اثر العفو على الطعن بالنقض

نصت المادة 124 من قانون الاجراءات الجنائية الليبي عن العفو الخاص باعتبارة احدى الوسائل التى تنقضى بها العقوبة .

واوردت ان( العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضى اسقاطها كلها او بعضها او ابدالها بعقوبة اخف منها مقررة قانونا .ولا تسقط

العقوبات التبعية ولا الاثار الجنائية الاخرى المترتبة على الحكم بالادانة مالم ينص مرسوم العفو على خلاف دلك) .

وقد ثار التساؤل حول واقعة صدور مرسوم بالعفو عن عقوبة فى قضية مطعون فيها من قبل المحكوم عليه بالنقض امام المحكمة

العليا . فهل يستمر نظر الطعن , ام يوقف النظر فيه باعتبار ان الطاعن صدر بحقه مرسوم بالعفو عن العقوبة المحكوم بها عليه ؟

وماهى المبررات القانونية للراى؟

قد اثير النزاع امام المحكمة العليا الليبية بمناسبة نظرها للطعن الجنائى رقم 81/ 21ق بجلستها المنعقدة بتاريخ 13/5/1975م.

واعتبرت المحكمة العليا ان الاصل فى العفو كونه لا يصدر الا بعد استنفاد جميع المراحل القضائية للدعوى بما فى دلك مرحلة

النقض التى قد تحقق للمحكوم عليه مايرمى اليه من زوال أثر الجريمة ,الا أن صدور عفو خاص قبل دلك عن باقى العقوبة المحكوم

بها ودون انتظار الفصل فى الطعن لا يؤثر على قيام مصلحة المحكوم عليه من الاستمرار فى نظر طعنه , لأن العفو الخاص الصادر

بالاعفاء من العقوبات انما يرفع تنفيد العقاب لا يمحواثر الجريمة , ولا يختلف الأمر فى حالة شمول العفو للآثار الجنائية المترتبة

على الحكم الصادر فى الدعوى .

ودلك لأن الغاء الآثار الجنائية للحكم ليس من شأنه أن يمحو عن الفعل المرتكب صفته الجنائية , ولا وصفه الضار بما يترتب على

دلك من امكان المطالبة بالتعويض عنه ممن يكون قد سبب له ضررا .

واعتبرت المحكمة العليا ان من مصلحة المحكوم عليه الدى صدر له عفو خاص باسقاط بقية العقوبة المحكوم بها عليه, و الآثار

الجنائية المترتبة على الحكم أن تنظر المحكمة فى الطعن المرفوع منه أملا فى الحصول على حكم بالبراءة فى النهاية .

ودهبت المحكمة العليا الى ان هدا الحكم هو وحده الدى يقطع الصلة بين المتهم و الجريمة المدان بها , واستندت كدلك للقاعدة

المقررة قانونا من أن الطاعن لا يضار بطعنه , وبالتالى فان نظر الطعن المرفوع من المحكوم عليه وحده لا يترتب عليه وحده

ما يسىء لمركزه , ومن ثم فان مصلحته أن تستمر المحكمة فى نظر الطعن المرفوع منه .( راجع مجلة المحكمة العليا س12ع2ص151).