انقضاء الرهن الحيازي:

ينقضي الرهن الحيازي، كالرهن الرسمي، إما بالتبعية لانقضاء الدين المرهون بالرهن، وإما بصفة أصلية ولو لم ينقضِ الدين المضمون.

ويعرض نص المادة (1045) الذي يقابل ويوافق نص المادة (83) من القانون الحالي، لانقضاء حق الرهن الحيازي بانقضاء الدين المضمون، وبعد أن قرر النص هذه القاعدة، نص على أن حق الرهن يعود إذا زال السبب الذي انقضى به الدين دون إخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها في الفترة ما بين انقضاء الحق وعودته، وهذا نص مماثل لنص المادة (1024) من المشروع الخاصة بانقضاء الرهن الرسمي، هذا ويلاحظ فيما يتعلق بأثر عدم سماع الدعوى بالدين المضمون بالرهن الحيازي لمرور الزمان، أن وجود الشيء المرهون في يد الدائن المرتهن يعتبر إقرارًا ضمنيًا مستمرًا بالدين وبالتالي فلا تبدأ المدة اللازمة لعدم سماع الدعوى بالدين، ولو أصبح هذا الدين مستحق الأداء، طالما أن الشيء في يد المرتهن، وهذا الحكم منصوص عليه في المادة (449) من المشروع.

وتعرض المادة (1046) التي تقابل المادة (86) من القانون الحالي مع شيء من الخلاف، انقضاء حق الرهن الحيازي بصفة أصلية في حالات الثلاث:

الحالة الأولى: هي نزول الدائن المرتهن عن حق الرهن ذاته أي حتى لو بقي الدين مضمون لم ينقضِ، ولخطورة هذا النزول نظرًا إلى أنه قد يؤدي إلى عدم إمكان استيفاء الدين تطلب النص في الدائن المرتهن أهلية إبراء المدين من المدين، وقد يكون النزول صريحًا وقد يكون ضمنيًا وفي شأن النزول الضمني قرر النص أنه (ويجوز أن يستفاد التنازل الضمني من تخلي الدائن باختياره عن الشيء المرهون)، ولم يرَ المشروع الأخذ بما ورد في نص القانون الحالي، الذي تأثر في ذلك بنص المادة (1113) مصري، من أنه يجوز أيضًا أن يستفاد التنازل الضمني من موافقة الدائن المرتهن على التصرف في المرهون دون تحفظ، وإذا كان للدائن المرتهن أن ينزل عن حقه هو، فهو لا يملك بإرادته أن يؤثر في حقوق الغير، ولهذا نص المشروع (على أنه إذا كان الدين المضمون بالرهن مثقلاً بحق الغير، فإن تنازل الدائن لا ينفذ في حق هذا الغير إلا إذا أقره.

والحالة الثانية: هي أن يجتمع حق الرهن الحيازي مع حق ملكية الشيء المرهون في يد شخص واحد، كما لو اشترى الدائن المرتهن الشيء المرهون، وسبب الانقضاء في هذه الحالة هو اتحاد الذمة، ويلاحظ أن اتحاد الذمة ليس في الواقع سببًا من أسباب الانقضاء بقدر ما هو مانع من مباشرة الحق، فإذا زال المانع أمكن استعمال الحق، كما أن اتحاد الذمة يجب ألا يضر بالغير، وعلى ذلك إذا كان الدين المضمون بالرهن قد رهنه الدائن بدوره لدائن له فإن الدائن الأول إذا اشترى الشيء المرهون واتحدت ذمته بذلك فاتحادها على ذلك الوجه لا يضر بحق الدائن الثاني، كذلك لا ينقضي الرهن باتحاد الذمة إذا كان لمالك الشيء المرهون مصلحة في استبقاء الرهن كما لو كان الراهن كفيلاً عينيًا ثم اشترى الدين المضمون بالرهن ثم باع هذا الدين مستبقيًا الرهن لضمانه فيبقى الرهن بمرتبته، وأخيرًا فإذا زال اتحاد الذمة وكان لزواله أثر رجعي، كما لو فسخ العقد الذي اشترى به المرتهن الشيء المرهون، بقي الرهن كما كان قبل اتحاد الذمة.

والحالة الثالثة: هي حالة هلاك المرهون الذي يصدق على حالة انقضاء الحق المرهون في يد رهن الدين، هذه مع مراعاة أن نص المادة (1036) من المشروع أحالت على نص المادة (989) الخاصة بالرهن الرسمي والتي تقرر أنه إذا هلك العقار المرهون أو تلف لأي سبب كان انتقل الرهن بمرتبته إلى الحق الذي يترتب على ذلك.

وأخيرًا قررت المادة (1047) التي تقابل وتوافق نص المادة (88) من القانون الحالي مع تعديل لفظي، حكمًا استثنائيًا روعيت فيه مصلحة الراهن دون أن يضر بالدائن المرتهن بل قد يكون في مصلحته، وهو أنه (يجوز للراهن إذا عرضت فرصة لبيع الشيء المرهون وكان البيع صفقة رابحة أن يطلب من المحكمة الترخيص في بيع هذا الشيء، ولو كان ذلك قبل حلول أجل الدين، وللمحكمة بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن تأذن بالبيع وتحدد عندئذٍ شروط البيع وتفصل في أمر إيداع الثمن)، وواضح من النص أن المحكمة قد تأذن بالبيع أو لا تأذن على ضوء ما يتبين لها من مدى تأثير ذلك على مصلحة الدائن المرتهن، فقد يتبين لها أن الاعتبارات التي بنى الراهن على أساسها طلبه وبالذات كون الصفقة رابحة لا تتناسب مع مصلحة الدائن المرتهن في الاحتفاظ بحيازة الشيء المرهون وخصم غلته مما يستحقه إلى وقت حلول أجل الدين.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .