قضية تحريض على ممارسة الدعارة عبر الـ«واتس آب»

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن متهم ضد حكم قضى بحبسه سنتين والإبعاد عن الدولة، بعد إدانته بالتحريض على ممارسة الدعارة عبر برنامج الـ«واتس أب»، إذ يستغل المتهم التطبيق في تحريض نساء على ممارسة الدعارة، بإرسال صورهن إلى زبائن من الرجال، وترتيب مواعيد بينهم، والحصول على مبالغ مالية.

وأقر المتهم في التحقيقات بإرسال 10 صور لأربع فتيات عبر «واتس أب»، لأحد الشهود في القضية، لكي يختار منهن من يشاء لممارسة الزنا معها. وقال إنه أحضر الفتاتين اللتين اختارهما الشاهد إلى المنطقة المتفق عليها، ثم أوصلهما إلى الفندق الذي يقيم فيه، وتسلّم منه مبلغاً من المال نظير ذلك.

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة متهماً إلى المحاكمة موجهة إليه ثلاث تهم، هي تحريض امرأة على ارتكاب الدعارة، من خلال محادثات بينهما عبر برنامج «واتس أب»، إذ دعاها إلى الحضور للالتقاء برجال وممارسة الجنس معهم، وأغواها بالمال في حال حضورها.

كما أرسل عن طريق التطبيق نفسه، محادثات مقترنة بصور فتيات للتنسيق لممارسة الرذيلة بمقابل مالي، كما أنه حسن المعصية وحض على ارتكابها عن طريق الشبكة المعلوماتية عبر وسيلة تقنية المعلومات، بأن أرسل محادثات وصور فتيات إلى رجال لحضهم على ارتكاب فاحشة الزنا معهن. وطالبت النيابة بمعاقبة المتهم.

وقضت محكمة أول درجة بسجن المتهم ثلاث سنوات عن التهم الثلاث، للارتباط، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة هاتفه المتحرك، المستخدم في الجريمة، وإلزامه بالرسوم، ثم قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم والاكتفاء بحبس المتهم سنتين عن التهم المسندة إليه وتأييد الحكم الأول في ما عدا ذلك.

ولم يلقَ الحكم قبولاً لدى المتهم فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن.

وطالب محامي المتهم ببراءة موكله على سند بطلان التحقيقات ومحاضر الاستدلالات لخلوها من مترجم، لكن المحكمة الاتحادية العليا رفضت الطعن، موضحة أن الأصل في الإجراءات الصحة، وأنها روعيت، ومن يدعي خلاف ذلك عليه الاثبات، مشيرة إلى أن الثابت من الأوراق الاستماع إلى المتهم في تحقيقات النيابة العامة بمعرفة المترجم، وأمام الشرطة، حيث ثبت أنه يجيد اللغة العربية، ومن ثم فإن ما يثيره يبقى قولاً مرسلاً بما ورد من دليل صحته وعلى غير أساس متعين عدم القبول.

كما رفضت المحكمة طعن المتهم بشأن بطلان التحقيقات ومحاضر الاستدلالات، إذ ادعى استجوابه تفصيلاً عن الواقعة ومواجهته بالأدلة.

وردت المحكمة أن الاستجواب المحظور قانوناً هو مواجهة المتهم بالأدلة المختلفة ومناقشته مناقشة تفصيلية، فينفيها إن كان منكراً للتهمة أو يعترف بها إذا شاء الاعتراف، مشيرة إلى أن محقق الشرطة لم يواجه المتهم بالأدلة ولم يطلب منه تفنيدها بل اقتصر الأمر على سؤاله إجمالاً عن التهم المنسوبة إليه وكيفية ضبطه من دون مناقشته تفصيلياً ومواجهته بأي دليل أو مقابلته بالشهود، فيكون ما قام به رجال الشرطة من الأمور الداخلة في صلاحياتهم من دون تجاوز، ويكون بالتالي النعي على غير أساس متعين الرفض.

ورفضت المحكمة أيضاً طعن المتهم، إذ ادعى أن الحكم دانه عن الجرائم المسندة إليه، على الرغم من انتفاء أركانها في حقه، ذلك أنه نفى صدور أفعال منه تجاه الشاهد أو غيره تدل على التحريض، سواء بالقول أو الفعل، ودلالة ذلك تناقض أقوال الشهود الذين أعدوا كميناً للمتهم.

وردت المحكمة على ذلك بالتأكيد أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوة، وتقدير الأدلة فيها، ومنها أقوال الشهود، والاعتراف، ولها أن تأخذ باعتراف المتهم في أي مرحلة صدر منه، ولو رجع عنه في الجرائم التعزيرية،

ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند، وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وأن تستمد قناعتها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه، طالما أن للدليل مأخذه الصحيح من الأوراق ما لم يقيدها القانون بدليل معين.