إثبات الرشوة في القطاع الخاص مقيّد بشروط عدة

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

محامون يدافعون عن موكليهم بنزع صفة «موظف عام»

يسعى محامون عن متهمين في قضايا متعلقة بالفساد والرشوة والكسب غير المشروع في مؤسسات في دبي، الى اثبات ان موكليهم لا ينتسبون إلى مؤسسات حكومية وتالياً انتفاء صفة موظف عام عنهم، في محاولة لنسف الجريمة من اصلها، في الوقت الذي يحدد قانون العقوبات شروطا عدة لإثباتها، بينها أن تقع من عضو في مجلس الادارة أو مدير أو مستخدم وتؤدي الى الاخلال بواجبات وظيفته، علاوة على الاضرار عمدا بمصلحة المؤسسة، في حين أن وقوعها في مؤسسات حكومية لا يتطلب كل تلك الشروط، إذ يكفي أن تقع من موظف عادي، لا أن تصل إلى درجة الاضرار العمدي بمصلحة الموسسة. وأحالت «نيابة دبي» الى المحاكم في الاشهر الماضية موظفين في اربع شركات بتهم متنوعة، وصفتهم بأنهم موظفون عموميون، لكن محكمة جنايات دبي اعتبرت شركة «سما دبي العقارية» خاصة ذات مسؤولية محدودة، وحسرت المحكمة صفة المكلفين بخدمة عامة عن المتهمين واعتبرتهم من العاملين في إحدى الشركات الخاصة.

وقال المحامي سعيد الغيلاني إن «قانون العقوبات لم يكن يجرم الرشوة في الشركات الخاصة، حتى جاء المشرع في تاريخ 14 من مارس ،2005 واعتبر الرشوة جريمة بشروط معينة، نظرا لتزايد تلك الحالات».

وأضاف الغيلاني أن المادة 236 مكرر من قانون العقوبات لسنة 2005 تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل عضو بمجلس إدارة إحدى الشركات أو الموسسات الخاصة أو الجمعيات التعاونية أو الجمعيات ذات النفع العام، وكذا كل مدير أو مستخدم في احداها طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل أو للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للاخلال بواجباتها ويعد الجاني مرتشيا ولو كان يقصد عدم تأدية العمل أو عدم الاخلال بواجبات الوظيفة، ويعاقب الجاني بالعقوبات ذاتها إذا كان الطلب أو القبول أو الأخذ لاحقا لأداء العمل أو الامتناع عنه أو للاخلال بواجبات الوظيفة وكان يقصد المكافأة على ذلك بغير اتفاق سابق».

وقال قاضي محكمة جنايات دبي المستشار فهمي منير إن «المحكمة تطلب في أي قضية فساد مالي الاطلاع على النظام الأساسي للشركة والتأكد من كونها شركة حكومية، أو شركة خاصة ذات مسؤولية محدودة، وبناء عليه تتم محاكمة المتهمين فيها، كونهم من المكلفين بخدمة عامة أو موظفي قطاع خاص».

وعن الحكم الذي أصدرته الدائرة الثالثة التي يترأسها، والخاصة بقضية شركة «سما دبي العقارية» قال منير إن «الشركة اعتبرت خاصة لأن الحكومة لا تسهم فيها بأي نسبة ولا هي ملك لها، كما أن أرباحها ومواردها لا تعود لها أيضا».

وأحالت النيابة العامة في دبي حتى الآن 19 متهماً إلى محكمة دبي في ست قضايا ذات علاقة بالفساد والرشوة والكسب غير المشروع في مؤسسات في دبي، 12 متهما، منهم مواطنون، وأحدهم يحاكم في قضيتين منفصلتين، فيما السبعة الباقون من الوافدين، اثنان منهم أردنيا الجنسية، ومصري ولبناني وأميركي وهندي وسوري.

وفصلت محكمة جنايات دبي في أربع قضايا من أصل سبع، هي قضية شركة «نخيل» التي اتهم فيها اثنان، وقضية شركة «مزن» واتهم فيها اثنان، وقضية شركة «سما دبي العقارية» واتهم فيها خمسة موظفين، وقضية «دبي الصناعية» المتهم فيها شخص واحد. ودانت محكمة دبي في حكمها الابتدائي جميع المتهمين السابقين، فيما تمت تبرئة واحد منهم ينتمي إلى شركة «سما دبي العقارية».

وفي سياق ذي صلة، ذكر المحامي علي مصبح، من مكتب الشعالي وشركاه للمحاماة، أنه «في حال النظر في هذه القضايا يجب معرفة أمور عدة حتى يتم بيان ما إذا كان الفعل الذي قام به الموظف يعد جريمة رشوة أو هو من قبيل العمولة في مجال عمله»، شارحاً أن «تلك الأمور هي معرفة ما إذا كان موظفاً عاماً يعمل في جهة حكومية أو مكلفاً بخدمة عامة، وما إذا كان الموظف يعمل في قطاع خاص أي مؤسسة يكون شكلها القانوني مساهمة خاصة أو مساهمة عامة».

والموظف العام، وفق مصبح، عرفته المادة 5 من قانون العقوبات الاتحادي بأنه من يقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناء على تكليف صادر اليه من موظف عام، فيما أضافت المادة 6 من القانون ذاته أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة بأجر أو بغير أجر طواعية أو جبرا».

وأكد مصبح أنه «لا يعد من قبيل الرشوة ما دام الفعل الذي قام به الموظف والذي يتقاضى عليه عمولة من صميم عمله ومنظم بل تنص عليها اللوائح الداخلية لهذه المؤسسات المذكورة والعرف السائد والمتعارف فيها وما دام لم يتم الإضرار بالمصلحة العامة للدولة ولا للجهات المنصوص عليها في المادة 5 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 والذي تم تعديله بالقانون رقم 34 لسنة 2005 وبالقانون رقم 52 لسنة 2006 ولا يعد موظفا عاما من لا يتقاضى مرتبه من ميزانية الدولة او ميزانية الحكومة المحلية».