغ الرسمي طبقا لنص المادة 336 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية -اذ للمستانف اعادة تسجيل القضية في الجدول خلال اجال الطعن المتبقية -المادة 542 /3 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية –
ملاحظة :
شطب الدعوى طبقا لقانون الجراءات المدنية القديم يكون على مستوى الدرجة الاولى اما القانون الجديد جاء بامكانية شطب القضية على مستوى الدرجة الثانية .