أسباب التطليق عند المسيحيين متعددة ومنها ” الزنا وسوء السلوك – الفرقة واستحكام النفور – الإيذاء الجسيم – الخروج عن الدين المسيحى – المرض – العجز الجنسى – الجنون – الغيبة – الحكم بعقوبة مقيدة للحرية “وسنتكلم عن كل منهم فى عجالة سريعة :
أ – الزنا وسوء السلوك – يجوز طلب الطلاق فى حالة الزنا وهو مبدأ مستقر عند جميع المسيحيين فيما عدا الكاثوليك الذين يأخذون بمبدأ عدم قابلية الزواج للإنحلال من حيث المبدأ .
ولكى يتحقق وصف الزنا لابد من توافر عدة شروط أهمها :
أ – أن يتم إرتكاب الفعل فى حرية وإختيار .
ب – يشترط أن لا يكون طالب التطليق متورطا فى الخطأ مع الطرف الأخر .
الزنا الحكمى : اتجهت الكثير من الأحكام إلى إلحاق سوء السلوك الفاحش بالزنا وإعطائه ذات الحكم من حيث إجازة طلب التطليق من هذا القبيل ما قضى به فى الحالات التى يثبت فيها وجود الزوجة مثلا فى أوضاع تحمل على الإعتقاد فى حدوث الزنا وهو ما يعبر عنه بالزنا الحكمى .
ب – الفرقة وإستحكام النفور :
تنص المادة 57 من مجموعة القواعد للأقباط الأرثوذكس على أنه يجوز أيضا طلب الطلاق إذاأساء أحد الزوجين معاشرة الأخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالا جسيما مما أدى إلى إستحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بفراقهما عن بعضهما البعض واستمرت الفرقة ثلاث سنوات متوالية .
وأن لا يستفيد المخطئ بخطئه ومفاد ذلك أن من يتسبب فى النفور لا يجوز له أن يطلب التطليق لأن الطلاق مقصوده فى هذه الحالة فعلى من يقيم الدليل على أن الطرف الأخر هو الذى أخل بواجباته وأدى بمسلكه إلى غستحكام النفور يعتبر لتاتالى غير مخطئ يحق له دون الطرف الأخر طلب التطليق .
أما فى حالة الخطأ المشترك عندما يساهم كلا الطرفين فى تحقق الفرقة واستحكام النفور على نحو يخل كلا منهما بواجباتهما ويدلى بسهمه فى إنهيار الحياة الزوجية ففى هذه الحالة يكون اكل منهما حق طلب التطليق .
ج – الإيذاء الجسيم :
وهى محاولة الإعتداء على حياة الطرف الأخر والإيذاء الجسيم نصت المادة 55 من مجموعة الأقباط الأرثوذكس لسنة 1938 على أنه إذا إعتدى أحد الزوجين على حياة الأخر أو إعتاد إيذاءه إيذاء جسيما يعرض حياته للخطر جاز للزوج المجنى علي طلب الطلاق .
فالشريعة المسيحية تلزم كل من الزوجين بحسن المعاشرة والرحمة والمودة بينهما .
د – الخروج عن الدين المسيحى :
يعد الخروج عن الدين المسيحى سببا للطلاق عند المذاهب الثلاثة وقد نصت المادة 51 من مجموعة الأقباط الأرثوذكس على أنه إذا خرج أحد الزوجين عن الدين المسيحى وانقطع الأمل من رجوعه إليه جاز الطلاق بناء على طلب الزوج الأخر .
أما إذا كان التغيير لغير الإسلام فان الشريعة الإسلامية هى التى تصبح واجبة التطبيق بسبب اختلاف العقيدة فهى لا تجعل اختلاف الديانة بين المسيحيين واليهود سببا للتطليق حيث يقر الإسلام الزواج بينهما .

ذ – المرض :
نصت المادة 54 من مجموعة الأقباط الأرثوذكس لسنة 1938 على أنه إذا أصيب أحد الزوجين بجنون مطبق أو بمرض معد يخشى منه سلامة الأخر يجوز للزوج الأخر أن يطلب الطلاق إذا كان قد مضى ثلاث سنوات على الجنون أو المرض وثبت أنه غير قابل للشفاء يجوز يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق لإصابة زوجها بمرض العنه إذا مضى على إصابته ثلاث سنوات وثبت أنه غير قابل للشفاء وكانت الزوجة فى سن يخشى عليها من الفتنة .
والواضح من هذه الشروط أن شريعة الأقباط الأرثوذكس لا تطلق الأمر فى أن المرض كسبب للتطليق بل تقيده على نحو محدد فليس كل مرض أيا كان قدره وجسامته يبرر طلب الطلاق وأن يكون المرض طارئا بعد إبرام العقد .
– العجز الجنسى :
من المعلوم أن من أهداف الزواج إشباع الرغبة الجنسية فضلا عن أن هذه الرغبة ترتبط برغبة الإنجاب والذرية والقدرة عليها ولهذا تعتبر أغلبية الشرائع المسيحية أن العجز الجنسى مانع من موانع الزواج ومن المعلوم أن العجز الجنسى كما يصيب الرجل يصيب المرأة وقد يكون عضويا وقد يكون نفسيا وقد يكون دائما لا يرجى الشفاء منه وقد يكون مؤقتا يزول بالعلاج النفسى أو العضوى .
شروط العجز الجنسى المعطل للزواج :
وهو أن يكون العجز الجنسى جسيما وأنه قد بلغ درجة من الجسامة لا تستطيع معه المعاشرة الجنسية تماما بين الزوجين فإذا كان العجز الجنسى محدودا ويمكن معه إشباع رغبة الطرف الأخر ولو جزئيا أو باللقاء المتكرر فإن شروط الجسامة يبطل ولا يقوم المانع المبطل للزواج .
إثبات العجز الجنسى :
ينقسم العجز الجنسى إلى عجز عضوى وعجز نفسى والعجز الجنسى العضوى سهل الإثبات عن طريق الإستعانة بأهل الخبرة من الأطباء الذين يمكنهم الجزم بوجود ” العجز العضوى – الجب ” إلى غير ذلك من مظاهر العجز العضوى المادية والملموسة .
غير أن الصعوبة فى حالة العجز النفسى حيث لا تكون له مظاهر ماموسة يمكن الجزم بها ولذلك فإن أمر الإثبات لا يكون إلا عن طريق القرابة واستخلاص معناها لحكم القضاء .
أن يكون العجز الجنسى سابقا على الزواج وهذا الشرط يعد نتيجة منطقية لفكرة المانع ولخبراء البطلان وهى تعد سببا من أسباب التطليق فإذا طرأ العجز الجنسى بعد الزواج يعد التعاقد جائزا وقد يكون سببا للتطليق .
ومن ناحية أخرى فإن بقاء غشاء البكارة لا يكون دليلا يقينيا على العجز إذ قد يعود سبب ذلك إمتناع الزوجة عن الوفاء بواجباتها الزوجية وعلى العكس فإن فض غشاء البكارة لا يقوم بذاته دليلا على انتفاء العجز الجنسى إذ قد يحدث ذلك نتيجة ممارسة الرياضات العنيفة .
ر – الحكم بعقوبة مقيدة للحرية :
تعتد طوائف الأرثوذكس بالحكم بعقوبة مقيدة للحرية سببا للتطليق وإن كانت الشروط تختلف من طائفة لأخرى وقد نصت المادة 53 من مجموعة الأقباط الأرثوذكس لسنة 1938 على أن الحكم على أحد الزوجين بعقوبة الأشغال الشاقة أو السجن أو الحبس لمدة سبع سنوات فأكثر يعطى للطرف الأخر الحق فى طلب الطلاق .
ويشترط للأخذ بهذا السبب أن تتوافر عدة شروط منها :
1 – أن يكون الحكم بعقوبة سالبة للحرية .
2 – أن يكون الحكم قد صار نهائيا .
3 – أن يكون الخكم قد صدر بعد الزواج .
4 – أن لا يكون الحكم قد صدر ضد الزوجين فإن كان كذلك فلا وجه لإدعاء أى منهما الضرر من غياب الطرف الأخر .
5 – أن لا يتم العفو عن المحكوم عليه .
6 – أن يطلب الطلاق قبل تمام تنفيذ العقوبة .
ز – الغيبة :
إذا غاب أحد الزوجين عن وطنه بالأسر أو بغيره بحيث لا يعلم مقره ولا حياته من عدمها وأصبح أمره مجهولا من خمس سنوات إلى سبع سنوات ولم يحتمل قرينة الإنتظار أكثر من ذلك ويرغب بعد مضى هذه المدة التصريح له بالزواج يجاب إلى ذلك بشرط أن يتحقق لدى الرئيس الدينى غياب الزوج الأخر سبع سنوات أو أقل ولم يظهر له خبر .
ثم جاءت مجموعتا سنة 1938 ومشروع 1955 للأقباط الأرثوذكس ونصت على أنه إذا غاب أحد الزوجين خمس سنوات متوالية بحيث لا يعلم مقره ولا تعلم حياته من وفاته وصدر حكم بإثبات غيبته جاز للزوج الأخر أن يطلب الطلاق .