تقادم حقوق الموظف قبل الحكومة:

مفاد الفقرة الثانية من المادة 21 من المرسوم بالقانون رقم 15/79 في شأن الخدمة المدنية -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع في حساب مدة تقادم الحقوق المالية للموظف مايز بين ما إذ كان يعلم بها من عدمه واكتفى في حالة العلم بمدة قصيرة قدرها بسنة من تاريخه، والمقصود بهذا العلم هو أن يعلم الموظف بحقه المالي ومداه وعناصره الأساسية من حيث مقداره، وتاريخ استحقاقه والجهة المدينة به حتى يتسنى له المطالبة به، فإن لم يتوافر العلم على هذا الوجه فلا تبدأ مدة هذا النوع من التقادم، واستخلاص علم الموظف بحقه على هذا النحو هو من المسائل المتعلقة بالواقع والتي يستقل بها قاضى الموضوع بغير رقابة من محكمة التمييز ما دام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة.

(الطعن 612/2001 إداري جلسة 28/10/2002)

مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع في حساب مدة تقادم الحقوق المالية للموظف مايز بين ما إذا كان يعلم بها من عدمه واكتفى في حالة العلم بمدة قصيرة قدرها بسنة من تاريخه والمقصود بهذا العلم هو أن يعلم الموظف بحقه المالي ومداه وعناصره الأساسية حتى يتسنى له المطالبة به، فإن لم يتوافر العلم بالحق على هذا الوجه فلا تبدأ مدة هذا النوع من التقادم، واستخلاص علم الموظف بحقه على هذا النحو هو من المسائل المتعلقة بالواقع والتي يستقل بها قاضى الموضوع بغير رقابه من محكمة التمييز ما دام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة، وكان مفاد المادة 81 من المرسوم الصادر في شأن الخدمة المدنية أن خدمة الموظف تنتهي بما يعتبر استقالة ضمنية إذا انقطع عن عمله بغير إذن وبلغ انقطاعه أحد الحدين المنصوص عليهما في المادة 81 آنفة البيان، وهذه الاستقالة الضمنية التي فرضها المشرع تَعتبِر الموظف وكأنه قدم استقالته إذا انقطع عن عمله بغير إذن المدة المشار إليها وهى التي عَدَّ المشرع انقضاؤها قرينة قانونية على الاستقالة غير أن ذلك لا يعنى أن خدمة الموظف تنتهي في هذه الحالة تلقائياً وبقوة القانون، بل إنه وحرصاً على المصلحة العامة وحتى لا يتوقف سير العمل في المرفق العام كانت القرينة القانونية على الاستقالة الضمنية غير مقررة لصالح الموظف وإنما لصالح الجهة الإدارية التي يتبعها، فهى رخصة لها إن شاءت أعملتها في حقه واعتبرته مستقيلاً، وإن شاءت تغاضت عنها وأعادته لعمله، وهو ما يقتضى أن يعلم الموظف بما تتجه إليه إرادة الجهة الإدارية حتى يمكن إعمال القرينة في حقه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وخلص إلى أن واقعة انقطاع المطعون ضده عن العمل لا يمكن الارتكاز عليها واعتبارها في هذه ذاتها بمثابة قرينة على علم الأخير بقرار إنهاء خدمته وحساب مدة التقادم الحولي ابتداء من ذلك التاريخ ورتب على خلو الأوراق من أي دليل يفيد إخطار المطعون ضده بقرار إنهاء خدمته أو علمه يقيناً في تاريخ سابق على رفع دعواه الحاصل بتاريخ 27 /8 2001 عدم بدء سريان التقادم الحولي قبل هذا التاريخ، وهو من الحكم استخلاص سائغ لا مخالفة فيه للقانون أو الثابت في الأوراق ويؤدي إلى ما رتبه عليه ومن ثم فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.

(الطعن 840/2002 إداري جلسة 29/11/2004)

مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 21 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هو تقادم حق الموظف في المطالبة بالحقوق المالية المقررة له قبل الحكومة بانقضاء سنة من تاريخ علمه بهذه الحقوق أو خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق أي المدتين أقرب وأن المقصود بالعلم في هذا الخصوص الذي يبدأ منه سريان التقادم الحولي هو أن يعلم الموظف علما حقيقيا لا ظنيا ولا افتراضيا بحقه المالي ومداه وعناصره الأساسية من حيث مقداره وتاريخ استحقاقه والجهة المدينة به حتى يتسنى له المطالبة به أو اعتبار سكوته عن ذلك تنازلاً عنه، فإن لم يتوافر العلم على هذه الوجه، فلا تبدأ مدة هذا النوع من التقادم، كما أن التحقق من علم الموظف بحقه على النحو المتقدم هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً له سنده الثابت بالأوراق ويؤدي عقلاً إلى النتيجـة التي انتهت إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دفع الوزارة بسقوط الحق المدعى به بالتقادم الحولي وفقاً لنص المادة “21 “من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، على ما خلص إليه من أوراق الدعوى من أنه تعذر على الطاعنة أن تعلم بحقها في الاستفادة من حكم المادة 28 من القانون رقم 21/1962 سالف البيان بشأن حقها في صرف نصف الراتب خلال فترة إجازتها الخاصة لمرافقة زوجها الذي يعمل بالخارج، وأن تحقق علمها بذلك كان معلقا على عناصر واقعية تتحصل في تحديد ما إذا كانت الجهة الحكومية التي يعمل بها زوجها بالخارج تعتبر من الجهات العاملة في البعثة الدبلوماسية من عدمه ومن ثم تستفيد من حكم المادة 28 من القانون رقم 21/1962 سالف البيان وهو أمر لا يتحقق علمه فرضا بمجرد نشر القانون كما إن تحديد وضع مكتب الاستثمار الكويتي بلندن ومدى علاقته بالبعثة الدبلوماسية هى مسألة واقع لا يتأتى افتراض العلم بها، وأنها لم تعلم بذلك وبأحقيتها في نصف الراتب خلال فترة إجازتها الخاصة محل النزاع إلا في 9/12/1997 كما قررت الطاعنة في صحيفة الاستئناف وخلت الأوراق مما يدحض ذلك، وكانت قد أقامت دعواها بتاريخ 24/3/1998 ورتب الحكم على ذلك عدم سقوط حقها في المطالبة بالمبالغ محل النزاع بالتقادم الحولي أو الخمسي وبأحقيتها في هذه المبالغ، وبإلزام الجهة الإدارية بأن تؤديها إليها، هو من الحكم استخلاص سائغ له سنده الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويضحي النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.

(الطعن 397/1999 إداري جلسة 22/11/2005)

تقادم حق الحكومة في استرداد مادفعته للموظف:

النص في المادة 21 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 على أن ” يتقادم حق الجهة الحكومية في استرداد المبالغ المدفوعة منها للموظف بدون حق بانقضاء خمس سنوات من تاريخ الصرف…. ” مفاده- وعلى ما جرى على قضاء هذه المحكمة- أن التقادم المذكور لا يطبق إلا حيث تكون المبالغ التي تطالب بها الجهة الحكومية قد دفعتها بغير حق، فإذا كانت قد دفعتها ابتداء بحق فلا يصح الاستناد إلى هذا النص لأن ما دفعته الحكومة كان بحق وإن كان بقاؤه تحت يد الموظف أصبح بغير سند بعد زوال سند الصرف، وإذ كان من المقرر أن الأصل العام أن مدة التقادم المسقط هي خمسة عشر عاماً ولا يتحول عنها إلى مدة أخرى إلا بنص خاص، فإن مدة تقادم المبالغ المشار إليها هي المدة المذكورة وقدرها خمسة عشر عاماً. لما كان ذلك، وكانت المبالغ المطالب باسترداد النسبة المقررة منها قد استندت فيها الجامعة إلى قيامها بدفعها للطاعن كنفقات بعثة دراسية ومرتبات قبل سحب بعثته، ومن ثم فإنها تكون قد دفعت له ابتداء بحق باعتباره عضو بعثه وإن بقيت تحت يده بغير سند بعد صدور قرار سحب البعثة، ومن ثم فإن مدة تقادم المطالبة بهذا المبلغ هي المدة الطويلة ومقدارها خمسة عشر عاماً.

(الطعنان 589، 644/2000 إداري جلسة 8/4/2002)

من المقرر أن القانون رقم 15/79 في شأن الخدمة المدنية لا يسرى على العسكريين من رجال الشرطة وفقاً لصريح نص المادة الثالثة من هذا القانون وإنما يسرى بشأنهم القانون رقم 23/68 بشأن نظام قوه الشرطة وقد خلت نصوص هذا القانون الأخير من نص ينظم مدى تقادم حق وزارة الداخلية في استرداد ما يكون قد حصل عليه رجال الشرطة بغير وجه حق من رواتب خلال فترة عملهم بالوزارة مما يتعين معه الرجوع في هذا الشأن إلى أحكام القانون المدني باعتباره القانون العام الذي يحكم المعاملات المالية بما أورده في المادة 263 منه من سقوط الحق في استرداد ما دفع بغير وجه حق بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد. لما كان ذلــك، وكانت الطلبات في الدعوى المطروحة قد تحددت في طلب إلزام المطعون ضده بأداء المبلغ المطالب به باعتبار أنه قد دفع إليه بغير حق ومن ثم فإنه تحكمه قواعد القانون المدني بشأن تقادم الحق في استرداد غير المستحق لخلو القانون رقم 23/68 المشار إليه من نص ينظم ذلك الأمر، ولأن التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 21 من القانون رقم 15/79 لا يسرى على العسكريين من رجال الشرطة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل في شأن الواقعة المطروحة التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 263 آنف الذكر فإنه يكون قد طبق القانون على الوجه الصحيح ويضحي النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس.

(الطعن 252/2002 مدني جلسة 9/6/2003)

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .