إجراءات طلب الحجز الاحتياطي طبقاً للقانون العراقي

يجب أن يتم طلب الحجز الاحتياطي بعريضه مقدمة الى محكمة الموضوع من قبل الطالب الحجز ، ويجب أن تتوافر فيه هذه العريضة شروط قبول الدعوى ابتدءا وهي الاهلية والصفة والخصومة وكذلك يجب ان تحتوي العريضة على كافة البيانات الشكلية والموضوعية التي استلزمها المشرع في عريضة الدعوى باستثناء ان نضع عبارة (طالب الحجز الاحتياطي) بدلاً عن ( المدعي ) وعبارة (المطلوب الحجز ضده ) بدلاً من عبارة ( المدعي عليه ) وعبارة ( جهة الحجز ) بدلاً عن عبارة (جهة الدعوى ) ويجب أن يرفق طالب الحجز المستندات التي يستند عليها مع عريضة الحجز التي يجب ان تقدم بنسختين وكذلك يجب ان يقدم كفالة شخصية او عينية او تأمينات نقدية بمقدار ( 10% ) من قيمة الدين الى المحكمة ضماناً لما يترتب على الحجز من ضرر مادي او ادبي او قد يلحق بالمدين اذا ظهر ان الدائن فير محق في طلبه .

وتعفى دوائر الدولة من دفع هذه الكفالة وكذلك طالب الحجز المستند الى سند رسمي .

واذا قدم الطلب في الحجز الى القاضي يجب على القاضي تسجيله واستيفاء الرسم القانوني عنه ثم يقوم بتدقيقه مع الشروط الاخرى التي استلزمها القانون كمستندات الحجز والكفالة وللقاضي ان يجب الطلب او يرفضه وعليه ان يصدر قراره في يوم تقديم العريضة او في اليوم التالي للتقديم وعلى القاضي ان يسبب قراره في ذلك . فأذا قررت المحكمة وضع حجز لاحتياطي قامت بتنفيذ قرارها فاذا كان المال المطلوب حجزه عقاراً وضعت اشارة الحجز الاحتياطي على سجله بعد ان تتأكد من عائديته للمدين وكذلك الحال لو كان المال سيارة او ماكنة مسجلة لدى كاتب العدل او رصيد موجود لدى احد البنوك اما اذا كان المال منقولاً لا موجوداً لدى المدين او لدى شخص ثالث فتقرر المحكمة اجراء كشف على ذلك المكان الذي يتواجد فيه المال بمعرفة القاضي او المعاون القضائي وخبير قضائي وتوقع الحجز الاحتياطي على ذلك المال وتضعه تحت يد شخص ثالث للمحافظة عليه لحين صدور قرار قضائي بات .

وما هو موقف الشخص الثالث بعد أن يتبلغ بقرار الحجز .
موقف الشخص الثالث في هذه الحالة اما ان يقر او ينكر او يسكت وتختلف الاثار القانونية التي يرتبها القانون على هذه المواقف الثلاث .
1ـ الاقرار : اذا اقر الشخص الثالث بوجود المال المحجوز لديه فيجب عليه ان يحافظ على تلك الاموال ولا يقوم بتسليمها الى المدين ولا الى أي شخص اخر الا بقرار صادر من

محكمة الموضوع ودائرة التنفيذ . فاذا وجد ان المال الموجود لدى الشخص الثالث غير موجود او كان ناقصاً فأن الشخص الثالث يتحمل التعويض عن الضرر الذي لحق بالدائن وكذلك يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات .
2-الانكار : اذا انكر الشخص الثالث وجود المال العائد للمدين لديه فيجب على الدائن ان يثبت وجود تلك الاموال لديه .
3- السكوت : اذا سكت الشخص الثالث عن الاجابة اعتبر سكوته دليلاً على وجود المال وفي جميع الاحوال تجوز تقديم طلب الحجز الاحتياطي قبل اقامة الدعوى او يقدم مع عريضة الدعوى في ان واحد فيكتب ( المدعي وطالب الحجز الاحتياطي ) و ( المدعي عليه المطلوب الحجز ضده ) و( جهته الدعوى والحجز ) او يطلب ايقاع الحجز الاحتياطي في اثناء نظر الدعوى من قبل محكمة الموضوع او يطلب الدائن ايقاع الحجز الاحتياطي بعد صدور قرار من محكمة الموضوع وقد اجاز القانون للطرف الذي تضرر من صدور قرار من محكمة الموضوع برفض ايقاع الحجز الاحتياطي او ايقاعه ، التظلم من ذلك القرار الصادر بعريضة مقدمة الى محكمة الموضوع خلال ثلاثة ايام من تبليغه بقرار الحجز وينظر من قبل المحكمة طبقاً لاحكام التظلم من الاوامر على العرائض وعلى محكمة الموضوع ان تجيب على التظلم المقدم اليها بقرار صادر منها وفقاً لاحكام المادة (153) من قانون المرافعات والقرار الصادر يكون قابلاً للتميز استناداً الى المادة (216) من قانون المرافعات .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت