أحكام سورية

القضية : 19 (مذاكرة) أساس لعام 2011
قــرار : 1 لعام 2011
تاريخ : 8/2/2011
باسم الشعب العربي في سورية
محكمة البداية المدنية التاسعة بدمشق
القاضي السيد طارق برنجكجي
المساعد : السيد سمير قلعه جي
المبدأ : عقارية – رئيس المكتب العقاري – قراره بالرفض – مرجع استئنافه – بداية مدنية – قرارها مبرم في غرفة المذاكرة – وقف خيري – شموله – محاضر التحديد والتحرير – مسجد .

– في حال رفض رئيس المكتب العقاري أي طلب تسجيل أو ترقين فيمكن استناداًً إلى النص القانوني (المادة 80 من القرار 188 ل.ر. لعام 1926) استئناف قرار الرفض إلى محكمة المحل ، إذ تنظر به في غرفة المذاكرة ، وقرارها مبرم في هذا الشأن .
– يقصد بالوقف الخيري الإسلامي كل ما أنشأه الواقف لجهة من جهات الخير فيشمل ذلك المساجد سنداً لأحكام المادة (1) من المرسوم التشريعي رقم 128 لعام 1949 .
– يشمل الوقف جميع الأشياء التي كانت أو أصبحت أجزاء متممة للعقار أو من ملحقاته أو من التوابع اللازمة له (المادة 1001 مدني سوري) .

– سنداً لأحكام المادة /3/ من المرسوم التشريعي 128 لعام 1949 تنتهي ولاية المتولي على الأوقاف الخيرية الإسلامية القائمة حالياً ، وتتولى إدارتها مديرية الأوقاف .
– إن تسجيل المسجد باسم مديرية الأوقاف لا يمنع أي شخص يدعي حقاً من مراجعة القضاء المختص للمطالبة بحقوقه .
– إن طلب تسجيل عقار باسم مديرية الأوقاف هو إجراء قانوني ولا يتعارض مع منطوق محاضر التحديد والتحرير ولا يناقض مضمونها .
– ما صح كونه مسجداً فإنه يبقى كذلك إلى قيام الساعة . (حاشية ابن عابدين بدلالة المادة الأولى ، فقرة /2/ من القانون المدني السوري) .

الجهة المدعية :
1 – وزير الأوقاف إضافة لمنصبه .
2 – مدير أوقاف دمشق إضافة لوظيفته .
تمثلهما إدارة قضايا الدولة .
الجهة المستأنف عليها :
مدير المصالح العقارية بدمشق إضافة لوظيفته تمثله إدارة قضايا الدولة .
القرار المستأنف :
القرار الصادر عن مدير المصالح العقارية بدمشق برقم 82 تاريخ 5/2/2009 المتضمن رفض تسجيل العقار 1103 صالحية جادة باسم مديرية أوقاف دمشق .

الوقائع :
بتاريخ 12/5/2009 تقدمت الجهة المدعية باستدعاء استئنافها هذا وبشرح مآله أنه جاء بالقيد العقاري للعقار 1103 صالحية جادة وفي النوع الشرعي أنه وقف وجاء في أوصافه أنه مسجد لإقامة الصلوات الخمسة وجاء في اسم المالك أنه الأمير الشعلان وأن الجامع مبني منذ زمن بعيد يتجاوز المائة عام وأن مدير المصالح العقارية عندما رفض التسجيل استند إلى القرار 188 لعام 1926 وأنه يقوم فقط بتصحيح الأخطاء البسيطة رغم صدور عدة قرارات عنه بتصحيح ملكية كاملة .
وحيث إن المساجد والجوامع تقوم بوظيفة دينية ويجب أن تكون تحت الإشراف المطلق لوزارة الأوقاف .
لذلك فإن الجهة المستأنفة تلتمس من حيث النتيجة :
1- قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً .
2- إلزام أمين السجل العقاري بفسخ تسجيل العقار 1103 صالحية جادة عن اسم المالك الشعلان وتسجيله باسم مديرية أوقاف دمشق .
3- تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف والأتعاب .
في المناقشة القانونية والقضاء والحكم :
وبعد الاطلاع على استدعاء الاستئناف ومرفقاتها وسائر الأوراق والأدلة المسرودة .
وبعد أن حضر الطرفان وتبادلوا أقوالهم ودفوعهم .
وحيث إن الجهة المستأنفة تهدف من استئنافها إلى فسخ القرار 82 لعام 2009 الصادر عن مدير المصالح العقارية بدمشق برفض تسجيل العقار موضوع الدعوى باسم مديرية الأوقاف .
وحيث إن الاستئناف مقدم من الجهة المدعية على السماع الأمر الذي يجعله جديراً بالقبول شكلاً .
وحيث إن الجهة المستأنفة أرفقت وأبرزت تأييداً لاستئنافها :
1- قيد عقاري للعقار 1103 صالحية جادة موضوع الدعوى وتبين من خلاله أن النوع الشرعي للعقار هو وقف وأوصافه هي أنه عقار عبارة عن مسجد لإقامة الصلوات الخمسة ومراحيض ودور عبادة من طابقين لإقامة المؤذن يحتوي على … إلخ وأنه تقرر تسجيل العقار باسم الأمير الشعلان بموجب قرار اللجنة الثالثة رقم 1665/1931 وتبين اسم المالك وأنه الأمير الشعلان ولكامل العقار .
2- محضر العقد 4276 لعام 2008 المتضمن طلب مديرية الأوقاف بتسجيل كامل العقار موضوع الدعوى باسم مديرية الأوقاف بدمشق شراء .

3- القرار 82 تاريخ 5/2/2009 الصادر عن مدير المصالح العقارية بدمشق برفض طلب تسجيل العقار 1103 صالحية جادة باسم مديرية الأوقاف .

4- القرار 1665 لعام 1930 المتضمن قرار لجنة التحديد يتضمن اسم المالك الذي ثبت لهم وبأنه الأمير الشعلان وأن الأخير يتصرف بأرض العقار بموجب سند تصرف للأموال غير المنقولة وأنه رفض تسلمه وأن البناء أنشأه من ماله الخاص ووقفه لأداء الصلوات الخمس وهو اليوم تحت توليته .

5- الكتاب رقم 13357 تاريخ 17/12/ 2008 الصادر من مديرية المصالح العقارية بدمشق والمرسل إلى مديرية الأوقاف بأنه لا يمكن وقوع خلاف في الحقوق العينية القيدي في السجل العقاري وفقاً لمنطوق محاضر التحديد والتحرير سنداً للمادة 17 من القرار 188 لعام 1926 .
وحيث إن ممثل الجهة المدعى عليها حضر جلسات المحاكمة وأفاد أنه لا علاقة للمديرية بأصل الدعوى وأنهم لا مانع لديهم من تنفيذ الحكم الصادر وفق المستندات والوثائق المبرزة للمحكمة أصولاً .
وحيث إن المادة 80 من القرار 188 ل ر لعام 1926 المتضمن أحكام السجل العقاري تقضي بأنه إذا رفض رئيس المكتب العقاري طلب تسجيل أو ترقين فيمكن استئناف قرار الرفض إلى محكمة المحل وتنظر به في غرفة المذاكرة .
وحيث إنه تبين من القيد العقاري للعقار موضوع الدعوى ومن قرار لجنة التحديد والتحرير بأن العقار جاء بملك الأمير الشعلان وأنه وقفه لأداء الصلوات وأنشأ به جامع ومراحيض .

وحيث إن كون المسجد تحت تولية الأمير نوري لا يبدل من الأمر شيئاً كونه تنتهي ولاية المتولي على الأوقاف الخيرية الإسلامية القائمة حالياً وتتولى إدارتها مديرية الأوقاف الإسلامية العامة سنداً للمادة 3 من المرسوم 128 لعام 1949 .
وحيث إن الوقف المذكور إنما هو وقف خيري كونه مخصص لجهة من جهات الخير المحضة وهي الجامع .

وحيث إنه يقصد بالوقف الخيري الإسلامي كل ما أنشأه الواقف لجهة من جهات الخير المخصصة وتشمل جهات الخير الجوامع والمساجد سنداً للمادة 1 من المرسوم 128 لعام 1949 المتعلق بالوقف الخيري الإسلامي .
وحيث إن الوقف يشمل جميع الأشياء التي كانت أو أصبحت أجزاءٌ متممة للعقار أو من ملحقاته أو من التوابع اللازمة له سنداً للمادة 1001 من القانون المدني .

وحيث إن المادة 1 فقرة ب من المرسوم التشريعي رقم 204 لعام 1961 المتضمن قانون تنظيم وزارة الأوقاف في سورية تقضي بأن الأوقاف الإسلامية تشمل الأوقاف الخيرية وعلى الأخص الجوامع والمساجد .
وحيث إن المادة 1 فقرة ج تقضي بأنه تنتقل ملكية الأوقاف المفصلة في الفقرة السابقة حكماً إلى وزارة الأوقاف وتسجل باسم الدائرة الوقفية التي تعينها هذه الوزارة .

وعليه يكون طلب تسجيل العقار موضوع الدعوى باسم مديرية الأوقاف بدمشق إنما هو إجراءٌ قانونيٌ يجد سنده بالمادة المذكورة آنفاً ولا تعارض في ذلك مع منطوق محاضر التحديد والتحرير ولا تناقض لمضمونها ، ولا يشمل ذلك تسجيل مخالف لما ورد فيها كون محاضر التحديد والتحرير تمت بصورة صحيحة وسليمة وباتت بمنأى عن أي تعرض لها بعد انقضاء مدة سنتين على تسجيل مضمونها بالسجلات العقارية وأن موضوع هذه الدعوى لا يتضمن تصحيح لهذه المحاضر أو تعديل لها أو تحوير في قيودها إنما هو ادعاء ينصب على نص قانوني يقضي بأن الأوقاف الإسلامية الخيرية تسجل باسم مديرية الأوقاف أي أن الوقف غير مسجل باسم مديرية الأوقاف إنما مسجل باسم صاحبه ولكنه أوقفه خيرياً كمسجدٍ وبالتالي وبعد تسجيله باسم صاحبه بنوع وقف خيري جاء المرسوم المذكور ينص على نقل الملكية إلى مديرية الأوقاف لا قيده ابتداء أو فسخ محضر التحديد والتحرير أو تعديله أو الاعتراض عليه بأنه خطأ بل إن موضوع الدعوى يستند إلى محضر التحديد والتحرير وإلى صحة مضمونه وإن العقار مسجل باسم فلان ونوعه وقف خيري ثم بعد ذلك يجب نقل ملكيته إلى مديرية الأوقاف أصولاً استناداً لنص قانوني أمر يعد من متعلقات النظام العام كون أنظمة البناء والعمران والسجل العقاري تعد من النظام العام بالدولة ولكون المساجد والجوامع تقوم بوظيفة دينية سامية ويجب أن تكون بالتالي تحت الإشراف المطلق لوزارة الأوقاف وبالتالي تحت إشراف الدولة لما في ذلك من إبقائها ضمن غايتها وعدم العبث بها وذلك يقاس إلى حد ما على من يسجل عقار باسمه استناداً لمحاضر تحديد وتحرير تم بيعه وينقل لاسم شخص آخر أو تستملكه جهة ما للنفع العام وينقل لاسمها وهنا سجل العقار وفق محاضر التحديد والتحرير وقف باسم الأمير نوري ثم يجب نقله بعد ذلك لاسم أوقاف دمشق استناداً لنص قانوني ولا تعارض أو تناقض من ذلك مع مضمون المحاضر .

وحيث إن ما ذهبت إليه مديرية المصالح العقارية إنما يدل على خطأ بالاستدلال القانوني والتفسير الصحيح للإجراء المطلوب مما يوجب بالتالي فسخ القرار والحكم للجهة المستأنفة وفق طلباتها لا سيما وأن تسجيل المساجد باسم مديرية الأوقاف لا يمنع أي شخص يدعي حقاً عليها من مراجعة القضاء المختص والمداعاة بحقوقه مع التأكيد على أن ملكية العقار زالت عن صاحبها لإفرازه مسجداً وقد صُلي فيه قرابة مائة عام ، وما صح كونه مسجداً يبقى كذلك إلى قيام الساعة حاشية إبن عابدين 3/361 و 3/371 بدلالة المادة 1 فقرة 2 من القانون المدني السوري .
لذلك
وعملاً بأحكام المواد 11-16-62-77-200 وما بعدها أصول محاكمات .
والقرار 188 لعام 1926 .
والمرسوم 204 لعام 1961 .

والمادة 1001 من القانون المدني .
والقانون 27 لعام 2010 .
أقرر
1- قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً .
2- فسخ القرار المستأنف رقم 82 تاريخ 5/2/2009 الصادر عن الجهة المدعى عليها واعتباره كأن لم يكن وإلزام مدير المصالح العقارية بدمشق إضافة لوظيفته بتسجيل ملكية العقار 1103 صالحية جادة على اسم مديرية الأوقاف بدمشق .
3- تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف .
قراراً مبرماً صدر بتاريخ الثلاثاء الواقع في 5 ربيع الأول 1432 هـ الموافق 8 شباط 2011 م .
القاضي