أسانيد التمسك بالدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها

أولاً- تتمسك الشركة المدعى عليها بالدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها:

لما كان من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى به نص المادة 82 من قانون المرافعات، فإن:
“الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها”.

كما تنص المادة 53 من قانون الإثبات على أن:

“الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً. وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها”.

ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن:

“المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 53 من قانون الإثبات على أن “الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة، ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً”، مفاده أن للأحكام حجية فيما فصلت فيه من الخصومة – بصفة صريحة أو ضمنية حتمية – سواء في المنطوق أو الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها – وأن مناط حجية الحكم المانعة من إعادة طرح ذات النزاع في دعوى تالية هو: اتحاد الموضوع والخصوم والسبب في الدعويين، ولو بأدلة واقعية أو قانونية جديدة لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها، ولو اختلفت الطلبات في الدعويين، ما دام الأساس فيهما واحداً. وهذه الحجية تسمو على اعتبارات النظام العام، لأن قوامها فرض قانوني لصحة الأحكام صحة مطلقة، ولذلك أجاز المشرع إبداء الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في أي حالة تكون عليها الدعوى، كما أوجب القانون على المحكمة أن تقضي بالحجية ولو من تلقاء نفسها، وذلك عملاً بنص المادة 82 من قانون المرافعات”.

[[ الطعن بالتمييز رقم 187 لسنة 2005 أحوال شخصية – جلسة 8/10/2006م ]]

كما تواتر قضاء محكمة التمييز على أن:

“إن النص في المادة 53 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أن: “الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً. وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها”، يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المناط في حجية الأمر المقضي المانع من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها نهائياً أن تكون هذه المسألة أساسية لا تتغير، تناضل فيها الطرفان في الدعوى الأولى، واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً من إعادة مناقشتها لدى الحكم الثاني، وكانت هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قِبل الآخر في الدعوى الثانية من حقوق، فإن هذا القضاء يحوز حجية الأمر المقضي في هذه المسألة الأساسية ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق جزئي آخر متوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم، أو على انتفائها بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية، سواء في المنطوق أو الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها، لا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين ما دام الأساس فيهما واحداً”.

[[ الطعن بالتمييز رقم 574 لسنة 1999 تجاري/1 – جلسة 12/6/2000م ]]

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .