إجراءات ترك الخصومة في قانون المرافعات المصري

تعريفه وشروطه :

ترك الخصومة معناه نزول المدعي عن الخصومة مع احتفاظه بأصل الحق الذي يدعيه ويحدث ذلك اذا قدر المدعي مثلاً انه تسرع في رفع دعواه قبل أن يهيئ لها من وسائل الاثبات ما يضمن له الفوز بحكم لصالحه فيترك الخصومة ليجدد المطالبة بها حتى يستكمل أدلته أو يتبين له بعد رفع الدعوى أنه رفعها بأجراءات غير صحيحة فيتركها اقتصاراً للوقت ليعيد رفعها باجراءات صحيحة أو تبين له أنه رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة فيتركها مجدداً اياها امام المحكمة المختصة بنظرها .

واذا كان الاصل ان الترك يتم بارادة المدعي وحده بأعتباره رافع الدعوى وصاحب المصلحة الاولي في تقدير السير فيها او تركها فان المشرع لم يجعل ترك الخصومة معلقاً دائماً على محض ارادة المدعي ليتفادى ما قد يضار به المدعي عليه .

لذلك نصت المادة 142 من قانون المرافعات على انه لا يتم الترك بعد ابداء المدعي عليه بطلباته الا بقبوله .

إجراءات ترك الخصومة :

حصر المشرع الطرق التي يصح للمدعي ان يترك الخصومة حتى لا يكون حصول الترك أو عدم حصوله مثاراً لنزاع يتفرع عن النزاع الذي رفعت به الدعوى , فنصت المادة 141 من قانون المرافعات على أن يكون الترك بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر او ببيان صحيح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها , على أنه يشترط أن يكون الوكيل مفوضاً بذلك تفويضاً خاصاً من موكله فلا يكفي التوكيل العام , أو بإبدائه الرغبة في الترك شفاهاً في الجلسة وإثبات ذلك في المحضر .

فإذا لم يراع في ابداء الترك إحدى هذه الوسائل التي وردت على سبيل الحصر بالمادة 141 لم ينتج الترك أثره

آثار الترك :

يترتب على ترك الخصومة زوالها وإلغاء جميع إجراءاتها وكافة ما ترتب من آثار وبعبارة اخرى يعيد الترك الخصوم الى الحالة التي كانوا عليها قبل رفع الدعوى ويحكم على المدعي بالمصاريف .