اجراءات وشروط تكوين اتحاد شاغلين للعقار حسب القانون المصري

مقال حول: اجراءات وشروط تكوين اتحاد شاغلين للعقار حسب القانون المصري

الخطوات الواجب إتباعها عند طلب عمل إتحاد شاغلين وفقاً للقرار الوزارى رقم 200 لسنه 2009

1. يجب تكوين إتحاد الشاغلين للعقار الذى لا يقل إجمالى عدد وحداته عن خمس وحدات وفقاً للمادة 156 من القانون رقم 119 لسنه 2008 و القرار الوزارى رقم 200 لسنه 2009 وذلك من أجل الحفاظ على سلامة العقار و أجزائه المشتركة و ملحقاته و ضمان صيانته و ترميمه و تدعيمه و الحفاظ على طابعه المعمارى و توفير الخدمات المطلوبة للعقار .

2. يوضح بنموذج عقد إتحاد الشاغلين عنوان العقار و رقم الترخيص و تاريخه إن وجد ووصف العقار بالنسبة لعدد الطوابق و الوحدات ( إسم مالك العقار و الشاغلين و صورة بطاقة الرقم القومى لكل منها و سند الإشغال لكل وحدة و تاريخ إنعقاد الجمعية العمومية التأسيسية و أسماء أعضاء مجلس إدارة الإتحاد المنتخب و صفتهم فى مجلس الإدارة ) و ذلك وفقاً لنص المادة 160 من القانون رقم 119 لسنه 2008 .

3. إذا كان عدد شاغلى العقار لا يجاوز سبعة يشكل مجلس الإدارة من رئيس الإتحاد و أمين الصندوق و عضو و إذا كان عدد شاغلى العقار يجاوز سبعة يشكل مجلس الإدارة من رئيس الإتحاد و نائب للرئيس و أمين الصندوق و عضو و تكون مدة المجلس ثلاث سنوات و ذلك وفقاً لنص المادة 161 من القانون رقم 119 لسنه 2008 .

4. يشترط فيمن يرشح نفسه رئيساً للإتحاد و فى أعضاء مجلس إدارة الإتحاد ما يلى : –

· أن يكون عضواً بالجمعية العمومية للإتحاد .

· أن يكون كامل الأهلية بالنسبة للشخص الطبيعى .

· ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو فى جنحة مخلة بالشرف و الأمانة مالم يكن قد رد إليه إعتباراً و ذلك وفقاَ لنص المادة الثامنة من القرار الوزارى رقم 200 لسنه 2009 الخاص بالنظام النموذجى لإتحاد الشاغلين .

5. يكون مالك العقار رئيسا للاتحاد فإذا تعدد الملاك عليهم إختيار رئيس الإتحاد من بينهم فإذا رفض المالك أو الملاك رئاسة الإتحاد كتابه تنتخب الجمعية العمومية رئيسا للإتحاد و يشترط فيه الشروط الثلاثه و المضحة بعاليه بالبند رقم (4) .

6. تكون اختصاصات هذا الإتحاد كما ورد بالمادة رقم 11 من القرار الوزارى رقم 200 لسنة 2009 .

7. يتم توقيع الأغلبية المطلقة للشاغلين على عقد تكوين إتحاد الشاغلين و ذلك بعد أخذ الإجراءات القانونية الخاصة بتوجيه الدعوة لهم وفقاً لما وضحته المادة 15 من القرار الوزراى رقم 200 لسنة 2009 .

8. يتم ختم كل ورقة من عقد تكوين إتحاد الشاغلين بخاتم الإتحاد موضحاً به رقم العقار و العنوان على النحو التالى إتحاد شاغلين العقار رقم (…….) الكائن ( ……………………..) .

9. أخذ إثبات تاريخ بالشهر العقارى على العقد .

10. وعلى السيد / رئيس الإتحاد أو من ينوب عنه بتوكيل التقدم بالعقد و المستندات الموضحة بعد إستيفاء المطلوب طبقاً إلى ما هو موضح بعالية إلى المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بالحى من أجل إعتماد هذا العقد و قيده بسجلات وحدةإتحادالشاغلين التابعة لإدارة إيرادات الإسكان وفقاً للقانون الموضحه بعاليه .

شارك المقالة

3 تعليقات

  1. محمد ابراهيم على

    1 يوليو، 2019 at 6:31 ص

    نرجو الافادة :
    هل يجوز قانونا عمل اتحاد شاغلين لملاك شاليهات قرية سياحية ؟ و ما هى الجهات الادارية المختصة التى نتعامل معها لبدء الاجراءات اذا كان القانون يسمح بذلك .
    فى انتظار التكرم بالرد مع جزيل الشكر

  2. نرجو الرد علي السؤال اعلاه ولكم الشكر

  3. هل من حق اتحاد الشاغلين ان يفرض على الشقة المفروشة للسكن او الاداري فئة محاسبة مختلفة عن باقي السكان؟
    مثلا الساكن المالك المقيم بشقته يدفع 350 جنيه والشقة المفروشة تدفع 500 جنيه بحجة ان المستاجرين مفروش غير مستقرين بالعقار ولا يحافظون عليه مثل الملاك ومعدلات اهلاكهم واستهلاكهم للعقار اكبر من الملاك المقيمين بشققهم الخاصة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.