اهمية التفرقة بين القانون العام والخاص

بســم الله الرحمــن الرحيــم

يتضح مما ستعرضناه ان اقرب معيار للتفرقة هو الدي يقوم على اساس صفة الاشخاص الدين يدخلون اطرافا في العلاقة القانوينة.

فالقانون العام هو الدي يضم مجموعة القواعد القانونية التي تعتبر الدولة احد الاشخاص الخالطبين بها بوصفها

-وحدة سياسة ودلك في القانون العام .

-او سلطة عامة ودلك في القانون الاداري.

-او موضوعا للقاعدة القانونية في القانون الدستوري .

اما القانون الخاص فيتضمن القواعد القانونية التي تنظم وتحكم علاقات الافراد فيما بينهم .

علة التفرقة بين القانونين كدلك ترع الى اختلاف جوهري فيما يتعلق بالغراض المقصودة من كل منها .

فقواعد القانون العام تهدف مباشرة الى تحقيق المصلحة العامة للجماعة اما قواعد القانون الخاص فتهدف الى حماية المصالح الخاصة
لمن يتعاملون في نطاقه.

واهمية التفرقة بين القانونين ليست نظرية فقط بل هي عملية كدلك حيت تظهر في نواحي متعددة نحص بالدكر منها ..

ان القواعد القانونية العامة دات صفة امرة وطبيعة الزامية لكونها تهم تنظيم حياة الدولة العامة وسيادتها وادارتها وتهدف بصفة عامة

الى الخير العام وصالح المجتمع ولاجل دلك يجوز مطلقا للافراد ان يخرجوا على هده القواعد اد ان يتفقوا على عكس مضمونها.

اما القواعد القانون الخاص فليس لها طابع امر وانما طابعا اتفاقي حيت يمكن للافراد الاتفاق على عكس مضمونها لعدم ارتباطها

بالمنظام العام.

ومن اجل تحفيق الاغراض التي يهدف القانون العام االى تحقيقها يخول هدا الاخير الهيئات العامة سلطات لا يخولها القانون الخاص

للافراد فلا يحق متلا التصرف في الاموال العامة او الحجز عليها او اكتساب ملكيتها بالتقادم.

3.-تخضع العقود الادارية التي تعقدها الدولة مع الافرااد والهيئات الخاصة لقواعد تختلف عن القواعد العادية المقررة للعقود في القانون الخاص.

فيحق للادارة متلا بارادتها المنفردة الغاء العقد او تعديل شروطه او توقيع جزاء على التخلقف في تنفيده