التعويض عن الخطأ القضائي حكم قضائي إداري غير مسبوق في تاريخ المملكة المغربية

الحمد لله وحده
المملكة المغربية
المحكمة الإدارية بالرباط
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم القضاء الشامل
حكم رقم :
بتاريخ : 25/7/2013
ملف رقم :613-12-2012

القاعدة:

مسؤولية النيابة العامة عن الخطأ القضائي في الإشراف على الشرطة القضائية المتمثل في عدم تنفيذ مقرر المحكمة الزجرية بإحضار المتابعين لجلسة المحاكمة –الإخلال بقواعد المحاكمة العادلة الدستورية والقانونية الوطنية والدولية -خطأ جسيم—قد يرقى إلى معاملة مهينة -تعويض -نعم

– إن تقصير النيابة العامة في الرقابة على الشرطة القضائية بإلزامها على تنفيذ الإجراءات القضائية بإحضار المتابعين أمام المحكمة الزجرية،وتحريك الوسائل القانونية في مواجهتها تدعيما لمبدأ المحاسبة والمسؤولية وتطبيقا للفصول 18 و 37 و 40 و 45 و 364 من قانون المسطرة الجنائية،وعدم تدارك الخطأ،رغم الطلب المتكرر للدفاع والمحكمة لعدة جلسات ،بشكل أصبح التأخير وتأجيل المحاكمة أمرا اعتياديا لا لبس فيه،يرتب مسؤولية النيابة العامة عن الخلل في سير مرفق القضاء وعرقلة نشاطه المعتبر خطأ جسيما، مما جعل صورة المرفق والثقة فيه تتضرر من كثرة التّأجيلات وعبثية إجراءات المحاكمة التي لم يجدى منها شيء للإخلال بجميع مبادئ المحاكمة العادلة في جميع صورها ( المادتين 23 و 120 من الدستور)ولاسيما قرينة البراءة ومبدّأ المحاكمة في أجل معقول، و احترام كرامة الأشخاص المتابعين وحرياتهم ،و الولوج السهل والسريع والشفاف للعدالة ،و هيبة القضاء والدفاع ورجاله إن لم يكن المساس بسمو القانون نفسه وما يفرضه من مستلزمات جودة الخدمة القضائية التي أساسها احترام حقوق وحريات المواطن كان متابعا أو ضحية،وضمان الأمن القانوني والقضائي.

– إن الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة أوجبت على السلطة القضائية صيانة مبادئ المحاكمة العادلة وصونها وعلى أساسها احترام كرامة المتابعين والابتعاد عن مظاهر المعاملة الاإنسانية أو المهينة ( المادة 7 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ،المادتين 7 و 14 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية ،المادتين 1 و 16 من اتفاقية مناهضة التعذيب ومختلف ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المهينة ).

– إن عدم تنفيذ النيابة العامة لمقرر المحكمة بإحضار المتابعين لجلسات المحكمة بالمخالفة للأسس الدستورية والقانونية الوطنية والدولية ألحق ضررا مباشرا ماديا ومعنويا للمدعي تمثل في تفويت فرصة المحاكمة العادلة عليه وبقائه أكثر من سنة بدون محاكمة في حالة “اعتقال احتياطي” غير مبرر مس بمبدأ قرينة البراءة وبحريته ،وما سببه ذلك من آثر نفسي ومعاناة وألم من جراء هذه الإجراءات ،وتحملات مادية عن مصاريف الدفاع ،فقد أرتأت المحكمة تبعا لسلطتها التقديرية في تحديد التعويض المناسب لجبر الأضرار.

-طلب نشر الحكم يندرج في إطار الحق في المعلومة المكرس في الفصل 27 من الدستور ،ولا يتوقف على أمر قضائي لأنه من الحقوق العامة باعتباره آلية للرقابة الشعبية على العمل القضائي ،ومصدر للثقة في عمل القضاة وتقويمه لضمان الأمن القانوني والقضائي

أول حكم قضائي إداري في المملكة المغربية يقرر المسؤولية في التعويض عن الخطأ القضائي – تفعيل الفصل 122 من الدستور

.

باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون

بتاريخ الخميس 16 رمضان المعظم 1434 الموافق لـ 25 يوليوز 2013
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :

محمد الهيني…………………………………….رئيسا ومقررا
أمينة ناوني……………………………………عضوا
معاذ العبودي ……………………………… عضوا
بحضور السيد سعيد المرتضي …………………..مفوضا ملكيا
بمساعدة السيدة فاطمة الزهرراء بوقرطاشى …………كاتبة الضبط

الحكم الآتي نصه :

بين:السيد …..
عنوانه: سجن عكاشة ///
النقيب الأستاذ عبد الرحيم الجامعي ، المحامي بهيئة الرباط.
من جهــــة
وبين:

الدولة في شخص رئيس الحكومة
وزارة العدل والحريات في شخص الوزير بمكاتبه بالرباط
وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بعين السبع الدار البيضاء
الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط

من جهــة اخرى

الوقائع

بناء على المقال الإفتتاحي للدعوى المقدم إلى هذه المحكمة من طرف المدعي بواسطة نائبه والمودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 20دجنبر 2012 والمؤدى عنه الرسوم القضائية والذي يعرض فيه أنه ّأثناء محاكمته جنائيا أمام المحكمة الزجرية بالدار البيضاء سنتي 2011 و 2012 لم تقم النيابة العامة بهذه المحكمة بإحضاره لجلسة المحاكمة ليتمتع بحق المثول أمام قاضي الحكم لعدة جلسات سواء بمفرده أحيانا أو بمعية مجموعة من المعتقلين في نفس الملف مما كان يترتب عنه تأخير الملف لجلسة أخرى ويتم تفويت فرصة المحاكمة عليه باستمرار ،مما تسبب له في عدة أضرار نتيجة الخلل في سير مرفق القضاء تتحمله النيابة العامة بصفة غير مبررة ومقبولة مس بحقه المطلق في المحاكمة والوصول للقاضي والتمتع بالولوج للعدالة وللقانون بالمخالفة للأسس الدستورية والقانونية سواء الوطنية أو الدولية ،أو لما أقره القضاء المقارن في مثل هذه النوازل،والتمس تحميل الدولة المسؤولية الإدارية عن الأضرار المعنوية والمادية الناجمة عن سوء تسيير وتدبير المرفق القضائي والحكم عليها بأدائها لفائدة المدعي تعويضا قدره 100.000.00 درهم مع النفاذ المعجل وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين لمرتين متتاليتين على نفقة المدعى عليهم ،مع الصائر.وعضد الطلب بمذكرة إدلائية مؤرخة في 4-4-2013 مرفقة بمحاضر الجلسات

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف الوكيل القضائي للمملكة بتاريخ 18 أبريل 2013 يلتمس من خلالها التصريح بعدم اختصاص المحكمة نوعيا لفائدة محكمة النقض لتعلق الطلب بالتعويض عن المسؤولية عن الأعمال القضائية المحددة بنصوص خاصة طبقا للفصل 391 من ق.م.م،والفصل 571 من ق.م.ج
وبناء على الحكم الفرعي الصادر عن هذه المحكمة عدد 1895 وتاريخ 23-5-2013 والقاضي بانعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة للنظر في الطلب .
وبناء على عرض القضية بجلسة 18-7-2013،حضر خلالها النقيب نائب المدعي وأكد الطلب،وتخلف الوكيل القضائي عن إبداء الدفوع الموضوعية بعد الحكم بالاختصاص رغم التوصل بالإنذار بالجواب ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكدت في مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
وبعد المداولة طبقا للقانون

من حيث الشكل:

حيث قدم الطلب وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا
من حيث الموضوع:
حيث يهدف الطلب إلى تحميل الدولة المسؤولية الإدارية عن الأضرار المعنوية والمادية الناجمة عن سوء تسيير وتدبير المرفق القضائي والحكم عليها بأدائها لفائدة المدعي تعويضا قدره 100.000.00 درهم مع النفاذ المعجل وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين لمرتين متتاليتين على نفقة المدعى عليهم ،مع الصائر
وحيث استنكفت الجهة المدعى عليها عن إبداء دفوعها الموضوعية بعد الحكم بالاختصاص النوعي رغم توصلها بالإنذار .
وحيث إن مرفق القضاء،وما يتفرع عنه من جهاز النيابة العامة ،المعتبر دستوريا هيئة قضائية،وباعتباره من المرافق العمومية للدولة شأنه شأن باقي الإدارات العمومية يخضع لقواعد المسؤولية الإدارية ،ولا يحد من المسؤولية أو يلغيها من حيث المبدأ استقلال القضاء أو خصوصية الأعمال القضائية،لأن السلطة القضائية ليست فوق المحاسبة أو المساءلة ،طالما أن الشرعية أو المشروعية هي عماد المؤسسات وحصنها الأساسي لخضوع الجميع لمقتضياتها،حاكمين ومحكومين،وواجب المحاسبة المكرس دستوريا في الفصل 154 هو المحك الأصلي لإثبات وجودها وفعاليتها حماية لحقوق المتقاضين وضمانا لقواعد سير العدالة المكرسة دستوريا وصونا للأمن القانوني والقضائي .
وحيث نصت المادة 120 من الدستور على حق كل شخص في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول.
وحيث نصت الفقرة الثانية من المادة 22 من الدستور على أنه لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية.
وحيث نصت المادة 122 من الدستور على “حق كل متضرر من خطإ قضائي من الحصول على تعويض تتحمله الدولة “.
وحيث نصت المادة 117 من الدستور على تولي القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون.
وحيث نصت المادة 37 من قانون المسطرة الجنائية على تولي النيابة العامة السهر على تنفيذ المقررات القضائية .
وحيث إن الثابت من وثائق الملف ولاسيما محاضر الجلسات الجنحية المدلى بها تخلف النيابة العامة عن تنفيذ أوامر المحكمة بإحضار المدعي المتابع لعدة جلسات أو إحضاره مع عدم إحضار المتابعين معه على ذمة نفس القضية( على سبيل المثال لا الحصر -محاضر جلسات :17-1-2012و14-2-2012و1-3-2012 و22-3-2012 و5-4-2012و 17-4-2012 و 29-5-2012 و 14-6-2012و21-6-2012) مما تسبب في تأخير المحاكمة عقب كل تأخير لتنفيذ الإجراء القانوني المطلوب من طرف هيأة الحكم في الملف عدد 4090-2010-المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء.
وحيث إن تقصير النيابة العامة في الرقابة على الشرطة القضائية بإلزامها على تنفيذ الإجراءات بإحضار المتابعين أمام المحكمة،وتحريك الوسائل القانونية في مواجهتها تدعيما لمبدأ المحاسبة والمسؤولية تطبيقا للفصلين 128 و 154 من الدستور و للفصول 18 و 37 و 40 و 45 و 364 من قانون المسطرة الجنائية،وعدم تدارك الخطأ،رغم الطلب المتكرر للدفاع والمحكمة لعدة جلسات ،بشكل أصبح التأخير وتأجيل المحاكمة أمرا اعتياديا لا لبس فيه،يرتب مسؤولية النيابة العامة عن الخلل في سير مرفق القضاء وعرقلة نشاطه المعتبر خطأ جسيما، مما جعل صورة المرفق والثقة فيه تتضرر من كثرة التّأجيلات وعبثية إجراءات المحاكمة التي لم يجدى منها شيء للإخلال بجميع مبادئ المحاكمة العادلة في جميع صورها( المادتين 23 و 120 من الدستور) ولاسيما مبدّأ قرينة البراءة والمحاكمة في أجل معقول،و احترام كرامة الأشخاص المتابعين وحرياتهم ،و الولوج السهل والسريع والشفاف للعدالة ،و هيبة القضاء والدفاع ورجاله إن لم يكن المساس بسمو القانون نفسه وما يفرضه من مستلزمات جودة الخدمة القضائية التي أساسها احترام حقوق وحريات المواطن كان متابعا أو ضحية،وضمان الأمن القانوني والقضائي.
وحيث إن الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة أوجبت على السلطة القضائية صيانة مبادئ المحاكمة العادلة وصونها وعلى أساسها احترام كرامة المتابعين والابتعاد عن مظاهر المعاملة الاإنسانية أو المهينة ( المادة 7 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ،المادتين 7 و 14 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية ،المادتين 1 و 16 من اتفاقية مناهضة التعذيب ومختلف ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المهينة ).
وحيث إن عدم تنفيذ النيابة العامة لمقرر المحكمة الزجرية بإحضار المتابعين لجلسات المحكمة بالمخالفة للأسس الدستورية والقانونية الوطنية والدولية ألحق ضررا مباشرا ماديا ومعنويا للمدعي تمثل في تفويت فرصة المحاكمة العادلة عليه وبقائه أكثر من سنة بدون محاكمة في حالة “اعتقال احتياطي” غير مبرر مس بمبدأ قرينة البراءة وبحقه في الحرية وبإنسانيته،وما سببه ذلك من آثر نفسي ومعاناة وألم من جراء هذه الإجراءات الباطلة ،وتحملات مادية عن مصاريف الدفاع ،فقد أرتأت المحكمة تبعا لقواعد العدل والإنصاف باعتباره أساس المسؤولية الإدارية الموضوعية، وتبعا لسلطتها التقديرية في تحديد التعويض المناسب جبر الأضرار اللاحقة بالمدعي في مبلغ 100.000.00درهم .
وحيث إن طلب نشر الحكم يندرج في إطار الحق في المعلومة المكرس في الفصل 27 من الدستور ،ولا يتوقف على حكم قضائي لأنه من الحقوق العامة باعتباره آلية للرقابة الشعبية على العمل القضائي ،ومصدر للثقة في عمل القضاة وتقويمه لضمان الأمن القانوني والقضائي .
وحيث إن طلب النفاذ المعجل غير مبرر مما يتعين معه رفضه.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
المنطوق
و تطبيقا للفصول 6 و 19و22 و23و27و 110 و 117 و 118 و 128 و 154 من الدستور ،ومقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ومقتضيات قانون المسطرة المدنية و الفصول 18 و 37 و 40 و 45 و 364 من قانون المسطرة الجنائية والمادة 7 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ،المادتين 7 و 14 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية ،المادتين 1 و 16 من اتفاقية مناهضة التعذيب ومختلف ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المهينة.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا :
في الشكل :بقبول الطلب
وفي الموضوع :بأداء الدولة في شخص رئيس الحكومة لفائدة المدعي تعويضا عن
الخطأ القضائي قدره (100.000.00درهم ) هكذا مائة ألف درهم والصائر
وبرفض باقي الطلب.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
الرئيس المقرر كاتب الضبط