هتك عرض الأطفال من قبل مرضى عقليين

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

أكد قانونيون أن «مرتكبي جرائم هتك عرض الأطفال أو اغتصابهم تتم تبرأتهم في حال كانوا يعانون مرضاً عقلياً يُعدم الإدراك، ويؤخذ بالعذر المخفف في الحكم إن كانوا يعانون مرضاً ينقص من قدرة الإدراك»، ضاربين مثالا على ذلك بمرض«الانفصام في الشخصية».

150 مليون طفل

أكدت منظمة حماية الطفولة (اليونيسيف) أن اغتصاب الأطفال ظاهرة منتشرة في 31 دولة في العالم، معتبرة أن القسوة ضد الأطفال ومعاملتهم بوحشية قد ازدادت بشكل ملحوظ خلال عامي 2005 و،2006 وأوضحت المنظمة أنها أحصت من خلال دراستها اغتصاب نحو 150 مليون طفل وطفلة تقل أعمارهم عن الـ 18 عاما في أكثر من 73 بلداً في العالم.
لكنهم رأوا أن «غالبية المتهمين في ارتكاب جرائم هتك عرض الأطفال أو اغتصابهم في الدولة لا يعانون مرضاً عقلياً يؤثر في مسؤوليتهم الجنائية، وهم غالباً ما يكونون شاذين جنسيا»، مشيرين إلى أن «غالبيتهم ينتمون إلى الجنسية الآسيوية، خصوصاً من سائقي الحافلات المدرسية».

وحكمت جنايات دبي الشهر الماضي على سائق حافلة باكستاني، 26 عاماً، بالحبس ثلاثة أشهر مع الإبعاد، عن تهمة هتك عرض طفل إماراتي أثناء توصيله إلى منزله من مدرسته، إذ ذكر الطفل لوالدته عند وصوله وهو يبكي ويبصق، بأن سائق الحافلة قبلّه على فمه، وهتك عرضه بأن لامس عورته، فتوجهت إلى مركز الشرطة لفتح بلاغ بالواقعة.

إلى ذلك، يشير خبراء علم النفس والاجتماع إلى أن الاعتداء الجنسي على الطفل هو استخدام الطفل لإشباع الرغبات الجنسية لبالغ أو مراهق، وهو يشمل تعريض الطفل لأي نشاط أو سلوك جنسي، ويتضمن غالبا التحرش الجنسي بالطفل من قبيل ملامسته أو حمله على ملامسة المتحرش جنسيا.

ويرفض مكتب جعفر علوان والجزيري للمحاماة تسلم أي قضية هتك عرض طفل، وفقاً للمحامي حسين الجزيري، موضحاً «نرفض الدفاع عن متهمين ارتكبوا هذه النوعية من الجرائم في حق الطفولة».

وتفصيلاً، ذكر قاضي محكمة الجنايات في دبي، محمد البطل، أنه «في حال دفع موكل متهم في قضية هتك عرض طفل ببطلان الاتهام، كون موكله مريضاً نفسياً، ما يؤثر في مسؤوليته الجنائية، فإن القاضي يطلب ندب لجنة من مستشفى حكومي لإعداد كشف طبي عن حال المتهم لبيان ما إذا كان يعاني من مرض «يُعدم» الإدراك والإرادة لديه كلياً كالجنون المطبق، أو جنون غير مطبق وهو ما «يُنقص» من قدرة الإدراك والوعي، كالاكتئاب الحاد أو مرض الانفصام بالشخصية».

مفاهيم

هتك واغتصاب
هتك العرض هو لمس عورة من عورات المجني عليها التي يحرص الشرع على صونها وحجبها، أما الاغتصاب فهو المواقعة الجنسية الكاملة.

وأوضح البطل أنه «إذا كان المرض يُعدم الإرادة فإنه يقضى بالبراءة ويتم إيداعه مأوى للعلاج، وفق نص المادة «133» من قانون العقوبات الإتحادي التي تنص على أنه «إذا وقع الفعل المكون للجريمة من شخص تحت تأثير حالة الجنون أو عاهة في العقل أو مرض نفسي أفقده القدرة على التحكم في تصرفاته بصفة مطلقة، حكمت المحكمة بإيداعه مأوى علاجيا».

ويتابع البطل «أما إذا كان المرض يُنقص من قدرة الإدراك والوعي، فإن القاضي يعول على وقت ارتكاب الجريمة، وما إذا كان فيها المتهم فاقداً لإدراكه أم لا، ويؤخذ بالعذر المخفف في الحكم إن اثبت نقصاً في الإدراك ما دعاه لارتكاب جريمته»، ووفقاً لنص المادة «60» من القانون نفسه فإنه «لا يُسأل جنائياً من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقداً الإدراك أو الإرادة لجنون أو عاهة في العقل، أما إذا لم يترتب على الجنون أو العاهة العقلية سوى نقص أو ضعف في الإدراك أو الإرادة وقت ارتكاب الجريمة، عدّ ذلك عذراً مخففاً».

وعن عقوبة المتهم الذي تتم إدانته بتلك الجريمة، قال البطل إنها «تكون بحسب المادة (356) من قانون العقوبات الاتحادي والتي تنص على أنه «يعاقب بالسجن المؤقت (من ثلاث إلى 15 عاماً) كل من أدين بارتكاب جريمة هتك عرض، ذكراً كان أم أنثى، تقل سنه عن 14 عاما».

وأوضح البطل أن «هتك العرض الذي يرتكب بحق الطفل يكون بالإكراه، فليس هناك هتك عرض بالرضا لمن يقل عمره عن 14 عاماً، لأن الطفل منعدم الرضا»، متابعاً أما «عقوبة اغتصاب أو مواقعة طفلة، أو اللواط بطفل ذكر فتكون الإعدام»، ووفقاً لنص المادة «354» فإنه «يعاقب بالإعدام كل شخص استخدم الإكراه في مواقعة أنثى أو اللواط بذكر، إذ يعتبر الإكراه قائماً إذا كان عمر المجني عليه أقل من 14 عاماً وقت ارتكاب الجريمة».

فيما رأى المحامي سعيد الغيلاني أنه «في الغالب يكون المتهمون في جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال ليسوا بمرضى نفسيين»، متابعاً «في كل شخص هنالك مجرم صغير، يكبر كلما غاب حسه الديني والإنساني».

 «هؤلاء المتهمين يستغلون براءة الطفل، كونه ليس باستطاعته الدفاع عن نفسه أو التحدث بالأمر أو معرفته بأن ذلك الفعل خطأ فيرتكب جريمته دون خوفه من الفضيحة في ما بعد».

من ناحية نفسية، شرح الطبيب النفساني، الدكتور علي الحرجان أن «مرتكبي تلك الجرائم ينقسمون إلى قسمين، الأول فاقدو الأهلية، كونهم يعانون اضطرابات نفسية وعقلية تؤدي إلى فقدان الوعي».

أما القسم الآخر، فوصفهم الحرجان بأن «وعيهم كامل لكن أفعالهم تكون نتاج لسلوكيات غير سوية، إذ يندفعون لحاجتهم الجنسية أو كونهم يعانون من مرض الاعتداء الجنسي عليهم في طفولتهم، إذ يرغبون في ممارسة الجنس مع الأطفال، رغم توافر الجنس الشرعي». دبي ــ الإمارات اليوم