اجتهاد قضائي هام حول الطعن بأمر خطي

مقال حول: اجتهاد قضائي هام حول الطعن بأمر خطي

اجتهادات عن الطعن بامر خطي

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

الطعن بامر خطي هو احدى حالات الطعن بالقرارات المبرمة اذا كان فيها مخالفة قانونية ولم يسبق ان تم عرضه على محكمة النقض.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
اسباب الطعن:
– لم تناقش المحكمة انكار الطاعن ومل جاء باقوال المحكوم عليه علاء….بان الطاعن لم يشترك معه باي سرقة.
– لم تبين المحكمة السرقات التي قام بها الطاعن.

النظر في الموضوع:
حيث ان طالب الطعن محمد…. كان قد استخدم حقه بالطعن وان طعنه رفض من الناحية الموضوعية بموجب قرارنا رقم 712 تاريخ 17/5/2002.
وحيث ان الطعن بامر خطي هو احدى حالات الطعن بالقرارات المبرمة اذا كان فيها مخالفة قانونية ولم يسبق ان تم عرضه على محكمة النقض.

وحيث ان اسباب طلب الطعن بامر خطي سبق وان عرضت على محكمة النقض مما يجعل اسباب طلب الطعن بامر خطي تتعارض مع نص المادة 366 اصول جزائية….. ويستوجب الرفض…..
ولذلك تقرر بالاتفاق ما يلي:
– قبول الطعن شكلا.
– رفضه موضوعا.
قرار 227 / 2003 – أساس 21 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 353 – م. المحامون 2004 – اصدار 11 و 12 – رقم مرجعية حمورابي: 52807

اذا كان الطاعن بالقرار هو السيد وزير الدفاع ممارسا لحقه الذي منحه له القانون بالطعن بامر خطي فان مثل هذا الاجراء لا يبيح لطالب المخاصمة التقدم بدعوى المخاصمة يطلب ابطال القرار المشكو منه.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
النظر في الدعوى:
تهدف الدعوى الى طلب الحكم بابطال القرار رقم (521) الصادر بتاريخ 3/6/2000 عن الغرفة الجنائية العسكرية لدى محكمة النقض بدعوى الاساس (593) لعلة ان هيئة المحكمة التي اصدرته وقعت في الخطا المهني الجسيم للاسباب المبينة في استدعاء هذه الدعوى.

و من حيث ان القرار اياه قضى برفض الطعن الذي احدثه السيد وزير الدفاع على القرار رقم 18/641 الصادر بتاريخ 15/8/1999 طاعنا بامر خطي بالقرار الموما اليه المتضمن من حيث النتيجة وضع طالب المخاصمة في سجن الاشغال الشاقة لمدة عشرة اعوام بعد التخفيض لارتكابه جريمة القتل القصد عملا بالمادتين (533) و (243) عقوبات عام الى اخر ما تضمنه منطوق قرار محكمة الجنايات المطعون فيه.

و من حيث ان طالب المخاصمة لم يكن هو الذي طعن بقرار محكمة الجنايات العسكرية الذي صدر قطعيا لجهته و انما الذي طعن بالقرار المشار اليه السيد وزير الدفاع ممارسا لحقه الذي منحه له القانون بالطعن بامر خطي و مثل هذا الاجراء لا يبيح لطالب المخاصمة ان يتقدم بدعواه هذه يطلب ابطال القرار المشكو منه و انما كان عليه مخاصمة القرار الجنائي امام الجهة القضائية المختصة لان الاسباب التي اوردها في استدعاء دعوى المخاصمة لم يسبق له ان ابداها امام هيئة المحكمة المشكو منها بسبب قطعية الحكم الجنائي لجهته فلا تسمع فيه اسباب جديدة يتقدم بها امام محكمة المخاصمة لم يسبق له طرحها على هيئة المحكمة المشكو منها مما يستدعي رفض دعوى المخاصمة شكلا و هذا يغني عن التعرض للاسباب الموضوعية المساقة في استدعاء هذه الدعوى.

لذلك حكمت المحكمة بالاجماع:
1- رفض الدعوى شكلا و مصادرة التامين و تضمين طالب المخاصمة الف ليرة سورية.
2- تغريم طالب المخاصمة الف ليرة سورية و حفظ الاضبارة اصولا.
قرار 2 / 2002 – أساس 209 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 59 – اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 – 2004 – الألوسي – رقم مرجعية حمورابي: 56536

النقض بامر خطي طريق استثنائية للطعن بالاحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية واصبحت مبرمة رغم اشتمالها على خطا واجب الاصلاح والتعديل.
ان الارتفاع عن الحد الادنى للعقوبة حق لقاضي الاساس وله ان يتجاوزه حتى يصل الى حد العقوبة الاعلى.
قرار 717 / 1979 – أساس 673 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 2052 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي – رقم مرجعية حمورابي: 41175

استقر الاجتهاد على سماع اقوال الشاكي كشاهد حق عام، وبخاصة بعد اسقاطه لحقه الشخصي.
اسباب الطعن بالنقض بامر خطي يجب ان ينصب على نقاط قانونية لا واقعية.
قرار 88 / 1992 – أساس 9451 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 447 – م. المحامون 1993 – اصدار 07 و 08 – رقم مرجعية حمورابي: 6752

ان الاجتهاد القضائي مستقر على ان طلب النقض بامر خطي لا يكون الا اذا تناول خطا في القانون وتطبيقه لا مسالة واقعية.
قرار 716 / 1982 – أساس 743 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 4424 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي – رقم مرجعية حمورابي: 42739

ان طلب النقض بامر خطي لا يكون الا اذا تناول خطا في القانون وتطبيقه لا مسالة واقعية.
ان الادعاء بان مذكرة الدعوى لم تبلغ للمدعى عليه وان التوقيع ليس توقيعه لا يعتبر طريق النقض بامر خطي مرجعا لذلك.
ان عدم ذكر نص القرار الذي ادين به الطاعن لا يؤثر على القرار المطلوب نقضه.
قرار 529 / 1979 – أساس 527 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 2054 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي – رقم مرجعية حمورابي: 41177

لا يجوز ممارسة الطعن بامر خطي الا بعد اكتساب الاحكام الدرجة القطعية

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
ان الهيئة الحاكمة و بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ…..
و على كافة اوراق الدعوى.
وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 20/1/2004 رقم 733 المتضمنة طلب رد الطعن.

و بالمداولة اتخذ القرار الاتي:
النظر في الطعن:
حيث ان تقدير الادلة و موازنتها و الاستدلال منها من اطلاقات محكمة الموضوع هذا منوط بحسن التقدير و سلامة الاستدلال.
و حيث ان وقائع هذه الدعوى تتلخص بان احمد…. صاحب عقد لتسفير عمال يمتهنون مهنة لحام (قصاب) الى السعودية في موسم حج عام 1999 لقاء مبالغ مالية تؤخذ منهم في سورية و ان عبد القادر… هو كاتب لدى احمد… من اجل موسم الحج لعام 1999 و سمسار بعمولة عن كل حاج يسجل عن طريقه بعد اخذ الاموال لم يتم تسفير بعض المواطنين الى الحج و لم تعاد لهم مبالغهم المدفوعة فكانت الشكوى الى الجهات الامنية من قبل المواطنين و عند استجوابهم القى كل منهما التبعة على الاخر لجهة المحاسبة و نظرا لكون الطاعن مروان…. صديق الطرفين و يعمل محاسب في جمعية اللحامين التي يراسها احمد….

و كاتبها عبد القادر فقد اختاراه لتقديم تقرير حسابي على الاموال التي جمعت و الاموال التي صرفت في هذا الموسم و من عليه التبعة في اعادة الاموال للحجاج الذين لم يتم ذهابهم الى السعودية فتقدم بتقريره الى فرع الامن السياسي بناء على تكليف منه و برضاء الطرفين المختلفين فكان نتيجة ان المسؤول عن اعادة الاموال الى الدائنين هو عبد القادر…. و يدفع فوق ذلك مبلغ (369) الف ل.س الى احمد… مؤرخ في 4/8/1999 و نتيجة شكوى المواطنين احيلت الاوراق الى قاضي التحقيق و استدعى الطاعن مروان…. كشاهد امام قاضي التحقيق و عرض عليه التقرير المؤرخ في 4/8/1999 فاقر به. تقدم عبد القادر… بتقرير مؤرخ في 23/6/1999 موقع من الطاعن مروان… و يتضمن خلاف التقرير المؤرخ في 4/8/1999 و ان عيد القادر… له بذمة احمد…. (1117000)ل.س و بهذا التقرير جعل المدين دائن فانكر توقيعه و جرت خبرة فنية اثبتت ان التوقيع عائد له و ان التقرير المؤرخ في 23/6/1999 صادر عنه فطلب قاضي التحقيق تحريك الدعوى العامة عليه بجرم الشهادة الكاذبة. و بعد المحاكمة امام محكمة بداية الجزاء الثالثة في حلب صدر قرارها رقم (8640/433) لعام 2001 المتضمن ادانة الطاعن و الحكم عليه بالسجن و الغرامة و التعويض /10/ الاف ل.س الى احمد…. استانف الطاعن مروان القرار و اعترف بالتقرير الاول المؤرخ في 23/6/1999 و انه كتبه بتكليف من احمد… كونه كاتب حسابات جمعية اللحامين و انه استقر معلوماته من عبد القادر… كاتب الجمعية و كان ذلك على سبيل المعلومات و لم يقدمه الى اي جهة قضائية.

صدر قرار محكمة الاستئناف رقم (3395/81/2) تاريخ 6/11/2003 المتضمن رد استئناف مروان… موضوعا و تصديق قرار محكمة البداية بالادانة.

طعن مروان… بالقرار:
اصدرت محكمة النقض قرارها رقم (11895/1606) تاريخ 1/11/2004 المتضمن رد الطعن شكلا لسبب خطا مادي وقعت فيه محكمة الاستئناف حيث ارسلت قرار يحمل الرقم (3394) بدلا من القرار رقم (3395) و كان هذا الرد الشكلي باطلا لانه لم يبحث في موضوع الطعن على ارضية القرار الصادر بحق الطاعن مما يوجب بحث الطعن من جديد على ضوء القرار المطعون فيه الذي وقع عليه الطعن تقدم الطاعن مروان بطعن بامر خطي الى السيد وزير العدل لاسباب ان المحكمة لم تطبق القانون.

و قبل الطعن بامر خطي و طلب السيد وزير العدل عرض القضية على الغرفة الجزائية لدى محكمة النقض فعرضت الدعوى على هيئة الغرفة الجزائية الاولى لدى محكمة النقض و بعد المداولة تبين وقوع محكمتنا بخطا مادي واجب التصحيح و اعادة البحث في الطعن الاصلي المقدم من المدعى عليه مما يجعل الطعن بامر خطي سابق لاوانه و يتوجب على محكمتنا عفوا البحث بالطعن الاصلي اذ ان الطعن بامر خطي لا يجوز ممارسته الا بعد اكتساب الاحكام الدرجة القطعية و ان الحكم الاستئنافي على ضوء ما تقدم لا يكون قد اكتسب الدرجة القطعية.

و بعد المداولة تبين لها ان القرار الصادر عن محكمة الاستئناف برقم (3395/81/2) تاريخ 1/11/2004 المطلوب الطعن فيه المتضمن رد استئناف الطاعن مروان موضوعا قد صدر معتلا في بيانه و سابقا اوانه و حري بالنقض و ذلك لاسباب تتعلق باجراءات التقاضي و تطبيق القانون.
و حيث انه لا يحكم على المدعى عليه قبل سماع اقواله عملا بشفوية المحاكمة و هذا لم تتبعه محكمة الدرجة الاولى و محكمة الدرجة الثانية المطعون بقرارها و التي اصبحت محكمة موضوع.
المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش العمل الذي قام به الطاعن مروان و مدى انطباق المادة /402/ عليه اذا كان خبيرا و المادة (398) اذا كان شاهدا و المادة /399/ عقوبات عام.
و حيث ان التعويض يحكم به لمن يطلبه تكفيرا عن ضرر الم به من جراء فعل المدعى عليه.
و لما كان احمد… الذي حكم له بالتعويض لم يدع اصلا على الطاعن مروان و لم يطلب التعويض.

لذلك تقرر بالاجماع:
1- عدم البحث بطعن السيد وزير العدل لسبق اوانه.
2- قبول الطعن موضوعا و نقض القرار المطعون فيه و اعادة التامين.
قرار 2560 / 2005 – أساس 27611 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 353 – م. المحامون 2007 – اصدار 05 و 06 – رقم مرجعية حمورابي: 63965

يشترط لقبول طلب النقض بامر خطي الا تكون محكمة النقض قد سبق لها التدقيق في الحكم المطلوب نقصه فاذا سبق لها ذلك كان من المتعين رد طلب النقض بامر خطي شكلا كما استقر عليه الاجتهاد.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–

قرار 153 / 1987 – أساس 138 – محكمة الامن الاقتصادي – سورية
قاعدة 19 – م. المحامون 1988 – اصدار 01 – 03 – رقم مرجعية حمورابي: 4538

قانون اصول المحاكمات الجزائية قانون خاص واجب الاعمال في القضايا الجزائية ولا يصح الرجوع الى قانون اصول المحاكمات المدنية بوصفه القانون العام الا فيما سكت عنه النص الخاص.
لوزير العدل حق اصدار امر خطي الى النائب العام بعرض اضبارة ايه دعوى على الغرفة الجزائية في محكمة النقض بغرض النقض بامر خطي (مد 366-ق، أ، ج).

للنيابة العامة في القضايا المدنية حق طلب نقض الاحكام المبرمة المخالفة للقانون (مد 250 مكرر ق، أ، م، م).
ان النقض بامر خطي يتناول الاحكام والقرارات والاجراءات المخالفة للقانون وله اثره اذا وقع لصالح المدعى عليه او المحكوم عليه.
لا تملك النيابة العامة طلب نقض الاحكام الجزائية المبرمة نفعا للقانون.
قرار 2279 / 1980 – أساس 1688 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 2051 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي – رقم مرجعية حمورابي: 41174

ان طلب النقض بامر خطي طريق استثنائي نظمته المادة (366 ق، أ، ح) والمادتان (82 و 81) ق، ع، ع حرصا على منفعة القانون ولمصلحة المدعى عليه الذي لا يجوز ان يضار من هذا الطريق.

ان تقرير عدم المسؤولية انفع للمدعى عليه من كون الجرم مستكملا عناصره ومشمولا بالعفو، لان عدم المسؤولية معناه انه لا يوجد فعل معاقب عليه قانونا في حين ان طلب تقرير المسؤولية وبالتالي تشميل الفعل بالعفو معناه ان فعله معاقب عليه غير ان الشارع اعطاه منحة بالعفو عنه.

ولذا كان طلب النقض بامر خطي على هذا النحو لا يخرج عن كونه عبارة عن ملاحظة تجب مراعاتها في المستقبل ولا تكون مدارا للطعن بامر خطي.
قرار 1053 / 1981 – أساس 1031 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1863 مكرر2 – اصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 19520

اذا كانت محكمة النقض ردت الطعن شكلاً و لم تبحث في موضوع الدعوى كان الطعن بأمر خطي مقبولاً شكلاً (المادة 366 أصول جزائية).
قرار 324 / 1986 – أساس 3592 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 328 – م. المحامون 1987 – اصدار 10 – رقم مرجعية حمورابي: 4360

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.