_ خول المشرع المحكمة الدستورية العليا الاختصاص بتفسير القانون بالشروط التالية : 

1- تتولى المحكمة تفسير نصوص القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام الدستور . ومؤدى ذلك عدم اختصاص المحكمة باصدار تفسيرات ملزمة لنصوص الدستور والتشريعات الفرعية الصادرة عن السلطة التنفيذية .

2- يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشعب أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية . وبناء عليه لا يجوز تقديم طلبات التفسير من الأفراد أو أي جهة آخرى .

3- يجب أن يكون النص المراد تفسيره قد أثار خلافاً في التطبيق وله من الأهمية ما يقتضي توحيد تفسيره ، لذا ينبغي أن يتضمن طلب التفسير النص المطلوب تفسيره وما أثاره من خلاف في التطبيق ومدى أهميته التي تستدعي تفسيره تحقيقاً لوحدة تطبيقه .

4- يجب على المحكمة أن تلتزم حدود التفسير في تفسيرها النص القانوني المعروض عليها فليس لها أن تضع قاعدة قانونية جديدة تحت ستار التفسير والا اعتبر ذلك اغتصاباً لسلطة التشريع ، ولا يجوز لها التعديل في النص أو الاضافة اليه أو الحزف منه أو تأويله بطريقة غير صحيحة تبعده عن قصد الشارع الذي أفصحت عنه نصوص آخرى .

5- تكون قرارات التفسير الصادرة من المحكمة نهائية وغير قابلة للطعن وملزمة للكافة ولجميع سلطات الدولة وينبغي نشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدورها .

6- يسري قرار التفسير كقاعدة عامة بأثر رجعي منذ صدور النص محل التفسير ويطبق على كافة العلاقات التي نشأت قبل صدوره ولازالت منظورة أمام القضاء . ولا يطبق على المنازعات التي تم الفصل فيها بأحكام حازت قوة الأمر المقضي فيه . ويجوز الطعن أمام القضاء الاداري في القرارات الادارية الصادرة بناء على التفسير المخالف لتفسير المحكمة الدستورية العليا .