حجية الأحكام المتعلقة بالحضانة والنفقة مؤقتة

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

أكّدت المحكمة الاتحادية العليا، أن الاتفاقيات والأحكام الصادرة في دعاوى الأحوال الشخصية، المتعلقة بالحضانة والنفقات وتوابعها من طعام وكسوة ومسكن، ليس لها حجية دائمة، وإنما حجيتها مؤقتة، تقبل التبديل والتغيير بحسب الأحوال، وذلك وفقاً لما تراه المحكمة.

جاء ذلك على خلفية رفض المحكمة دعوى تقدم بها أب يطالب فيها الحكم له بإلغاء الاتفاقية الموقعة مع طليقته والخاصة بحضانة الأبناء وإثبات الحضانة له، وذلك على سند من القول إنه تفارق بالطلاق مع أم أولاده واتفق معها ببقاء الحضانة عند خالتهم شقيقة طليقته إلا أنها أخلت بالعقد وأخذت الأولاد من خالتهم بالمخالفة للاتفاق.

وقضت محكمة أول درجة، برفض دعوى الأب على أسباب موجزها سقوط الحق بالحضانة لسكوت الأب أكثر من 6 أشهر مع ثبوت استلام الأولاد بحكم قضائي، بالإضافة لوجود المصلحة بحضانة الأم. استأنف الأب الحكم وقضت محكمة الاستئناف برفضه.

طعن والد الأطفال في هذا الحكم بالنقض، وفي اليوم المحدد لنظر الدعوى، حضر الأب كما حضرت الأم، وتمسك كل منهما بما جاء في طلباته السابقة أمام الدرجتين.