افضل محامي قضايا جنائية في قطر

The best lawyer specializing in criminal cases from qatar

لا شك أن كل جريمة تختلف عن الأخرى من حيث الخصائص والأركان ، ومن ثم تكمن أهمية القانون الجنائي اذ يعتبر هو القانون المعني بدراسة علم الجريمة من خلال نظام جنائي شامل يحتوي على جميع العقوبات والتدابير التي تتلائم مع كافة الجرائم ، ويمكن أن نعرف القانون الجنائي بأنه ” مجموعة القواعد أو النصوص القانونية التي تحدد الأفعال المباحة وكذلك المحرمة ، وضوابط عقاب كل من يخالف هذه القواعد والتدابير الخاصة بكل جريمة على حده ” .

ولا يمكن أن نجد مصدراً محدداً للقانون الجنائي نظراً لاختلاف هذه المصادر باختلاف الزمان والمكان من دولة الى أخرى ، ويمكن أن نجملها فيما يأتي :

1- التشريعات الجزائية الخاصة بالتجريم والعقاب : حيث تتمثل مهمة المشرع في تحديد الأفعال أو الجرائم المعاقب عليها وكذلك العقوبات الخاصة بهذه الجرائم .

2- العرف : وهو أحد المصادر غير المكتوبة وغير المباشرة للقانون الجنائي ، ومن الجدير بالذكر أن القانون الجنائي يعتمد بشكل رئيسي على التشريعات المكتوبة .

3- قواعد القانون الدولي العام : حيث يعتبر القانون الدولي العام أحد مصادر القانون الجنائي في أحكام معينة تتعلق بتحديد النصوص القانونية واجبة التطبيق على فئة من المجرمين المواطنين أو الأجانب .

4- أحكام الشريعة الاسلامية : حيث تعتبر أحكام الشريعة الاسلامية مصدراً أساسياً للتشريع في العديد من الدول العربية .

ونظراً لكثرة وتعدد القضايا الجنائية التي تمتليء بها ساحات المحاكم ، تقدم لكم اليوم منصة محاماة نت أفضل وأشهر محامي قطري متخصص في هذا النوع من القضايا والتي تشمل جرائم السرقة والمخدرات والقتل والخطف والاغتصاب وجرائم التهديد والابتزاز والاختلاس وخيانة الأمانة والرشوة ، بالاضافة الى غير ذلك من القضايا الجنائية ، على استعداد للتواصل معكم والاجابة على جميع الاستشارات الخاصة بكم على مدار 24 ساعة من خلال القسم الاستشاري للمنصة .

أنواع الجرائم في قانون العقوبات القطري :

حدد المشرع القطري الجرائم وقسمها الى ثلاثة أنواع ، حيث يتحدد نوع كل جريمة بناء على أقصى عقوبة حددها المشرع لهذه الجريمة ، ومن ثم تنقسم الجرائم الى ثلاثة أنواع وهى :

1- الجنايات : ويقصد بها تلك الجرائم التي حدد المشرع عقوبتها بالاعدام أو الحبس المؤبد أو الحبس فيما يجاوز الثلاث سنوات .

2- الجنح : وهى الجرائم التي لا تجاوز عقوبتها الحبس ثلاث سنوات والغرامة بحد أقصى ألف ريال .

3- المخالفات : ويقصد بها كل جريمة تكون عقوبتها الغرامة بما لا يتعدى الألف ريال .

المادة رقم 25

لا يتغير نوع الجريمة إذا استبدلت المحكمة بالعقوبة المقررة لها عقوبة من نوع أخف، سواء أكان لأعذار قانونية أو لظروف مخففة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ” .

الجريمة التامة والشروع في الجريمة ( الركن المادي ) :

يتألف الركن المادي للجريمة من السلوك الجرمي الذي يتمثل في صورة القيام بفعل أو الامتناع عن فعل معين في حين يكون ذلك معاقب عليه بحكم القانون .

المادة رقم 27

لا يسأل الشخص عن جريمة لم تكن نتيجة لنشاطه الإجرامي، غير أنه يسأل عن الجريمة ولو كان قد أسهم مع نشاطه الإجرامي في إحداثها سبب آخر سابق أو معاصر أو لاحق عليه، متى كان هذا السبب متوقعاً أو محتملاً وفقاً للسير العادي للأمور. وأما إذا كان هذا السبب وحده كافياً لإحداث نتيجة الجريمة، فلا يسأل الشخص في هذه الحالة إلا عن الفعل الذي ارتكبه

أما عن الشروع في الجريمة فيمكن أن نعرفه بأنه ” البدء في مرحلة تنفيذ الجريمة باتيان فعل معين أو الامتناع عنه الا أن الفاعل قد عجز عن ذلك لأسباب لا دخل له فيها ” .

المادة رقم 28

الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة، إذا أوقف أو خاب أثره لسبب لا دخل لإرادة الفاعل فيه.
ولا يعتبر شروعأ في جناية أو جنحة مجرد العزم على ارتكابها، ولا الأعمال التحضيرية لها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

وقد حدد المشرع عقوبة الشروع في ارتكاب جناية كما يلي :

1- الحبس المؤبد، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة الإعدام.
2- الحبس لمدة لا تجاوز خمس عشرة سنة ولا تقل عن خمس سنوات، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة الحبس المؤبد.
3- الحبس لمدة لا تجاوز نصف الحد الاقصى المقرر للجريمة التامة، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى الحبس.

وفيما يتعلق بالجنح فالقانون يحدد عقوبة الشروع في الجريمة متى كانت جنحة وفقاً لما جاء النص عليه في المادة 30 من قانون العقوبات :

يحدد القانون الجنح التي يعاقب على الشروع فيها، وعقوبة هذا الشروع. 

ارتكاب الجريمة عمداً أو بطريق الخطأ ( الركن المعنوي ) :

يتحقق التعمد في ارتكاب الجريمة متى اتجهت ارادة الجاني نحو القيام بفعل أو الامتناع عن فعل معين بهدف تحقيق نتيجة محددة معاقب عليها وفقاً للقانون بسبب خطأ ما من الجاني .

المادة رقم 32

يتكون الركن المعنوي للجريمة من العمد أو الخطأ.
يتوفر العمد باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب فعل أو امتناع عن فعل، بقصد إحداث النتيجة التي يعاقب عليها القانون بسبب خطأ الجاني، سواء كان هذا الخطأ بسبب الإهمال أو عدم الإنتباه أو عدم الإحتياط أو الطيش أو الرعونة أو عدم مراعاة القوانين أو اللوائح.
ويسأل الجاني عن الجريمة سواء ارتكبها عمداً أم خطأ، ما لم يشترط القانون توفر العمد صراحة ” .

المادة رقم 34

لا يعد الجهل بالقانون عذراً.
ولا يعد الجهل بالنص المنشىء للجريمة، أو التفسير الخاطىء له، مانعاً من توفر القصد الجنائي ” .

وقد اعترف المشرع بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية عن أي جريمة يرتكبها ممثل الشخص الاعتباري أو من يعمل لحسابه ، بيد أنه لم يحدد عقوبة هذه الجرائم الا بالغرامة فقط بالاضافة الى غير ذلك من العقوبات الفرعية التي حددها القانون .

المشاركة في الجريمة :

عرف المشرع الشريك في الجريمة بأنه :

1- كل من حرض غيره على ارتكاب الفعل المكون لها، إذا كان هذا الفعل قد وقع بناءً على هذا التحريض.
2- كل من اتفق مع غيره على ارتكابها، فوقعت بناءً على هذا الإتفاق.
3- كل من أعطى الفاعل سلاحاً أو آلات أو أى شيء آخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها، أو ساعده بأي طريقة أخرى في الأفعال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها.

وعن عقوبة الشريك فقد حددها المشرع بعقوبة الجريمة التي اشترك في تنفيذها سواء كان شريكاً أو فاعلاً أصلياً .

المادة رقم 40

من اشترك في جريمة عوقب بعقوبتها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ” .

الاتفاق الجنائي :

اعترف المشرع بالمسؤولية الجنائية لكل من يتفق مع شخص آخر على ارتكاب جريمة معينة سواء كانت جناية أو جنحة ، حيث اعتبر كلاً من الطرفين مسؤولاً عن هذا الاتفاق وحتى ان لم تتحقق الجريمة المتفق عليها .

وعن عقوبة هذا الاتفاق فقد حددها المشرع بالحبس بحد أقصى خمس سنوات متى كانت العقوبة المقررة للجريمة المتفق عليها الحبس المؤبد أو الاعدام ، بينما تكون الحبس بما لا يتعدى ربع مدة الحبس المحددة للجريمة محل الاتفاق متى كانت عقوبتها أقل من الحبس المؤبد أو الاعدام ، أو الغرامة التي لا تتعدى ربع قيمة الغرامة المحددة للجريمة محل الاتفاق .

بيد أن المشرع قد استثنى من العقوبات سالفة الذكر أحد الجناة الذي يبادر بابلاغ السلطات عن الاتفاق الجنائي ، وكذلك أطراف هذا الاتفاق قبل تحقق الجريمة وقبل التحقيق مع الجناة .

أنواع العقوبات كما حددها المشرع القطري :

تنقسم العقوبات الى نوعين :

أ- العقوبات الأصلية :

1- الاعدام : ولا ينفذ حكم الاعدام الا بتوقيع الأمير عليه ويكون شنقاً أو رمياً بالرصاص حتى الموت .

2- الحبس المؤبد : ويكون ذلك بوضع المتهم في أحد المؤسسات العقابية مدى الحياة .

3- الحبس المؤقت : ويعني وضع المتهم في المؤسسة العقابية فقط لمدة محددة .

4- الغرامة : وتعني الالزام بدفع مبلغ من المال للدولة .

ب- العقوبات الفرعية :

وهى العقوبات التبعية والتكميلية والتي تتمثل في :

1- حرمان المحكوم عليه من كل أو بعض الحقوق الآتية :

1- تولي الوظائف العامة أو العمل كمتعهد لحساب الدولة.
2- تولي عضوية المجالس التشريعية والإستشارية والبلدية، ومجالس إدارة الهيئات والمؤسسات العامة والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة والجمعيات التعاونية وكذلك تولي إدارة أياً منها، والإشتراك في في انتخاب أعضائها.
3- تولي الوصاية أو القوامة أو الوكالة عن القصر ومن في حكمهم.
4- حمل الأوسمة أو الأنواط أو الميداليات وطنية كانت أم أجنبية.
5- حمل الأسلحة.

2- حرمان المحكوم عليه من مزاولة المهنة .

3- عزل المحكوم عليه من الوظائف العامة .

4- اغلاق المكان أو المحل العام .

5- وضع المحكوم عليه تحت المراقبة .

6- المصادرة .

7- ابعاد الشخص الأجنبي عن البلاد .

والآن اذا كنت متورطاً في أحد الجرائم أو كانت لديك قضية وتحتاج الى محامي خبير ومحترف برجاء التواصل مع القسم الاستشاري عبر النافذة الرئيسية لمحاماة نت , المنصة الأشهر في الوطن العربي .