اجتهاد قضائي في تزوير لوحات سيارة

مقال حول: اجتهاد قضائي في تزوير لوحات سيارة

تزوير لوحات سيارة

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

قرار 1221 / 1994 – أساس 1175 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 397 – م. المحامون 1995 – اصدار 09 و 10 – رقم مرجعية حمورابي: 7855

اذا كان ضبط المخالفة خاليا من رقم السيارة المحملة بالاغنام، وحدث الاشتباه بينها وبين سيارة اخرى، واذا كانت المخالفة ليست مبنية على المشاهدات الحسية لمنظمي الضبط، فانه لا داعي للادعاء بتزوير الضبط. ويمكن للجهة المدعى عليها اثبات عكس ما جاء في الضبط. كما يمكن الاثبات بالبينة الشخصية ان السيارة بتاريخ الحادث لم تكن في المكان الذي اشتبه وقوع المخالفة فيه.
قرار 402 / 1996 – أساس 1014 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 250 – م. القانون 1996 – القسم الثالث – رقم مرجعية حمورابي: 12554

ان شاري السيارة استنادا الى قيود النقل دون وجود اي اشارة على صحيفتها يعتبر حسن النية ولا يسال عن اي مخالفة واذا كانت السيارة قد سجلت وهي مزورة او بوثائق مزورة فيسال عنها من اقدم على التزوير ولا يسال الشاري صاحب النية الحسنة.
قرار 649 / 1955 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 1518 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 44530

يتضح من الوقائع المعتمدة في الحكم ان التزوير انما ارتكب بالتحريف في اجازة سوق سيارة شحن وهي من الاوراق المماثلة للمصدقات المشار اليها في احكام المادة (452) من قانون العقوبات التي تنص على عقاب من يرتكب تزوير مثل هذه الشهادات وبذلك يكون الاطلاق الوارد في المادة (448) من هذا القانون مقيدا بما تضمنته الادلة (454) من القانون المذكور التي هي من المواد الجنحية. مما يجعل الجرم المرتكب جنحي الوصف لانطباقه على احكام هذه المادة خلافا لما ذهبت اليه محكمة الموضوع من انه جنائي الوصف.
قرار 184 / 1967 – أساس 163 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 1049 – قانون العقوبات ج1 و ج2 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 47304

تزوير المحضر المنظم من قبل لجنة فحص السيارات. ان المحضر المنظم من قبل اللجنة المختصة بفحص السيارات تمهيدا للحصول على رخصة سير للسيارة يعتبر من الاسناد الرسمية والتزوير الواقع عليه يعتبر جنائي الوصف.
قرار 378 / 1965 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 1515 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 44527

لما كانت المادة (443) من قانون العقوبات عرفت التزوير بانه تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد اثباتها بصك يحتج به ومخطوطة بها وكان هذا القيد يدل على ان الاحتجاج يجب ان يكون تجاه الغير بدليل بقية هذا التعريف الذي اتم المادة المذكورة بقوله (يمكن ان ينجم عنه ضرر مادي او معنوي او اجتماعي) وكانت اجازة السوق المبحوث عنها في هذه الدعوى لا يمكن ان يحتج بها تجاه الغير كما لا يمكن المبحوث عنها في هذه الدعوى لا يمكن ان يحتج بها تجاه الغير كما لا يمكن ان ينجم عنها ضرر مادي او معنوي او اجتماعي عند استعمالها. ولما كان نص المادتين (445) و (446) من قانون العقوبات اللتين هما من المواد الجنائية اوضحتها احوال التزوير المرتكب من الموظفين على اشكال معينة وصور مختلفة في اوراق وسندات اشار اليها نص المادة (448) وهي من المواد الجنائية ايضا ونص على معاقبة الاشخاص غير الموظفين الذين يدخلون التزوير في بقية الاوراق الرسمية دون تعيين او تحديد.

ولما كانت المادة (452) الموضوعة تحت عنوان المصدقات الكاذبة اعتبرت من المصدقات المذكورة جواز السفر وورقة طريق وتذكرة مرور ورخصة صيد وحمل سلاح وتذكرة هوية ووثيقة نقل ونسخة عن السجل العدلي وكانت العقوبة المحددة في المادة المذكورة هي عقوبة جنحية. وكانت اجازة السيارة تعطي من المرجع المختص للناجح في الفحص الجاري امام اللجنة الفنية في صلاحه لحسن تسيير قيادة السيارة. وكانت الاجازة بهذا الواقعي لا تخرج عن مثيلاتها من المصدقات والوثائق المارة الذكر لجامع العلة، وكان وجود هذا التماثل الكلي والانطباق التام يوجب ان لا تختلف العقوبة من اجل تزوير هذه الوثيقة عن العقوبة المحددة لتزوير مثيلاتها. وكان من القواعد وتفسير القانون لمصلحة المدعي عليه ما دام النص القانوني قابلا لهذا التفسير وكان من الواضح عند وجود نصين قانونين احدهما الاخف في العقوبة اكثر انطباقا من الاخر الاشد يؤخذ بالنص الاخف ولا يعتبر هذا الاخذ من قبيل الاخذ بالقياس كما جنحت اليه وفسرته محكمة الموضوع.
قرار 649 / 1955 – أساس 621 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1067 – قانون العقوبات ج1 و ج2 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 47322

تزوير اجازة سوق سيارة شحن جنحيا وينطبق عليه احكام المادة (452) عقوبات.
قرار 2306 / 2004 – أساس 1293 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 749 – م. المحامون 2007 – اصدار 10 – 12 – رقم مرجعية حمورابي: 64505

مصادرة البضاعة و اعتراف الطاعنين بتهريبها و ايراد بعض التفاصيل لجهة رقم السيارة و مكان الاستيراد، و اسماء المشاركين، يضفي على الضبوط حجية مطلقة لا يجوز اثبات عكسها الا بالتزوير.

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.