طلب أحد الخصوم إجراء معاينة ومدي صحة اعتبار ما أسفرت عنه تلك المعاينة دليلاً في الدعوى ؟

اذا حكمت المحكمة قبل الفصل فى الموضوع بانتقالها الى محل النزاع فكل ما يثبت لها بالمعاينة يعتبر دليلا قائما فى الدعوى يتحتم عليها ان تقوم كلمتها فيه ، وخاصة اذا كان النزاع بين الطرفين المتخاصمين متعلقا بالحالة الطبيعة للعين المتنازع عليها ، فاذا كان المستانف قد بنى استئنافه على ان للمستانف عليه كان قبل الاتفاق على البدل الذى عقد بينهما ، قد عاين الارض المعاينة التامة النافية للجهالة فلا يكون له من بعد حق فى الامتناع عن اتمام الصفقة بسبب وجود حق ارتفاق ظاهر على الارض ، ثم قضت المحكمة بالانتقال بالتحقيق بنفسها مما اذا كان الارتفاق ظاهر ام غير ظاهر ، ونفذ حكمها فعلا فانتقل احد اعضائها واثبت حالة هذا الحق ، ومع هذا ضرب فى حكمها صفحا عن نتيجة المعاينة ، فان هذا الحكم يكون ناقص التسبب.

طعن رقم 59 لسنة 14 ق- جلسة 8/2/1945

كما قضي : طلب الانتقال الى محل النزاع لمعاينته او ضم مستندات مودعه فى ملف قضية اخرى هما من الرخص القانونية التى ترخص بها المحكمة متى شاءت فلا عليها ان هى لم تستجيب الى ذلك متى وجدت فى اوراق الدعوى ما يكفى لاقتناعها للفصل فيها .

طعن رقم 311 لسنة 21 ق- جلسة 3/2/1955

كما قضي : طلب الانتقال الى محل النزاع لمعاينته هو من الرخص القانونية لمحكمة الموضوع فلا عليها ان هى لم تستجيب الى ذلك متى وجدت فى اوراق الدعوى ما يكفى لاقتناعها بالفصل فيها .

طعن رقم 280 سنة 25ق-جلسة 25/2/1960س11ص 184

كما قضي : طلب الانتقال لمعاينة المتنازع فيه وطلب الاوراق المتعلقة به هما وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض من الرخص التى تتعاطاها المحكمة متى شاءت ولا عليها ان هى لم تستجيب اليها متى وجدت فى اوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها والفصل فيها .

طعن رقم 143 سنة 29ق-جلسة 15/3/1967 س18ص 636

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .