أحكام مرتبطة بقانون سقوط الجرائم والعقوبات عن المتهمين بالقانون العراقي

التصنيف :- التجارة | أصول محاكمات جزائية | عقوبات | عقوبات عسكري | مصرف مركزي
الجهة المصدرة :- العراق – اتحادي
نوع التشريع :- قانون
رقم التشريع :- 111
تاريخ التشريع :- 15/12/1969
سريان التشريع :- ساري
عنوان التشريع :- قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969
المصدر :- الوقائع العراقية | رقم العدد:1778 | تاريخ:15/12/1969 | عدد الصفحات: 76 | مجموعة القوانين والأنظمة | تاريخ:1969 | رقم الصفحة: 671

الفهرست
الكتاب الأول :- المبادئ العامة
الباب السادس :- سقوط الجرائم والعقوبات
الفصل الأول: أحكام عامة
الفصل الثاني: أحكام تفصيلية
1 – وفاة المحكوم عليه
2 – العفو العام والعفو الخاص
أ – العفو العام
ب – العفو الخاص
3 – الصفح وإعادة الاعتبار ووقف الحكم النافذ

الباب السادس
سقوط الجرائم والعقوبات
الفصل الاول: أحكام عامة
المادة 150 :-
تسقط الجريمة باحد الاسباب التالية:
1 – وفاة المتهم.
2 – العفو العام.
3 – صفح المجني عليه في الاحوال المنصوص عليها قانونا.

المادة 151 :-
يسقط الحكم الجزائي الصادر بعقوبة او بتدبير احترازي بالعفو العام وبرد الاعتبار وبصفح المجني عليه في الاحوال المنصوص عليها قانونا وبانقضاء فترة التجربة في حالة ايقاف تنفيذ الحكم دون ان يقع في خلالها ما يستوجب الغاءه.
وتسقط العقوبة الاصلية والعقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية بسقوط الحكم لاحد الاسباب المذكورة في الفقرة السابقة وبوفاة المحكوم عليه وبالعفو الخاص وكل ذلك مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المواد التالية.

الأحكام المرتبطة بالمادة 151
العراق – اتحادي – قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 – المادة 151)
الجهة المصدرة :- اقليم كوردستان
نوع الحكم :- تمييز
رقم الحكم :- 88
تاريخ الحكم :- 25/11/2008
اسم المحكمة :- رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان – الهيئة الموسعة
تشكلت الهيئة الموسعة لمحكمة تمييز إقليم كوردستان العراق بتأريخ 25/ 11 /2008 م برئاسة القاضي أحمد عبدالله زبير و عضوية نائبي الرئيس السيدين سالار أحمد عبدالعزيز و صباح عمر علي وعضوية القضاة السادة بنطين قاسم كتاني و هوشيار محمد طاهر الاتروشي و د. محمد عبدالرحمن السليظاني و محسن ابوبكر احمدالمأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :-
المميز – المدعى عليه / ……..ز وكيله المحامي
المميز عليه – المدعي / …………. وكيله المحامي
لأدعاء وكيل المدعي لدى محكمة بداءة اربيل بأنه بموجب العقدين التحريرين في 2/4/2002 و 24/4/2002 باع المدعى عليه الملك المرقم 222 حصار بمساحة 140م لموكله ببدل بيع قدره (56000) من الطبعة السويسرية والذي يعادل (8400000) دينار في المرة الأولى وفي المرة الثانية بمساحة 144م بمبلغ (400) دينار من الطبعة السويسرية لكل مترو الذي يعادل (60000) دينار من الطبعة الجديدة وبما ان المدعى عليه يمتنع عن تسجيل الملك بأسم موكله في مديرية التسجيل العاري في اربيل بالرغم من اخطاره بالأنذار المرقم 543 في 2/4/2007 لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بالفرق بين سعر البيع والنكول والذي قدره بمبلغ (450000000) دينار ولغرض دفع الرسم اقام الدعوى ابتداءاً بمبلغ قدره (200000) مائتا الف دينار مع الأحتفاظ بحق موكله للمطالبة بباقي المبلغ بدعوى حادثة منضمة او مستقلة مع تحميله كافة المصاريف واتعاب المحاماة بنتيجة المرافعة اصدرت محكمة بداءة اربيل بتأريخ 28/5/2008 وبالعدد 1191/ب/2007 حكماً حضورياً قابلاً للتمييز يقضي بألزام المدعى عليه حيدر موسى اغا بتأديته الى المدعي مغديد رسول محمد مبلغ (173240000) دينار مع تحميله المصاريف واتعاب المحاماة لوكيل المدعي المحامي ماجد عبدالرحمن عباس مبلغاً (75000) دينار ، فأصدرت محكمة استئناف منطقة اربيل بصفتها التمييزية بالعدد 243/ت/2008 وبتأريخ 3/8/2008 قراراً يقضي بأحالة اللائحة التمييزية مع اضبارة الدعوى الى محكمة تمييز للنظر فيها حسب الأختصاص حيث جاء في القرار [ لدى التدقيق والمداولة تبين ان المدعى عليه ( المميز ) باع القطعة موضوعه الدعوى الى المدعي ( المميز عليه ) بموجب عقدين مبرزين في الدعوى والمؤرخين 2/4/2002 و 24/4/2002 في الوقت لم يكن مالكاً لها وقت البيع لذا يعتبر من الأغبار والتعويض المطالب به يكون مستظلاً تحت احكام المادة (151) من القانون المدني وبالتالي فأن النظر في الطعن التمييزي يخرج من اختصاص هذه المحكمة ويدخل في اختصاص محكمة تمييز لأقليم كوردستان استناداً لأحكام 32/1 من قانون المرافعات ….. ] فأرسلت محكمة استئناف منطقة اربيل اوراق القضية الى محكمة تمييز اقليم كوردستان – العراق بموجب كتابهم 243/ت/2008 في 7/8/2008 ولدى ورودها الى هذه المحكمة سجلت الدعوى في سـجلات الهيئة المدنية تحت عدد 477/ هيئة مدنية /2008 الا ان رئيس الهيئة المذكورة قد طلب بمطالعته المؤرخة 29/10/2008 والمعنونة الى رئيس محكمة التمييز احالة الدعوى الى الهيئة الموسعه لتعين المحكمة المختصة بأعتباران الدعوى هي فرق بين بدلين والتي تختص محكمة الأستئناف بالنظر في الطعن التمييزي المقدم بشأنها فوافق رئيس المحكمة على المطالعة المذكورة وتم احالة الدعوى على الهيئة الموسعة وسجلت لديها ووضعت القضية قيد التدقيق والمداولة :-
القرار :- بعد التدقيق والمداولة تبين ان موضوع الدعوى استناداً الى عريضتها يتضمن طلب الفرق بين البدلين وتحكمها احكام القرارين المرقمين 198 لسنة 1977 و 1426 لسنة 1983 وان الطعون المتعلقة بالقرارين اعلاه يكون النظر فيها من اختصاص محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية عملاً باحكام الفقرة ثانياً /أ من القرار المرقم 1198 في 2/11/1977وان اتجاه محكمة استئناف منطقة أربيل بصفتها التمييزية وبموجب قرارها 243/ت/2008 في 3/8/2008 باعتبار هذه المحكمة مختصة بالنظر في الطعن اعلاه اتجاه غير صحيح ومخالف للقانون لأن المتعهد بنقل الملكية سواء كان مالكاً ام من الاغيار سواء أمام القرارين اعلاه وبالتالي تكون محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية هي المختصة بالنظر في الطعن لذا تقرر احالة الطعن التمييزي مع اضبارة الدعوى وكافة مرفقاتها الى رئاسة محكمة استئناف منطقة اربيل بصفتها التمييزية للنظر في الطعن التمييزي اعلاه حسب الاختصاص مع الاحتفاظ بالرسم القانوني المدفوع واشعار محكمة بداءة اربيل الثانية بذلك وصدر القرار بالاتفاق في 25/11/2008 .
الرئيس
احمد عبدالله زبير

الفصل الثاني: أحكام تفصيلية
1 – وفاة المحكوم عليه
المادة 152 :-
اذا توفي المحكوم عليه قبل صيرورة الحكم نهائيا تسقط الجريمة ويزول كل اثر لهذا الحكم غير ان لمن تضرر من الجريمة حق اقامة الدعوى امام المحكمة المدنية المختصة.
اما اذا توفى بعد صيرورة الحكم نهائيا فتسقط العقوبة والتدابير الاحترازية المحكوم بها فيما عدا العقوبات المالية كالغرامة والرد والتدابير الاحترازية المالية كالمصادرة واغلاق المحل فانها تنفذ في تركته في مواجهة ورثته.

2 – العفو العام والعفو الخاص
أ – العفو العام
المادة 153 :-
1 – العفو العام يصدر بقانون ويترتب عليه انقضاء الدعوى ومحو حكم الادانة الذي يكون قد صدر فيها، وسقوط جميع العقوبات الاصلية والتبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية ولا يكون له اثر على ما سبق تنفيذه من العقوبات ما لم ينص قانون العفو على غير ذلك.
2 – واذا صدر قانون بالعفو العام عن جزء من العقوبة المحكوم بها اعتبر في حكم العفو الخاص وسرت عليه احكامه.
3 – لا يمس العفو العام الحقوق الشخصية للغير.

الأحكام المرتبطة بالمادة 153
العراق – اتحادي – قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 – المادة 153)
الجهة المصدرة :- العراق – اتحادي
نوع الحكم :- تمييز
رقم الحكم :- 187
تاريخ الحكم :- 26/05/2010
اسم المحكمة :- محكمة التمييز الاتحادية
التدقيق والمداولة من قبل الهيأة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الحادث وعلى النحو الذي اظهرته وقائع الدعوى تحقيقاً ومحاكمة يتلخص انه بتاريخ 27/11/2006 القت قوات الائتلاف القبض على المتهم (ص) في منطقة الصقلاوية التابعة لقضاء الفلوجة بناء على معلومات استخباراتية كونه احد العناصر الارهابية وينتمي الى مجموعة مسلحة خارجة عن القانون ولدى اجراء التحقيق معه فقد اعترف في دور التحقيق امام قاضي التحقيق بحضور المحامي المنتدب للدفاع عنه بانه ينتمي الى مجموعة مسلحة وقامَ مع مجموعته بعدة عمليات ضد قوات الائتلاف وتراجع عن هذا الاعتراف امام المحكمة ونتيجة المحاكمة قررت المحكمة الجنائية المركزية في بغداد/الكرخ بتاريخ 23/10/2007 بالدعوى المرقمة 2450/ج1/2007 تجريم المتهم (ص) وفق احكام المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الارهاب وحكمت عليه بالاعدام شنقاً حتى الموت وبعد صدور قانون العفو المرقم 19 لسنة 2008 عرضت اوراقه على لجنة النظر في قضايا المتهمين الاول في رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ الاتحادية للنظر في شمول المتهم بالقانون اعلاه اصدرت اللجنة قرارها المرقم 6304 في 9/7/2008 بعدم شمول المحكوم بقانون العفو كونه قد ساهم في تمويل عمليات التفجير والقتل للمواطنين ونتيجة الطعن بالقرار من قبل المحكوم (ص) اصدرت الهيأة التمييزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ الاتحادية قرارها المرقم 196/عفو/2009 في 4/11/2009 بنقض قرار اللجنة القضائية الخاصة بالنظر في قضايا المتهمين الاول المشار اليه انفاً لان فعل المتهم لم ينشأ عنه قتل او عاهة مستديمة لذا فانه غير مستثنى من احكام قانون العفو واتباعاً لقرار الهيأة التمييزية اصدرت اللجنة القضائية الخاصة بالنظر في قضايا المحكومين والموقوفين الاولى قرارها 792 في 7/12/2009 بشمول (ص) بقانون العفو واطلاق سراحه من دائرة الاصلاح عن هذه القضية ان لم يكن مطلوباً عن قضايا اخرى واعتبار الدعوى منقضية عملاً باحكام المادة 153 من قانون العقوبات وترى الهيأة العامة في محكمة التمييز الاتحادية بان النظر في القرارات الصادرة بالدعوى اصبحت غير ذي موضوع لانقضاء الدعوى الجزائية بالعفو عن المحكوم (ص) وإعادة اوراق الدعوى الى محكمتها لتنفيذ القرار الصادر من لجنة النظر في قضايا المحكومين والموقوفين المشار اليه وصدر القرار بالاتفاق في 12/جمادي الاخرة/1431 هـ الموافق 26/5/2010

الأحكام المرتبطة بالمادة 153
العراق – اتحادي – قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 – المادة 153)
الجهة المصدرة :- العراق – اتحادي
نوع الحكم :- تمييز
رقم الحكم :- 794
تاريخ الحكم :- 10/09/2009
اسم المحكمة :- محكمة التمييز الاتحادية

تشكلت هيأة الأحداث في محكمة التمييز الإتحادية بتاريخ 20/رمضان/1430هـ الموافق 10/ 9/ 2009 برئاسة نائب الرئيس السيد حسن ابراهيم حسن وعضوية القاضيين السيدين سلمان عبيد وسعود عزيز المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي: –
المتهمين /
قررت محكمة أحداث كربلاء بتاريخ 14/5/2009 وبالدعوى المرقمة 34/ح/2009 ادانة المتهم وفق المادة 393/1/2/ب/أولاً عقوبات وبدلالة مواد الإشتراك م 47 ق. ع م.48 ق. ع م.49 ق. ع واستدلالاً بالمادة 77/أولاً/ب أحداث لقيامه بالإعتداء الجنسي مع المجنى عليها بالإشتراك مع المتهم الآخر وحكمت عليه بايداعه في مدرسة الشباب البالغين لمدة ست سنوات مع احتساب موقوفيته كما قررت المحكمة إدانة المتهم الثاني وفق نفس المادة أعلاه لقيامه بالإعتداء الجنسي على خالته المجنى عليها وحكمت عليه بايداعه في مدرسة الشباب البالغين لمدة ست سنوات ولم تحتسب مدة موقوفيته كونه مرجأ تقرير مصيره الإحتفاظ للمشتكية بحق المطالبة بالتعويض إن شاءت ذلك بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية تنفذ العقوبة الصادرة بحق المتهم أعلاه بالتعاقب مع العقوبة الصادرة بحقه في الدعوى المرقمة 36/ح/2009 في 11/5/2009. طلبت رئاسة الإدعاء العام بمطالعتها المرقمة 701/أحداث/2009 في 22/7/2009 نقض قرار المحكمة كونه جانب الصواب حيث أن الأدلة المتحصلة في القضية هي مجرد إفادة المجنى عليها بعد تسعة أعوام وقد أنكر المتهمين التهمة أمام المحكمة وأنكرها المتهم أمام القاضي أيضًا ولظروف القضية وملابساتها فإن الأدلة لا تكفي للإدانة نطلب إلغاء التهمة والإفراج عن المتهمين لعدم كفاية الأدلة ضدهما استنادًا لأحكام المادة 259/أ/6 الأصولية.
القرار
————–// لدى التدقيق والمداولة وجد أن محكمة أحداث كربلاء قررت بتاريخ 14/5/2009 وفي الدعوى المرقمة 34/ح/2009 إدانة المتهمين وفق أحكام المادة 393/1/2/ب/د/و من قانون العقوبات وبدلالة م 47 ق. ع م.48 ق. ع م.49 ق. ع عن تهمة قيامهما في عام 2000 بممارسة الفعل الجنسي مع خالتهما المشتكية وإزالة بكارتها. وحكمت على كل واحد منهما استدلالاً بالمادة 77/أولاً –ب من قانون رعاية الأحداث بالإيداع في مدرسة الشباب البالغين لمدة ست سنوات ولدى النظر في القرارات الصادرة في الدعوى وجد أنها بنيت على خطأ في تطبيق أحكام القانون تطبيقًا صحيحًا ذلك لأن الجريمة موضوع الدعوى وقعت في سنة / 2000 وحيث أن مجلس قيادة الثورة (المعدل) أصدر قراره المرقم 225/النافذ في 28/10/2002 بالعفو / عفوًا عامًا وشاملاً ونهائيًا عن الجرائم كافة مهما كان نوعها ودرجتها باستثناء المشمولين بالفقرة الثالثة منه وبذلك يكون فعل المتهمين المذكورين مشمولاً بقرار العفو آنف الذكر ولا يمكن الإجتماع بأن الشكوى قد حركت بعد صدور القرار أعلاه لأن تحريك الشكوى كاشف للجريمة وليس منشأ لها *** ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز بقرارها المرقم 392/الهيئة العامة/2008 في 29/6/2009 لا قرر نقض كافة القرارات الصادرة غي الدعوى وإيقاف الإجراءات القانونية بحق المتهمين إيقافًا نهائيًا واعتبار الدعوى منقضية وإطلاق سراحهما إن لم يكن هناك مانع قانوني يحول دون ذلك وإشعار مدرسة تأهيلهما بذلك، وصدر القرار استنادًا لأحكام المادة 153/1 من قانون العقوبات و مادة 300 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بالإتفاق في 20/رمضان/1430هـ الموافق 10/9/2009.

الأحكام المرتبطة بالمادة 153
العراق – اتحادي – قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 – المادة 153)
الجهة المصدرة :- العراق – اتحادي
نوع الحكم :- تمييز
رقم الحكم :- 281
تاريخ الحكم :- 23/09/2008
اسم المحكمة :- محكمة التمييز الاتحادية
التدخل تمييزاً بقرار لجنة العفو

لدى التدقيق والمداولة وجد ان لمحكمة التمييز وبما لها من ولاية عامة حق طلب أي دعوى جزائية لتدقيق ما صدر فيها من احكام وقرارات وتدابير وأوامر من تلقاء نفسها استناداً لاحكام المادة 264 / أ من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 ولها في هذه الحالة السلطات التمييزية المنصوص عليها في المادة 259 من القانون ا.م.ج نفسه وحيث أن قرار لجنة العفو المشار اليه اعلاه بني على مخالفة قانونية لذا قرر التدخل به تمييزاً ونقضه واعتبار الدعوى منقضية بحق المتهم ( . . . . ) استناداً لاحكام المادة ( 300 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية والمادة 153 / أ من قانون العقوبات واطلاق سراحه من السجن إن لم يكن هنالك مانع قانوني يحول دون ذلك واشعا مديرية السجن بذلك وصدر القرار بالاتفاق في 23 / رمضان / 1429 هـ الموافق 23 / 9 / 2008 .
تشكلت الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 23 / رمضان / 1429 هـ الموافق 23 / 9 / 20008 برئاسة نائب الرئيس السيد . . . وعضوية القضاة السادة . . . الماذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرارات الآتية:
المتهم / ( . . . . ) .
أحال السيد قاضي تحقيق المركزية بموجب قراره المرقم 2390 والمؤرخ 2 / 10 / 2007 المتهم الموقوف أعلاه على المحكمة الجنائية المركزية لإجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق المادة 4 / 1 من قانون مكافحة الارهاب قررت المحكمة الجنائية المركزية العراقية في بغداد بعدد 2472 / ج3 / 2007 وبتاريخ 1 / 11 / 2007 أدناه المتهم ( . . . . ) وفق أحكام المادة الرابعة / 1 وبدلالة المادة الثانية ف / 7 من قانون مكافحة الارهاب وحكمت عليه بالاعدام شنقاً حتى الموت وتحميل خزينة الدولة اتعاب المحامي المندوب تدفع بعد اكتساب القرار الدرجة لقطيعة وأفهم المحكوم بأن اوراق دعواه سترسل تلقائياً الى محكمة التمييز الاتحادية للنظر في الحكم تمييزاً كما أن له حق الطعن في الحكم الصادر عليه خلال ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي بصدور الحكم عليه . طعن المتهم بقرار الحكم تمييزاً بواسطة وكيله المحامي ( . . . . ) طالباً نقضه للأسباب الواردة بلائحته المؤرخة 21 / 11 / 2007 . طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 249 / هـ . ع . / 2007 في 4 / 3 / 2008 تصديق القرارات تعديلاً بإحلال كلممة المجرم محل كلمة المدان وتحل عبارة قرار التجريم محل عبارة قرار الادانة .
القرار
لدى التدقيق من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية فقد وجد أن المحكمة الجنائية المركزية العراقية في بغداد أصدرت بتاريخ 1 / 11 / 2007 بالدعوى المرقمة 2400 و 72 / ج / 207 قرارها بإدانة المتهم ( . . . . ) وفق أحكام المادة 4 / 1 بدلالة المادة 2 / 7 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 وحكمت عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت ، وبعد صدور قانون العفو رقم 19 لسنة 2008 ارسلت محكمة التمييز الاتحادية بموجب كتابها المرقم 47 / الهيئة العامة / 2008 في 11 / 6 / 2008 أوراق الدعوى الى اللجنة القضائية المشكلة بموجب القانون الذكور للنظر فيها وأن لجنة النظر في قضايا المتهمين الاولى في رئاسة محكمة استئناف بغداد ــ الكرخ الاتحادية اصدرت قراراها المرقم 6338 في 9 / 7 / 2008 القاضي بعدم شمول المتهم المذكور بقانون العفو لكونه اشترك في عملية تفجير عبوة ناسفة اودت بحياة المواطنين ولدى عطف النظر على أوراق الدعوى والقرارات الصادرة فيها من لدن هذه الهيئة فقد وجد أن الحادث وعلى النحو الذي اظهرته وقائع الدعوى تحقيقاً ومحاكمة انه بتاريخ 6 / 8 / 2007 ألقت القوات العراقية القبض على المتهم ( . . . . ) عند نقطة التفتيش بمنطقة الغزالية في بغداد بالاشتباه به كونه احد عناصر تنظيم القاعدة وتبين أنه مطلوب الى القوات المتعددة الجنسيات لمطابقة بصمة إبهامه مع بصمة ابهام تم نقلها من عبوة ناسفة انفجرت في 10 / 6 / 2007 ولدى إجراء التحقيق معه من قبل القوات المتعددة الجنسيات اعترف بانضمامه الى جيش الراشدين ومشاركته في تصنيع عدد من العبوات الناسفة ورجع عن هذا الاعتراف أمام قاضي التحقيق والمحكمة الجنائية المركزية ولصدور قانون العفو رقم 19 لسنة 2008 الذي نص في المادة 1 منه على أن العفو العام يشمل جميع المحكومين العراقيين ومن مقيماً في العراق عما تبقى من مدة محكوميتاتهم ويطلق سراحهم بقرار من اللجنة المشكلة بموجب المادة ( 5 ) منه واستثنى القانون من العفو جرائم الارهاب اذا نشأ عنها قتل أو عاهة مستديمة وحيث لم يتأيد من الادلة المتحصلة في الدعوى ارتكاب المتهم مثل هذه الجريمة ، عليه فإن الجريمة المرتكبة من قبل المتهم ( . . . . ) مشمولة بقانون العفو المشار إليه اعلاه ، وحيث أن لجنة النظر في قضايا المتهمين الاولى في رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ / الاتحادية ذهبت بقرارها أعلاه خلاف ذلك ، وحيث أن محكمة التمييز وبما لها من ولاية عامة حق طلب اية دعوى دزائية لتدقيق ما صدر فيها من احكام وقرارات وتداير وأوامر من تلقاء نفسها استناداً لاحكام المادة 264 / أ من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل ولها في هذه الحالة والسلطات التمييزية المنصوص عليها في المادة 259 من القانون نفسه ، وحيث ان قرار لجنة العفو المشار إليه أعلاه بني على مخالفة قانونية ، لذا قرر التدخل به تمييزاً ونقضه واعتبار الدعوى منقضية بحق المتهم ( . . . . ) استناداً لاحكام المادة 300 من قانون سراحه من السجن ، إن لم يكن هناك مانع قانوني يحول دون ذلك ، وإشعار مديرية السجن بذلك ، وصدر القرار بالاتفاق في 23 / رمضان / 1429هـ الموافق 23 / 9 / 2008 .

ب – العفو الخاص
المادة 154 :-
1 – العفو الخاص يصدر بمرسوم جمهوري ويترتب عليه سقوط العقوبة المحكوم بها نهائيا كليها او بعضها او ابدالها بعقوبة اخف منها من العقوبات المقررة قانونا.
2 – لا يترتب على العفو الخاص سقوط العقوبات التبعية والتكميلية ولا الاثار الجزائية الاخرى ولا التدابير الاحترازية ولا يكون له اثر على ما سبق تنفيذه من العقوبات وكل ذلك ما لم ينص مرسوم العفو على خلاف ذلك.
3 – الصفح وإعادة الاعتبار ووقف الحكم النافذ

المادة 155 :-
يبين قانون اصول المحاكمات الجزائية احكام الصفح واعادة الاعتبار ووقف الحكم النافذ.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت