الوكالة الخاصة بالمعاوضات:

ابتناء الحكم على واقعة مستخلصة من مصدر لا وجود له وافترض الحكم وجودها دون أن يقيم الدليل عليها أو يبين المصدر الذي استقاها منه فإنه يكون مشوبا بالقصور المبطل وأن نص المادة 857 من مجلة الأحكام العدلية التي تحكم واقعة الدعوى تقضي لصحة الهبة أن يكون الواهب مالكا للموهوب، وأن البيع في حكم المجلة -باعتبارها القانون الذي وقع التصرف محل التداعي في ظله -هو عقد رضائي ينعقد بتوافق الإيجاب والقبول على المبيع والثمن، وحكمه وفقاً للمادة 369 منها ملكية المشتري للمبيع عقاراً كان أو منقولاً وملكية البائع للثمن، ويشترط لنفاذه أن يكون البائع مالكا للمبيع أو وكيلا لمالكه0 لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه أن ملكية مورثة المطعون ضده الأول قد استندت إلى عقد البيع العرفي المؤرخ 12 ربيع الثاني 1354 هـ، وأنها تلقت ملكية هذا المبيع من مالك بسند صحيح دون أن يورد أساساً لذلك وجاء بما لا يصلح بذاته لابتناء نتيجة الحكم عليه حين أخذ من خلو الأوراق مما يفيد أن العقد قد صدر من غير مالك مدعاة للقطع بملكية البائع لعقار التداعي ثم أضاف لما تقدم أن ذلك الشراء اقترن بوضع اليد المدة الطويلة المكتسبة للملكية أخذا من جماع المستندات المقدمة بالأوراق من أن أرض النزاع باعتبارها من الملكيات الخاصة الواقعة بجزيرة فيلكا والتي تبقى، وفقاً للقانون 78/86 -على ملكية أصحابها دون استلزام شروط وإجراءات معينة في دليل الملكية أو (التقيد) بنوع معين من أدلة الإثبات ومن ثم فقد أخذ الحكم من محاضر لجنة الإشراف والتحقيق في الادعاءات لملكية العقارات بموجب سندات أو بوضع اليد وما أجرته من تحقيقات وما اتخذته من إجراءات بشأن ادعاء النزاع وموافقتها عليه أساساً للحكم بثبوت الملكية دون أن يرد على إقرار المطعون ضده الأول بشأن عدم وضع اليد على أرض التداعي مهدراً أثر ذلك الإقرار القضائي بما يشوب الحكم بالقصور والفساد في الاستدلال ويُوجب تمييزه.

(الطعن 86/2003 مدني جلسة 8/3/2004)

إذ كان الثابت من عقد الوكالة الصادر إلى كل من المستأنف ضدهما، وعقد البيع محل النزاع. أن الوكالة الصادرة إلى المستأنف ضده الثاني تضمنت شرطا يلزمه بأن يتم البيع بالسعر المناسب وهو سعر السوق وقت التصرف. كما أن نص المادة (704) من القانون المدني في فقرتها الأولى أوجبت على الوكيل تنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة، وإذ كانت هذه الوكالة في حكم المأجورة إذ عُقدت لمصلحة الوكيل أيضاً-حين أجازت له البيع لنفسه- فإنه يلتزم في تنفيذها، وفق نص الفقرة الثانية من المادة (705) من ذات القانون ببذل عناية الشخص العادي وإذ كان الثابت من تقرير الخبير المودع في الدعوى رقم 490 لسنة 1999 مدني كلى، والذي ضُم ضمن أوراقها إلى أوراق هذه الدعوى، ومن الشهادة الصادرة من المجموعة الاستشارية العقارية المؤرخة 21/9/1996. أن ثمن العقار المبيع حسب الأسعار السائدة في سوق العقارات وقت البيع لا يقل عن مبلغ ثمانين ألف دينار، فيكون هو الثمن المناسب للعقار في هذا الوقت، وإذ كان المستأنف ضده الثاني قد باع العقار لنفسه بمبلغ خمسة وأربعين ألف دينار فقط، وهو بالنسبة لسعر العقار السائد وقت التصرف يُعد ثمنا بخسا، خرج فيه عن الحدود المرسومة له في عقد الوكالة، ولم يبذل في تقديره عناية الشخص العادي. مما يُعد خطأ منه في تنفيذ الوكالة يسأل عن جبر الأضرار المترتبة عليه نحو الموكل الأصلي- المستأنف- والمتمثل في الفرق بين السعر الحقيقي وبين الثمن المذكور بعقد البيع، وذلك بطريق الدعوى المباشرة وفق نص الفقرة الثانية من المادة 710 من القانون المدني. وكان الثابت أيضاً أن المستأنف ضده الأول- الوكيل الأصلي لم يعترض على هذا الثمن رغم أن ظاهر الحال يقطع بأنه ثمن بخس وفيه غبن فاحش للمستأنف، وقبضه منه مما يُعد إهمالاً منه في رقابته وتوجيهه في تنفيذ الوكالة خاصة وأنه التزم أيضاً في عقد وكالته بالبيع بالسعر المناسب، فيثبت في حقه الخطأ الشخصي، وفق النعي الأخير، ويلتزم قبل موكله- المستأنف- بجبر هذا الضرر كاملاً. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى للمستأنف بالفرق من الثمن الوارد بعقد البيع، بعد خصم ستة آلاف وخمسمائة دينار التي أقر المذكور باستلامها، والذي بلغ (38500) دينار، فإن المحكمة تقضى له أيضاً بباقي الثمن الحقيقي ومقداره (35000) دينار ليكون المقضي له به كاملاً مبلغ (73500) دينار ثلاثة وسبعين ألف دينار وخمسمائة دينار.

(الطعنان 546، 555/2004 مدني جلسة 28/11/2005)

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .