عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم

اولا : عدم صلاحية القضاة :

حرصاً على مظهر الحيدة الذي يجب أن يظهر به القاضي أمام الخصوم والجمهور وحفظاً للقاضي أن يتأثر في حكمه بدواع تضعف لها النفس عادةٍ فقد نص المشرع على أسباب معينة تجمعها هذه الاعتبارات لو توفر إحداها أصبح القاضي غير صالح لنظر الدعوى اي ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم فأذا باشر فيها رغم ذلك أي إجراء أو فصل فيها وقع عمله أو قضاؤه باطلاً ولو تم بأتفاق الخصوم .

أسباب عدم الصلاحية :

1- إذا كان القاضي قريباً او صهراً لأحد الخصوم إلي الدرجة الرابعة .

2- إذا كان للقاضي أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى .

3- إذا كان القاضي وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو وصياً عليه أو قيماً أو مظنونة وراثته له , أو كان له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصي أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصة أو بأحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى .

4- إذا كان للقاضي أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً عليه مصلحة في الدعوى القائمة .

5- إذا كان القاضي قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد أدى شهادة فيها أو قد سبق له نظرها قاضياً او خبيراً أو محكماً .

6- إذا كان القاضي قد طلب رده فرفع دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغاً لجهة الاختصاص فإنه يصبح غير صالح للحكم في هذه الدعوى .

7- إذا رفعت على القاضي دعوى مخاصمة فحكم بجواز قبولها فإنه يصبح من تاريخ هذا الحكم غير صالح لنظر الدعوى .

8- إذا كان بين القضاة الذين يجلسون في الدائرة التي تنظر الدعوى أو بين احدهم وممثل النيابة أو مثثل أحد الخصوم أو المدافع عنه قرابة او مصاهرة حتى الدرجة الرابعة .

ثانياً : رد القضاة :

فرق المشرع بين أسباب عدم الصلاحية وأسباب الرد على أساس أن أسباب عدم الصلاحية تضعف لها النفس عادة وذلك على عكس أسباب الرد إذ تكون أقل تأثيراً على حياد القاضي لهذا أوجب المشرع على القاضي بمجرد قيام سبب من أسباب عدم الصلاحية به عدم نظر الدعوى ولو لم يرده أحد الخصوم وأعتبر عمله أو حكمه باطلاً ولو تم بأتفاق الخصوم , أما أسباب الرد فلا يترتب أثرها بمجرد توافر أحداها وانما يتوقف هذا الاثر على طلب أحد الخصوم منع القاضي من نظر الدعوى .

أسباب الرد :

1- إذا كان للقاضي أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها .

2- إذا جدت للقاضي أو لزوجته خصومة مع أحد الخصوم بعد الدعوى المطروحة على القاضي .

3- إذا كانت لمطلقته التي له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة امام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته , ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد قيام الدعوى المطروحه على القاضي بقصد رده .

4- إذا كان أحد الخصوم خادماً للقاضي أو كان قد أعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته أو كان قد تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعد ذلك .

5- إذا كان بين القاضي وأحد الخصوم عدواة أو مودة .

ثالثاً : تنحي القضـاة :

أوجب قانون المرافعات على كل قاض يعلم أنه قام به سبب من أسباب الرد إخطار المحكمة التابع لها في غرفة المشورة إن كان مستشاراً أو رئيس المحكمة بسبب الرد القائم به وذلك للإذن له بالتنحي , وفي غير أحوال الرد يجوز للقاضي إذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لأي سبب , أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة التابع لها .

وتنحي القاضي سواء كان وجوبياً أو جوازياً أمر متروك لضمير القاضي , بحيث إذا لم يتنح ولم يرده أحد الخصوم كان نظره للدعوى وقضاؤه صحيحاً .