أشكال الرهن الحيازي في القانون المدني السوري

الرهن الحيازي الصادر عن المالك الظاهر
المالك الظاهر هو مالك المال بسند صوري أو الوارث الظاهر .
و يرى البعض عدم نفاذ الرهن الحيازي من أحد هؤلاء بحق المالك الحقيقي , لأنه غريب عن العقد .
و قال البعض الآخر بوجوب حماية الدائن المرتهن إذا كان حسن النية عند ارتهانه من هؤلاء .
و الرأي الثاني هو الأرجح , لأنه يوفر الأمن و الاستقرار في التعامل .
و قد أخذ التشريع اللبناني بمبدأ حماية الأوضاع الظاهرة أكثر مما أخذ به التشريع .

الرهن الحيازي في الملكية المعلقة على شرط

إذا كانت ملكية المال المرهون معلقة على شرط واقف :
فإما أن يتحقق الشرط و تثبت ملكية المدين الراهن بأثر مستند , و يعد الرهن الحيازي قائماً في هذه الحالة من تاريخ نشوئه .و إما أن يتخلف الشرط فيعد الرهن الحيازي غير موجود , لأن المدين الراهن يعد غير مالك للمال المرهون بأثر مستند أيضاً .

إذا كانت ملكية المدين الراهن معلقة على شرط فاسخ
إما أن لا يتحقق الشرط , فيقع الرهن الحيازي صحيحاً و منتجاً لآثاره .
و إما أن يتحقق الشرط , فتزول ملكية المال المرهون بأثر مستندا , ويستتبع ذلك زوال الرهن الحيازي أيضاً بأثر مستند .

الرهن الحيازي في الأشياء الضائعة أو المسروقة
القاعدة العامة أنه يمكن لصاحب الأشياء المسروقة أو الضائعة استردادها من الدائن المرتهن , أو من يد الشخص الذي يحوزها , خلال ثلاث سنوات من تاريخ السرقة أو الضياع , و لو توافرت لدى هذا الأخير شرائط قاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز .

لكن إذا كان المدين الراهن قد اشترى الشيء المسروق بحسن نية ممن يتجر في مثله , فيمكن للدائن المرتهن عندئذ الامتناع عن رد الشيء إلى مالكه الحقيقي حتى يدفع له مبلغاً مساوياً لدينه , شريطة أن لا يكون زائداً عن الثمن الذي دفعه المدين الراهن في شرائه . و يمارس الدائن المرتهنفي هذه الحالة حق مدينة الراهن عن طريق الدعوى غير المباشرة .

الرهن الحيازي على ملك الغير صحيح أم باطل
رهن ملك الغير هو الرهن الذي يجريه المدين أو الكفيل العيني باسمه و لحسابه , لكن على عقار لا يملكه بنفسه و إنما يملكه الغير .
و عليه فلا يعد رهناً حيازياً لملك الغير ذاك الذي يجريه الوكيل باسم موكله , و إن كان متجاوزاً في ذلك حدود وكالته .
لم ينص المشرع السوري على عدم جواز قيام الرهن الحيازي على ملك الغير , و لكن المنع هنا يستفاد من القواعد العامة التي تحرم على الشخص التصرف في مال لا يملكه , حيث أن فاقد الشيء لا يعطيه .

أ- أثر رهن ملك الغير فيما بين المدين الراهن و الدائن المرتهن :
يقع الرهن الحيازي على ملك الغير قابلاً للإبطال لمصلحة الدائن المرتهن , و يزول حق هذا الأخير في الإبطال في حالتين :
1- إذا أقر المالك الحقيقي للمال المرهون الرهن الحيازي المترتب على ماله .
2- إذا أصبح المال المرهون ملكاً للمدين الراهن .
وطالما أن الدائن المرتهن لم يطلب إبطال الرهن الحيازي , فالرهن يكون صحيحاً منتجاً لآثاره القانونية .
وعليه فليس للمدين الراهن قبل وفاء دينه أن يطالب الدائن المرتهن برد المال المرهون بحجة رده إلى مالكه الحقيقي .
كذلك لا يجوز للدائن المرتهن بعد استيفاء حقه الامتناع عن رد المال المرهون إلى المدين الراهن , بحجة أنه غير مالك له .
و لكن استثناءً , يمكن للدائن المرتهن الامتناع عن رد المال المرهون فيما لو تبين أنه مال مسروق أو ضائع , حيث يتم تسليمه إلى صاحبه , أو إلى الجهة الحكومية المختصة .

ب- أثر رهن ملك الغير فيما بين الدائن المرتهن و مالك الشيء المرهون , و مدى اصطدامه بقاعدة ” الحيازة في المنقول سند الحائز “:
عندما لا يقر المالك الحقيقي للمال المرهون الرهن الحيازي المترتب على ماله , فله استرداده من الدائن المرتهن , لكنه قد يصطدم بقاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز التي يتذرع بها هذا الأخير لدفع دعوى الاسترداد .
قاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز تحمي بطبيعة الحال كل من كسب على المنقول حقاً عينياً كالمشتري أو الدائن المرتهن , شريطة أن يكون حسن النية .
والدائن المرتهن لمنقول الغير لا يكسب عليه حق الرهن الحيازي بمقتضى عقد الرهن ذاته , بل بمقتضى واقعة الحيازة ذاتها المصحوبة بحسن النية و السند الصحيح . فعقد الرهن الحيازي و إن كان قابلاً للإبطال , لكنه يصلح سبباً صحيحاً .
عند تحقق هذه الشروط يمكن للدائن المرتهن الامتناع عن تسليم المال المرهون إلى مالكه لحين استيفاء دينه تماماً , ويمكنه أن يطلب بيع هذا المال , و استيفاء حقه من ثمنه بالتقدم على بقية دائني المدين الراهن .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت