الارتباط فى جرائم الشيكات

قضت محكمة النقض فى الكثرة
الكثيرة من احكامها بان :-

إعطاء عدة شيكات كلها او بعضها بغير رصيد – لصالح مستفيد واحد عن سبب واحد أو معاملة واحدة – أيا كان التاريخ الذي تحمله كل منها أو القيمة التي صدر بها , يكون نشاطا واحدا لا يتجزا تنقضي الدعوى الجنائية عنه وفقا لما تقضى به الفقرة الأولى من المادة / 454 أ.ج- بصدور حكم نهائي واحد بالإدانة أو بالبراءة عن إصدار أي شيك من هذه الشيكات .

نقض 8/6/1981- الطعن 183/51 ق

نقض 29/11/1971-
س 22- 164- 673

نقض 17/5/1976-
س 27- 111- 497

نقض 30/4/1972-
س 23- 140- 627

نقض 27/5/1958-
س 9- 149- 582

نقض 29/1/1973-
س 24- 26- 108

نقض 29/5/1967- س 18- 145- 730

كما قضت محكمة النقض ,- احتراما لهذه القاعدة ,- بان مجرد إبداء الطاعن دفاعا مؤداه قيام الارتباط بين جريمة إعطاء شيك بدون رصيد المنسوب إليه وبين جريمتي إعطاء شيكين أخريين موضوع دعويين أخريين ,- دفاع جوهري , على المحكمة أن تعرض له وإلا كان الحكم معيبا بالقصور ” .

نقض 2/11/1965- مج المكتب الفنى- س 16- 150- 792

وفى احكام اخرى لمحكمة النقض تقول :-

” متى كان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحكمة الاستئنافية ان الطاعن اثار بالجلسة دفاعا مؤداه قيام ارتباط بين الدعوى أخرى مماثلة منظورة بذات الجلسة التى اجريت فيها محاكمته استناد إلى وحدة النشاط , إلا أن المحكمة قضت فى الدعوى دون ان تعرض لهذا الدفاع كى تبين حقيقة الأمر فيه مع انه دفاع جوهري لو تحقق قد يتغير به وجه الرأي فى الدعوى فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور ” .

نقض 13/3/1972-
س 23- 83- 376

نقض 29/1/1973-
س 24- 36- 108