اجتهاد قضائي في عدم دفع سلفة الإدعاء

مقال حول: اجتهاد قضائي في عدم دفع سلفة الإدعاء

اجتهادات عن عدم دفع سلفة الادعاء

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

إن حفظ القضية لعدم دفع سلفة الادعاء الشخصي لا يمنع الجهة المدعية من تجديد دعواها بعد تأدية السلفة المقررة.
قرار 779 / 1984 – أساس 1104 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 322 – م. المحامون 1985 – اصدار 05 و 06 – رقم مرجعية حمورابي: 3356

ان ملاحقة الجرم المنصوص عنه في المادة (450) من قانون العقوبات لا تتوقف على اتخاذ صفة الادعاء الشخصي وانما يكفي وجود الشكوى من المتضرر. وان مجرد الامتناع عن دفع سلفة الادعاء الشخصي لا يؤلف اقرار بوقوع المصالحة واسقاط الشكوى.

قرار 220 / 1967 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 2176 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 45187

دفع السلفة القانونية واتخاذ صفة الادعاء الشخصي بحق المتهمين يقتضي معه الحكم للمدعي الشخصي بالتعويض المناسب، ولا يجوز اعتبار غيابه حائلا دون الحكم له بالتعويض المناسب.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
أسباب الطعن:
– لقد اشارت المحكمة إلى… عدم الحكم للجهة الطاعنة هو غيابها عن جلسات المحاكمة رغم انها اتخذت صفة الادعاء الشخصي في كافة أدوار المحاكمة ومن غير المعقول أن تطرق باب القضاء مرة ثانية للحصول على حقها… من أعمال المادة 542 من قانون العقوبات العام لجهة العقوبة.
– إن فعل المطعون ضده يشكل جناية الشروع بالقتل لأن الاداة المستعملة بالحادثة هي أداة قاتلة.

– لقد بقي الطاعن طريحا في فراشه لمدة سنة تقريبا بسبب الحادثة.
– ان القرار المطعون فيه مشوب بالخطأ الأمر الذي يقتضي معه نقض القرار.

النظر في الطعن:
حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت بقرارها إلى تجنيح فاعلية المتهمين محمد وأحمد إلى جنحة الايذاء المنصوص عليها في المادة 542 عقوبات عام وأسقطت الدعوى العامة بحقهما لشمولها لأحكام العفو العام وتركت الحق للجهة المدعية للمطالبة بأضرارها بدعوى… فطعن المدعي الشخصي بالقرار المذكور للأسباب الواردة في طعنه.

وحيث ان النيابة العامة لم تطعن بالقرار المذكور وإنما طعنت به جهة الادعاء الشخصي فقط مما يقتضي معه البحث بالحق الشخصي لانبرام القرار من الوجهة الجزائية لعدم طعن النيابة العامة به.

وحيث انه سبق للمدعي الشخصي أن دفع السلفة القانونية واتخذ صفة الادعاء الشخصي بحق المتهمين مما يقتضي معه الحكم بالتعويض المناسب ولا يجوز اعتبار غيابه حائلا دون الحكم له بالتعويض المناسب والذي تقدره المحكمة وفق ظروف الحادثة وماهيتها وطبيعة الاصابة وكافة الأمور الأخرى الداخلة في التعويض ووفق ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض.
وحيث ان القرار المطعون فيه لم يسر على هذا النهج السليم مما يقتضي معه قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه وفقا لما ذكر اعلاه.

لذلك فقد تقرر بالاتفاق وخلافا لرأي النيابة العامة:
– قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه.
قرار 35 / 2008 – أساس 148 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 509 – م. المحامون 2009 – اصدار 07 و 08 – رقم مرجعية حمورابي: 70922

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.