بحث قانوني و دراسة عن احكام التنظيمات المتعلقة بالشيك الالكتروني

بسم الله الرحمن الرحيم

القانون الخاص
الاوراق التجارية
بحث قانوني
البيانات الإختيارية
في الشيك الالكتروني

اعداد الطالب:
وسام محمود الحوامدة
بإشراف الدكتور
سامر الدلالعة

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

– يشهد العالم منذ نهاية القرن العشرين ودخولنا في القرن الواحد والعشرين تغيرات دولية عديدة واسعة النطاق ,في نطاق التطبيقات العملية والقانونية للقانون التجاري على الصعيد المحلي في المملكة الاردنية الهاشمية ,وعلى صعيد التعاملات التجارية بين الاردن والخارج مع تعدد الثقافات وانواع التجارة ومصادرها وطرق تحول النقود والصرف المحلي والدولي, مما ادى بالمشتغلين بالتجارة الى تطوير طرق التعامل التجاري والامل في تطوير التشريعات لتواكب التجارة الالكترونية والتعاقد عن بعد عبر الانترنت ,والتعامل بالصيرفة الالكترونية الدولية ,واستيراد البضائع,وفتح الاعتمادات,ودفع قيمة تلك البضائع نقدا او عبر الشيكات بأنواعها ومنها الشيك الالكتروني والذي سنعرض له في هذا البحث من خلال استعراض البيانات الاختيارية بالشيك الالكتروني .
– نظم القانون الاردني الاوراق التجارية –والشيك-احدها-في الباب الثالث من قانون التجارة لسنة (1966)في المواد من (132- حتى 281)ومن الجدير بالذكر –وكما هي الكثير من التشريعات- ان المشرع الاردني جاء بالاحكام الخاصة بسند السحب كنموذج للاوراق التجارية واعطى في معظم الحالات احالة لاحكام سند السحب في الكمبيالة والشيك الا ما اختص به المشرع تلك الاوراق باحكام خاصة او سكت عن تنظيمها.

– واما ما يتعلق بالمعاملات الالكترونية فقد نظمها المشرع ( بقانون المعاملات الالكترونية لسنة 2001)ولقد جاء فيه التنظيم القانوني للمعاملة الالكترونية واقر فيه بإعترافه (بالعرف التجاري الدولي)في المادة (3/ب) منه كمصدر من مصادر القانون والتي سنتكىء عليها كثيرا في موضوع بحثنا كلما عزت علينا نصوص القانون مباشرة فيه.
-وان الاستثمار في مجال التكنولوجيا يشكل العامل الاهم للشركات الاقتصادية وخصوصا البنوك والشركات المالية وتؤكد الابحاث العالمية اهمية الاستثمار في تقديم الخدمات المصرفية المرتكزة على التكنولوجيا الحديثة ,اذ تظهر التوقعات تراجع نصيب الفروع البنكية المصرفية من تواجد الزبائن بعد ان اخذت اجهزة الصراف الالي والبنك الناطق والبنك الخلوي وبنك الانترنت والاستعلام والتحويل عبر الانترنت ونقاط البيع وغيرها من الخدمات اخذت حيزا واسعا من اهتمام الزبون ووفرت الوقت والجهد والسرعة خصوصا للتجار والتجارة
– وان موضوع هذا البحث (البيانات الإختياريةفي الشيك الالكتروني)وسبب اختياري لهذا البحث هو التطور الواقعي والقانوني لسوق التحويلات النقدية عبر الانترنت وللاحكام المنظمة للشيكات والمعاملات التجارية مما يقتضي الاستزادة القانونية للمتخصصين وقد اتبعت منهج العلم التحليلي والواقعي والوصفي والمقارن-ما امكن- لكتابة البحث مستندين لنصوص القانون كلما كان ذلك ممكنا والى اراء الفقه واراء الشراح في علم قانون التجارة والأوراق التجارية والاستعانه بأبحاث سابقة قدمت للجامعات او المعاهد العلمية او ابحاث مقدمة لنقابة المحامين لنيل مرتبة الاستاذية مع اقتراح لحلول لتلك المشاكل.
-كما وقد اثرنا ان نربط التحليل الفقهي بواقع القضاء بالاردن (والاجتهاد القضائي مكصدر لقانون التجارة)من خلال توريد ما امكن من اجتهادات محكمة التمييز في الاردن وتطبيقات القضاء وربطها بموضوع البحث .
-وكما اشرنا الى العرف -كمصدر للقانون التجاري -عموما في المادة الثالثة من قانون التجارة الاردني وقانون المعاملات الالكترونية في المادة (3/ب).
– وانني كباحث وكان مما دعاني الى الكتابة في موضوع هذا البحث هو مشكلة المرجع القانوني والفقهي في ابحاث الاوراق التجارية الالكترونية وندرتها والى درجة عدمها والتي لاتزال ارضا بور وراودتني نفسي بأن نزرع غرسة اولى في طريق هذا النوع من المعاملات املين من الله التوفيق وحسن الجزاء .
– واما في ما يتعلق بالمراجع العلمية والفقهية فكانت عثرة للباحثين في هذا المقام لندرتها او عدم تخصصها مما استدعى بالباحثين -وانني منهم -الى محاولة الاجتهاد ما امكن ضمن المعايير القانونية المسموح فيها املين ان نضيء بعملنا شمعة تضيء لمن خلفنا نور الظلام .
خطة البحث:
ولكل ما تقدم من اهمية للدراسة وما واجهته الطبيعة العملية للشيكات الالكترونية مع اقتراح الحلول لهذه المشاكل او العثرات فقد قسمت بحثي هذا الى مبحثين :
في المبحث الاول :
– تناولت فيه نظرة عامة تمهيدية عن الاوراق التجارية الالكترونية وذلك للتعريف بها تمهيدا للحديث عن البيانات الالزامية للشيك وكان لابد للتعريج بهذا المبحث لاعطاء النظرة العامة للقارىء عن الاحكام العامة لاوراق التجارية واهمها الشيك الالكتروني ,وبدأت فيه بمطلب اول متحدثا عن تعريف الشيك الالكتروني وفي مطلب ثاني عن شروط الشيك الالكتروني مقارنة بالشيك التجاري التقليدي وفي المطلب الثالث تحدثت فيه عن اطراف الشيك الالكتروني وفي المطلب الرابع تحدثت عن حجية البيانات الاختيارية في الشيكات الإلكترونية….
وفي المبحث الثاني تحدثت عن :
البيانات الاختيارية في الشيك الالكتروني متعرضا وشارحا لاهم تلك البيانات ولقد حاولت الاستنتاج والتحليل ما امكنني ذلك متحدثا عن بيان (عدم قابلية الشيك للتداول)في المطلب الاول وتحدثت عن شرط (بيان عدم الضمان)في المطلب الثاني وعن (بيان الرجوع بدون مصاريف) في المطلب الرابع وعن المطلب الخامس(بيان القيد بالحساب)وعن المطلب السادس (شرط التسطير)وعن اسم الساحب ورقم الحساب في(المطلب السابع)وعن (اسم المستفيد ورقم حسابه) في المطلب الثامن وعن بيان (لايصرف الا بتاريخه)في المطلب التاسع والاخير ثم انتهيت الى التوصيات والخاتمة .

المبحث الأول :

مبحث تمهيدي – الأوراق التجارية الالكترونية :

تمهيد:

عرفت المادة (2)من قانون المعاملات الالكترونية الأردني:
-المعاملة: (اجراء ، او مجموعة من الاجراءات ، يتم بين طرفين او اكثر لانشاء التزامات على طرف واحد او التزامات تبادلية بين اكثر من طرف ويتعلق بعمل تجاري او التزام مدني او بعلاقة مع أي دائرة حكومية)
– وايضا عرفت المعاملة الالكترونية: (المعاملات التي تنفذ بوسائل الكترونية)
وعليه تكون الاوراق التجارية :(هي محررات يتم تحريرها بوسائل الكترونية تشمل بيانات الزامية نص عليها القانون تقضي بدفع مبلغ محدد ومعين من شخص يسمى الساحب في وقت معين او قابل للتعيين ويتم الوفاء به بوسائل الكترونية وحسب الاتفاق).

المطلب الاول:التعريف بالشيك الالكتروني

((..يمكننا تعريف الشيك الإلكتروني بأنه المكافئ الإلكتروني( ) للشيك الورقي فهو عبارة عن رسالة إلكترونية موقعة(وموثقة) توقيعاً إلكترونياً يرسلها مصدّر الشيك إلى المستفيد ليتم تحويل قيمة الشيك إلى حساب المستفيد عن طريق مصرف يعمل عبر الإنترنت ، والذي يقوم عندئذ بإلغاء الشيك وإعادته إلى حامل الشيك إلكترونياً ليتأكد الحامل بأنه قد تم صرف الشيك وتحولت قيمته إلى حسابه..))
-اما الشيك التقليدي فقد عرفته المادة (123/ج تجارة)( الشيك: وهو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون ويتضمن امرا صادرا من شخص هو الساحب الى شخص آخر يكون معرفا وهو المسحوب عليه بان يدفع لشخص ثالث او لامره او لحامل الشيك – وهو المستفيد – مبلغا معينا بمجرد الاطلاع على الشيك .).
ومن اهم المواقع والشركات التي تشتهر بالتعامل بالشيكات الإلكترونية:
(Western Union و MoneyZap و CHEXpedite و PayByCheck)

المطلب الثاني :شروط الشيك الالكتروني مقارنة بالشيك التجاري التقليدي:

-إن أهم ما يميز الشيك الإلكتروني أن إجراءاته تتم بشكل إلكتروني عن طريق وسائل إلكترونية وهذا ما لا نجده في الشيك التقليدي الذي يشترط أن يكون مكتوباً وموقعاً بشكل يدوي لكي تكون له الحجية القانونية المقررة .
-وبناء على ذلك يمكننا القول بأن الشيك الإلكتروني يتضمن نفس شروط وإجراءات الشيك التقليدي إلا أنه يتم بوسيلة إلكترونية ، فكما أن الشيك التقليدي هو سند يطلب فيه شخص هو الساحب إلى مصرف هو المسحوب عليه دفع مبلغ معين –عبر وسائل الكترونية-إلى شخص آخر هو المستفيد لدى الاطلاع ، فكذلك بالنسبة للشيك الإلكتروني الذي يكون له نفس الأطراف ويتضمن التزام قانوني من قبل الساحب يؤديه إلى المستفيد عن طريق المصرف المسحوب عليه .
-يتضح التشابه بين الشيك التقليدي والشيك الإلكتروني من حيث الشكل ، فالشيك التقليدي لا بد أن يكون له شكل معين حيث يقوم المصرف عادة بتحرير هذه الشيكات لتأخذ شكلاً يصعب تقليده ويتم ترقيم الشيكات بأرقام متسلسلة ، وقد يشترط المصرف على عميله بعدم التزامه بدفع الشيكات التي لا تحرر على النموذج المعتمد من قبله .
-فإذا سحب العميل شيكاً فلا بد أن يتضمن هذا الشيك رقماً متسلسلاً من قبل المصرف بالإضافة إلى اسم الساحب ورقم حسابه لدى المصرف المسحوب عليه وتوقيعه وكذلك اسم المستفيد ومبلغ الشيك وتاريخ السحب(تابع 2) .
-و الشيك الإلكتروني هو عبارة عن وثيقة إلكترونية يعدها البنك تحتوي على البيانات التالية :
1- رقم الشيك .
2- اسم الدافع .
3- رقم حساب الدافع واسم البنك .
4- اسم المستفيد .
5- القيمة التي ستدفع .
6- وحدة العملة المستعملة .
7- تاريخ الصلاحية .
8- التوقيع الإلكتروني للدافع .
9- التظهير الإلكتروني للشيك لصالح المستفيد .

المطلب الثالث : أطراف الشيك الالكتروني

-لا بد لنا بداية من أن نبين أطراف الشيك الإلكتروني :
المصرف مصدّر الشيك والعميل الذي لديه حساب في هذا المصرف والمستفيد (البائع الذي يريد الحصول على الثمن لما قدمه من سلعة أو خدمة) والمصرف الذي يكون للمستفيد حساب فيه والذي يمكن أن يكون نفس المصرف المسحوب عليه . فيتم إنشاء الشيك من قبل الساحب وذلك لدى المصرف الذي لديه حساب فيه ويقوم بتحضير هذا الشيك لإصداره والذي يتحقق عندما يسلم الساحب هذا الشيك إلى بنك المستفيد ليصرف مقاصة .
فلا بد أولاً من أن يقوم العميل بملء الشيك بشكل إلكتروني متضمناً جميع البيانات المطلوبة في الشيك الإلكتروني وفي المرحلة الثانية سيتم تداول الشيك الإلكتروني وانتقاله من الساحب إلى المستفيد حيث يقوم الساحب بتحرير الشيك ويوقعه توقيعاً إلكترونياً ثم يرسله إلكترونياً إلى المستفيد الذي بدوره يقوم باستلام الشيك فيوقع عليه فيسمح هذا التوقيع بمتابعة طريق الشيك وتحديد المسؤوليات .
يقوم المستفيد بإرسال الشيك إلى المصرف الذي لديه حساب فيه والذي بدوره يقوم بتبادل الشيك بينه وبين المصرف المسحوب عليه حيث يقوم بخصم قيمة الشيك من حساب عميله الساحب لينقلها إلى المستفيد عن طريق المصرف الذي يملك حساباً فيه.
واخيرا وبالنتيجة تتكون عناصر التعامل بالشيك الالكتروني من خمسة عناصر:
1-الافراد .2-الاجهزة(الكمبيوتر)3-البرمجيات4-البيانات(التي يتم توفيرها من البنوك للطرفين)5-الشبكات.

المطلب الرابع: حجية البيانات الاختيارية في الشيكات الإلكترونية :

-نص قانون البينات الاردني في المادة(13/ج على المنهج العام لحجية مستخرجات الحاسوب)حيث جاء فيها (وتكون لمخرجات الحاسوب المصدقة او الموقعة قوة الاسناد العادية من حيث الاثبات ما لم يثبت من نسبت اليه انه لم يستخرجها او لم يكلف احدا باستخراجها .)
– ولقد أكد القانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في عام 1996 والذي سعى إلى تنمية التجارية الإلكترونية من خلال الاعتراف القانوني بحجية الوسائل الإلكترونية المستخدمة في هذه التجارة ، حيث نصت المادة السادسة منه على : (عندما يشترط القانون أن تكون المعلومات مكتوبة ، تستوفي رسالة البيانات ذلك الشرط إذا تيسر الاطلاع على البيانات الواردة فيها على نحو يتيح استخدامها بالرجوع إليها لاحقاً) .
أي أن الشيك الإلكتروني باعتباره رسالة بيانات موثقة إلكترونياً يمكننا الاعتماد عليها والاعتراف بها قانوناً بموجب قانون الأونسيترال ، وقد نصت الفقرة الأولى من المادة السابعة منه على : (عندما يشترط القانون وجود توقيع شخص يستوفى ذلك الشرط بالنسبة إلى رسالة البيانات إذا :
آ – استخدمت طريقة لتعيين هوية ذلك الشخص والتدليل على موافقة ذلك الشخص على المعلومات الواردة في رسالة البيانات .
ب – كانت تلك الطريقة جديرة بالتعويل عليها بالقدر المناسب للغرض الذي أنشئت أو بلغت من أجله رسالة البيانات في ضوء كل الظروف بما في ذلك أي اتفاق متصل بالأمر) .
وعلى ذلك فإن التوقيع الإلكتروني الذي يتضمنه الشيك الإلكتروني والذي من شأنه التدليل على هوية الموقّع وعلى التزامه بما وقّع عليه ، يكتسب الشيك الإلكتروني قوة ثبوتية قانونية . وهذا ما أكدته الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون الأونسيترال حيث نصت على : (يعطى للمعلومات التي تكون على شكل رسالة بيانات ما تستحقه من حجية في الإثبات وفي تقدير حجية رسالة البيانات في الإثبات يولى الاعتبار لدرجة التعويل على الطريقة التي استخدمت في إنتاج أو تخزين أو إبلاغ رسالة البيانات ولدرجة التعويل على الطريقة التي استخدمت في المحافظة على سلامة المعلومات وللطريقة التي حددت بها هوية منشئها ولأي عامل يتصل بالأمر) . وعلى اعتبار أن الشيك الإلكتروني هو عبارة عن رسالة بيانات موثقة بتوقيع إلكتروني فإن نص هذه المادة ينطبق عليه .
-ولقد نص قانون المعاملات الالكترونية المؤقت رقم 85 لسنة 2001 على معظم الاحكام الناظمة للتجارة والمعاملات الالكترونية وخصوصي ما تعلق منها بالتوقيع الالكتروني والشيك الالكتروني ووجوب توثيق التوقيع الالكتروني لدى الجهه المحددة قانونا وما يلزمنا في التوقيع الالكتروني هو امتداد اثر التوقيع للبيان الاختياري في الشيك الالكتروني و لاثبات الرضا على البيان الالكتروني وقد بنى الفقه والباحثين الكثير من الافكار القانونية مستندين الى حجية البيان الالكتروني عن طريق اثبات صحة التوقيع .

المبحث الثاني: البيانات الاختيارية في الشيك الالكتروني

تمهيد:

نص قانون التجارة الاردني على البيانات الالزامية في الشيك والتي يترتب على تخلف احدها فقدان الشيك صفته كورقة تجاريه ولكنه ايضا وفي مقام اخر اجاز اضافة بيانات إختيارية يتفق عليها الطرفان شرط ان لاتخالف هذه البيانات نصوصا امرة او القوانين او الاعراف التجارية او النظام العام والاداب ولاتخرج الشيك عن خصائصه الجوهرية وهذه البيانات منها ما نص القانون عليها مباشرة او جاءت بالاتفاقات الدولية او الاعراف التجارية وسنعرض لهذه البيانات في هذا المبحث مستعرضين اثر التراضي في تلك الشيكات .

المطلب الاول :بيان (عدم قابلية الشيك للتداول)

-إن ما يميز الاوراق التجارية ومن اهم خصائصها هي قابلية الاوراق التجارية للتظهير (التداول).
-وقد يتم تداول الشيك العادي من شخص لاخر بطريق التظهير (أي ان يقوم الشخص المستفيد أو الحامل الشرعي بالتوقيع على ظهرالشيك او على ورقة متصلة به )وقد يتداول الشيك بالمناولة والتسليم (أي ان يكون الشيك لحامله او سبق تظهيره بالتوقيع فقط دون يذكر انه مظهر لشخص محدد فيكون الحامل لهذا الشيك قانونا هو المالك لهذا الشيك).
-والاصل ان يكون الشيك قابلا للتظهير لان التداول خصيصة مهمة للورقة التجارية بصريح النص في المادة (239)تجارة ولو لم تذكر فيه عبارة (لامر).
-وتداول الشيك يكون على اشكال حسب طريقة اصداره :

1- التظهير لامر :
وهو شيك يتم تظهيره لامر شخص معين أو باسم شخص معين دون ان ينفي شرط الامر وهذا الشيك طبعا يتم تداول قيمته بالتظهير (239/1تجارة)مشترطا التوقيع كتعبير عن الارادة لنقل الحق الثابت بالسند للمظهر اليه ويمكن تظهيره المرة تلو الاخرى .

2- التظهير الاسمي:
وهو تظهير يصدر بإسم شخص محدد حصرا ويتضمن عبارة (ليس لامره) وهو ما يهمنا كبيان اختياري او أي عبارة تنفي شرط الامر (كعبارة لفلان وليس لامره)(ادفعوا لفلان دون غيره) ويثور هنا قيام المستفيد بالتوقيع للبنك تظهير توكيلي لصرف الشيك مما يعتبر توكيلا او تفويضا لصرف الشيك فقط وقد اكدت محكمة النقض الفرنسية ذلك الحكم , وقد أكد بنك فرنسا على دقة هذا الموضوع …ولا يقبل البنك الشيك او الكمبيالة الالكترونية الا اذا كانت مظهرة

-أما التظهير الإلكتروني :
-هونقل الحق الثابت بالشيك بنفس التوقيع الإلكتروني او بتوقيع لاحق ولكن هذا يتطلب امتلاك المظهر اليهم نظام اتصال إلكتروني وذلك بحيث يقوم الساحب بتحرير الشيك الإلكتروني ثم يقوم المستفيد بمعالجتها إلكترونياً بالتظهير وإرسالها إلى حامل آخر ثم يقوم هذا بتظهيرها تظهيراً توكيلياً أو تأمينياً أو ناقلاً للملكية لحامل آخر وهكذا حتى تأتي إلى البنك ، ولكن هذا -مع إمكانه- إلا أنه يحتاج إلى إمكانية ضخمة وكبيرة .
وجدير بالذكر ان تداول الشيك الالكتروني بالطريقة الممغنطة يعني عدم جواز تداوله الا في النطاق المحدد له بين البنوك وليس كالشيك العادي والشيك الالكتروني لايمكن تبادله بالطرق المباشرة العادية انما باجراءات محددة متفق عليها

ولتوضيح هذا المطلب ,قد يشترط احد الملتزمين بالشيك وقد يكون الساحب او المستفيد او احد المظهرين على من هم بعده من الملتزمين بالشيك بقيد بيان او شرط عدم قابلية الشيك للتظهير بأن يقوم الساحب مثلا بذكر عبارة (للمستفيد الاول فقط)أوأن يقوم المستفيد من الشيك أو احد مظهريه بذكر عبارة (غير قابل للتداول بعد هذا التوقيع )أو عبارة (لفلان …وليس لامره).
أثر وضع بيان (عدم قابلية الشيك للتداول):
اذا وجدت أي من العبارات السابقة على الشيك فأنه يترتب على الحامل فورا ان ينتبه هل الشخص الذي يقوم بتظير الشيك اليه يستطيع نقل الشيك بالتداول ام لا؟

والسبب ما نصت عليه المادة (239تجارة)من حكم خطير بحق الحامل المقصر وهو ان هذا الشيك (سيخضع تداوله لاحكام حوالة الحق المقررة في القانون المدني)وان هذا الحكم خطير على الحامل لان التظهير القانوني الموافق للاصول لايشترط فيه موافقة اطرافه اما حوالة الحق في القانون المدني فإنها تشترط موافقة المحيل والمحال عليه والمحال له ,وبناء على هذا الحكم لايستطيع الحامل (المظهر اليه)مطالبة أي من الساحب والمستفيد و…الا بعد اخذ موافقتهم وبعد السير بإجراءات المطالبة بحوالة الحق والتي تأخذ شهورا من الوقت وعدم موافقة المحال عليهم عادة للتملص من دفع قيمة الورقة التجارية .

– أما الاثر الثاني :

فإنه يتوجب على البنك الوفاء بالشيك للحامل الشرعي بعد أن يقوم الحامل بالتوقيع على وصل يفيد باستلامه لقيمة الشيك ,وهنا فإن الحكم على المسحوب عليه (البنك)أن يمتنع عن صرف الشيك كون الحامل (غير شرعي)ولا تخوله ورقة الشيك المطالبة بقيمتها , وبالتالي سيقوم البنك بتعويض الضرر للساحب وهذا ما قرره قانون التجارة بالمادة(257/6) واكدته محكمة التمييز وهنا يقع عبىء اثبات وقوع الضرر وقيمته على المتضرر لكل حالة على حدة .
ولا يسعنا إالا ان نذكر ان معظم الشيكات التي تصدرها الدولة أو الشركات الكبرى تكون مروسة وممهورة ببيان(لايصرف الا للمستفيد الاول)خوفا من تزوير الشيكات او تحريفها لتسهيل القبض على الفاعل أو لغايات ان لاتكون الشيكات الصادرة منها قابلة للتظهير خوفا من رجوع المظهر اليهم وفق قاعدة (التظهير يطهر الدفوع ) .
– ومن جهة اخرى فإن هذا البيان ايضا يضاف له :
1-اذا كتب الساحب (يصرف للمستفيد الاول فقط)وقام المستفيد بتظهيره تظهيرا ناقلا للملكية فإن جميع المظهر اليهم لايستطيعوا مطالبة الساحب بقيمة الشيك او صرف الشيك.
2-اذا قام احد المظهرين بكتابة ما يمنع تظهير الشيك ,وهنا لايستطيع المظهر اليهم مطالبة هذا المظهر بقيمة الشيك ولقد جاء الشراح على هذه الاشكالية كالدكتور فياض القضاة بإشكالية محقة عندما اورد في كتابه (..ولكن اثره يقتصر على ان المظهر الذي يضع هذا الشرط لايكون ملزما لمن سيؤول اليهم هذا الشيك بتظهير لاحق حيث تقتصر مسؤوليته فقط في مواجهة الشخص الذي ظهر له مباشرة ولا تنتقل الى بقية المظهر اليهم خلافا للقواعد العامة في المسؤولية التضامنية .وبالطبع فإن ايراد هذا الشرط من قبل المظهر سيثير الى اشكالات عند تقديم الشيك للوفاء …..فإن البنك المسحوب عليه سيفترض ان الشرط وضع من قبل الساحب وسيمتنع عن وفاء الشيك …)

المطلب الثاني : شرط (بيان عدم الضمان):

لقد نصت المادة (260/1) من قانون التجارة الاردني واكدت ان ساحب الشيك ومظهره ضامنون للوفاء بقيمة الشيك للحامل الشرعي …وان الساحب بحكم القانون لايجوز له التملص من الوفاء باشتراط عدم الوفاء لانه الملتزم الاصلي في الشيك .
-اما وضع الشرط (عدم الضمان)من قبل احد المظهرين يسري في مواجهه المظهر اليه المباشر وفي مواجهه كل من سيحصل على الشيك بتظهير لاحق.ولا يمكن لحاملي الشيك الاخرين ان يحتجو بعدم معرفتهم بهذا الدفع لانه دفع واراد بالشيك وبامكان كل من يتعامل بالشيك تبيان ومعرفته حيث انه يؤخذ على شكل عبارة صريحة بعدم الضمان للوفاء كالقول (ومني لامر السيد ..مع عدم الضمان).
ومما لاشك فيه انه يعتبر انقاص للضمان العام للشيك حيث انه كلما زاد الملتزمون بالشيك كلما زادت الثقة العامة بأن الشيك سوف يتم تحصيله والعكس صحيح.
((وهنا ان شرط عدم الضمان من قبل المظهر يختلف عن شرط عدم التظهير حيث ان المظهر بالشرط الاول يفصح عن ارادته بانه غير ملزم بضمان الوفاء وفقا لقاعدة التضامن الصرفي …اما في حالة الشرط الثاني فان المظهر يبقى مسؤولا تجاه المظهر اليه المباشر ولكنه لايضمن الوفاء لبيقية المظهر اليهم الاحقين للشخص الذي ظهر له السند ….)24

المطلب الثالث: شرط وصول القيمة(سبب تحرير الشيك):

-لم يشترط القانون الاردني (في المادة 228)لصحة الشيك ان يذكر فيه سبب تحريره كبيان الزامي ,ويجوز لساحب الشيك ان يذكر فيه سبب تحريره (مثلا ثمن اقمشة)وإذا ذكر الساحب للشيك ان سبب تحريره للشيك وانه استلمها فيجب الاخذ بهذا السبب كسبب لتحرير الشيك .
ولذلك فإنه وفقا لقانون البينات الاردني …لايجوز ان يحتج ان سبب تحرير الشيك هو غير ذلك.
كذلك لايعتبر ذكر هذه البيانات إلزامي عند تظهير الشيك ,ولكن ذكره يفيد في اثبات السبب الذي من اجله تم تظهير الشيك ,وينطبق على ذكر السبب عند التظهير ما ينطبق على تحرير الشيك مع الاشارة انه يندر عمليا ان يذكر السبب اثناء التظهير.
-وهنا تبرز اهمية عملية ايجابية من جهة وسلبية من جهه اخرى لكتابة سبب تحرير الشيك ,, ولا بد لنا ان الاصل الفقهي للقانون التجاري (وقاعدة التظهير يطهر الدفوع )أن لايتطرق للسبب الذي من اجله اعطي الشيك ولا يصلح طعنا يحتج فيه …وان القانون المدني الاردني اعتبر كل تعاقد انه مبني على سبب مشروع الا اذا ثبت العكس …وفي الاوراق التجاري لايجوز للقاضي ان يسمح للمدعى عليه اثارة دفوع تتعلق بالسبب الذي لاجله حرر الشيك.

ولقد تناقضت محكمة التمييز الاردنية في العديد من القرارات المتناقضة حول السبب والدفع ببطلان السبب او تعييبه في الورقة التجارية وهل يجوز اثباته ويرى الفقه على انه تجب التفرقه بين الساحب والمستفيد وهل للمستفيد الحق باثارة هذا الدفع والتفرقة بين الساحب وعلاقته مع المظهر لهم الشيك اذا طبقنا قاعدة(التظهير يطهر الدفوع) حيث يرى الدكتور عزيز العكيلي ان الحامل حسن النية جدير بالحماية .

ولقد اصدر المجلس العالي لتفسير القانون القرار رقم( 40/90)والذي بين فيه ان بطلان العلاقة الاصليه مثلا بسبب عدم تسجيلها شكلا حسب الاصول يؤدي الى بطلان السند ,,وهنا يجب الاحتياط لامرين …ان المظهرين يخرج حكمهم عن القرار وايضا لايطبق الحكم في الدعاوى الجزائية حيث يجرم ساحب الشيك اذا توافرت اركان جريمة اصدار شيك بدون رصيد بغض النظر عن السبب وهذا ما اكدته محكمة التمييز بالعديد من قراراتها .
أما من الزاوية الايجابية -العملية- تظهر عمليه بيان السبب في حال مضت المدة القانونية (التقادم)على الشيك فإن المستفيد سيحتاج الى اثبات الدعوى بعد مدة التقادم الصرفي على الشيك لاثبات سبب ومحل السند ومصدر الحق الذي من اجله اعطي السند,,وفي حال كتب الساحب سبب الالتزام (قرض-سلفة)فأنه سيعفى من تقديم البينة على مصدر الحق ويكون السند بينة كافية وحدها للاثبات دون تقديم بينات اخرى كالفواتير او البينة الشخصية .

المطلب الرابع: بيان الرجوع بدون مصاريف:

-ان هذا البيان من البيانات التي قد تثير جدلا بين البيانات الالزامية في الشيك الالكتروني وما هو من بياناته الاختيارية وبين البيانات الواجب اتباعها في الشيك الالكتروني واتباع العرف الدولي والتجاري كمصدر قانوني للبيانات الواجبة في الشيك الالكتروني وهذا البيان من اهمها حيث جرى العرف عليها بنص صريح فيها حسب النماذج.
-وان بيان او شرط(الرجوع بدون مصاريف)هو شرط يضعه احد الملتزمين بموجب الشيك لمن هم بعده يعفي نفسه بموجب هذا الشرط من حق الحامل تجاهه للمطالبة مثلا بمصاريف وتكاليف تقديم الاحتجاج .
والاحتجاج بالشيك هو اثبات وفق نصوص القانون يقوم بموجبه الحامل باثبات امتناع المسحوب عليه (البنك)عن صرف الشيك وقد يكون عن طريق كتاب بواسطة كاتب العدل او بموجب كتاب من البنك نفسه او بختم ظهر الشيك بعدم صرف الشيك والاسباب الداعية لذلك وتاريخ عرض الشيك وهذا ما اكدته نصوص قانون التجارة في المادة (260والمادة 163) ويرى الدكتور محمد بهجت انها اصبحت بيانات مهمة:
((..ويتم تكملة هذه البيانات ببيانين منصوص عليهما قانونا بصفة اختيارية وكانا احيانا يردان بالكمبيالة العادية واولهما –شرط الرجوع بدون مصاريف او ….والبيان الثاني يتعلق بمحل الوفاء ,هذا بالاضافة الى احتواء الكمبيالة على بيانات تتعلق بالبنك المسحوب عليه والفرع الذي يتم منه الوفاء ,كذلك رقم الحساب الخاص بالساحب ,وهذه البيانات يطلق عليها بيانات الشخصية المصرفية للمسحوب عليه..))
ويرى الباحث ان النظام القانوني قد يتشدد في بعض البيانات الاختيارية لدرجة اشتراطها كبيان الزامي وهذا الامر الذي يشكل فرقا بين البيانات الالزامية الاختيارية التقليدية والبيانات المطلوبة او التي قد يطلبها المسحوب عليه على النموذج المقدم منه سلفا ويلتزم الساحب بها.
وبالنتيجة فان شرط الرجوع بدون مصاريف يحرم الحامل من حقه بمطالبة الساحب برسوم قد دفعها تكاليف للاحتجاج كرسم الكاتب العدل والتبليغ ورسوم ختم الشيك من البنك .
وهنا إذا كان من وضع الشرط هو الساحب في الشيك الالكتروني فأن الشرط يسري على جميع الملتزمين بالسند واذا ما وضعه احد المظهرين فيسري عليه فقط ولكن يجدر بنا التنويه الى ان مصاريف الاحتجاج قد لاتشابه نظيرتها بالشيك التقليدي ولها ابواب اخرى لامجال لذكرها.
ولقد اثار الفقه ومنهم الدكتور فياض القضاة ان عبارة (الرجوع دون احتجاج)وبحق تختلف عن عبارة(الرجوع بدون مصاريف)والاولى انها تعني ان لايكلف الحامل بعمل احتجاج اصلا خوفا من الاحراج الذي سيتعرض له الساحب بينما الرجوع بدون مصاريف هي كما سبق شرحه مقصود بها التكاليف فقط,,والرد على هذا الرأي هو انه واقعيا لايمكن معرفة هل سيتم صرف الشيك ام لا الا بعد عرضه على البنك المسحوب عليه …وان عدم صرف الشيك او عدم وجود رصيد هو تغيير جوهري يترتب عليه اثار خطيره كأعلان افلاس التاجر ان توقف عن الدفع واو رفع الدعوى وقد اكدت محكمة التمييز بالعديد من قراراتها انه لايجوز رفع الدعوى وتعتبر سابقة لاوانها ان لم يتم الاحتجاج او ختم الشيك من البنك وان الحامل يعتبر مهمل اذا لم يحرر الاحتجاج في موعده.
ولكن يثور السؤال هل تعني عبارة (الرجوع بدون مصاريف )ايضا عدم تحمل الساحب رسوم الدعوى القضائية حيث ان المطلق يجري على اطلاقه ام ان الساحب يعفى فقط من تكاليف الاحتجاج حصرا,,وانني مع الرأي القائل انها يقصد بها فقط رسوم الاحتجاج فقط.

المطلب الخامس:بيان القيد بالحساب (co)او(a|c):

الاصل في الشيكات ان الحامل يستطيع مبادلة قيمة الشيك نقدا بمجرد عرضه (على الكاونتر) في الشيك التقليدي ,ولكن يستطيع الساحب او الحامل ان يمنع الوفاء بقيمة الشيك نقدا اذا ما اضاف الى بياناته عبارة (للقيد في الحساب)او اي عبارة اخرى مثل(co)طبقا للمادة 258/1تجارة وترد على ظهر الشيك ولا مانع بقيدها على وجهه.
فإذا تضمن مثل هذا البيان يمتنع على البنك تحت طائلة التعويض من وفائه نقدا بل يتم الوفاء بقيمته عن طريق المقاصة في القيد بحساب الحامل او النقل المصرفي بين حساب الساحب وحساب المستفيد او المقاصة بين الحسابين.
ويهدف الى تقليل مخاطر الضياع والسرقة ولا يجوز الشطب لهذا البيان وان شطب لايعتد بالشطب بصريح النص.
وانني ارى أن هذه الاحكام يمكن تطبيقها على الشكل العادي للشيك ولا مبرر لها في الشيك الالكتروني كون الشيك الالكتروني هو عبارة عن تحويل بواسطة المقاصة او تحويل الكتروني اصلا ولا يستلم الحامل نسخة الشيك بورقة بل يتم التحويل الى حسابه من البنك الوسيط وله بعد ذلك استيفاء المبلغ نقدا وهذا امر اخر خارج عن موضوع بحثنا.
((والاختلاف يكمن في ان انشاء الشيكات الالكترونية وتبادلها يتم عبر الانترنت ,ويقوم الوسيط بالخصم من حساب العميل ويضيفه لحساب التاجر )) .
ولقد كان الهدف الاصلي من هذا البيان الزيادة في استيثاق البنك في بيانات الحامل والكشف عن شخصيته بان يكون عميل للبنك الذي يصرف الشيك بواسطته خوفا من الضياع اوحصوله عليه بطريقة غير مشروعة .
وفي الشيك الالكتروني كما تقدم من شرح يكون هناك على الغالب بنكين بنك الساحب اللذي لديه الرصيد وبنك المستفيد الذي سيتم التحويل اليه ولايمنع مع ان يكون للساحب والمستفيد حسابان لدى نفس البنك .

المطلب السادس شرط التسطير

لطالما كان الشيك وهو اداة وفاء للحامل وخصوصا عندما يكون للحامل عرضة للسرقة او الضياع او التزوير مما ادى الى ظهور حلول وافكار تزيد الثقة بالورقة التجارية ومنها شرط التسطير .
ولقد ثار نقاش محتدم بين الشراح حول عملية التسطير هل هو نوع أخر مستقل من الشيكات ام انه بيان اختياري يناقش ضمن البيانات الاختيارية ؟ولقد استقر بي المقام الى الوقوف جنبا الى جنب الى الرأي الاخير ان السطير هو بيان اختياري لايختلف عن اي بيان اخر .
نظمت المواد(256والمادة 257تجارة) احكام الشيك المسطر .
وان التسطير عموما هو وضع الساحب مثلا خطين متوازيين على الشيك ( / / )والعرف الدارج ان يكونا بشكل عرضي افقي( = )والتسطير قد يكون عاما او خاصا .

التسطير العام : يأتي بصورة خطين متوازيين بدون اي بيان او كتابة داخلهم او يذكر كلمة(بنك) فهنا يكون التسطير عاما.
ولا يجوز للبنك هنا ان يفي بقيمته الا الى احد عملائه او الى مصرف.

والتسطير الخاص: ان يذكر بين الخطين اسم بنك بعينه ويحدد بين الخطين ( /بنك السمير/).
ويجوز تحويل التسطير الخاص الى عام بكتابة اسم البنك ولا يجوز العكس طبقا لقانون التجارة.
ولايجوز للبنك ان يفي بقيمته الا المصرف المحدد بين الخطين.
وفي حالة السرقة او الضياع لايستطيع اي شخص صرف الشيك الا بواسطة مصرفه او المصرف المحدد بالتسطير وسرعان ما سيكتشف امر.
والتسطير في الشيك الالكتروني وارد وحسب الاتفاق بين الاطراف مسبقا.

المطلب السابع اسم الساحب ورقم الحساب

لم يرد النص على ان اسم الساحب ضمن البيانات الالزامية في الشيك في المادة (228تجارة) والحقيقة العملية والواقعية تثير الاستغراب عندما نعلم القيود القانونية على تسجيل الدعوى المدنية او الجزائية من وجوب ذكر اسم المدعى عليه رباعيا ,ولا ننسى ان بعض الشخصيات الاعتبارية ايضا اصبحت كساحب تشكل الزبون الافضل لدى البنوك , وان للشخصيا ت المعنوية تنوع في ذكر الاسم التجاري والعنوان التجارة واسم الشهرة,لابل اصبحت بعض الشركات الخاصة الكبرى تضع اسمها التجاري على ترويسة الشيك بحجم يزيد عن اسم البنك نفسه لما في ذلك من دعاية ودلالة الى قدرة الشركة الائتمانية,وأيضا لاننسى انه يتوجب احيانا التفصيل بخصوص اسم الشخص الذي وقع الشيك عن الشخص الاعتباري لمعرفة هل هو احد المفوضين عن الشركة ام لا ؟
ومن الجدير بالذكر ان البنك المركزي ومن خلال تعليماته للبنوك باصدارات اوراق الشيك الممغنط اوجب ذكر اسم الساحب ورقم حسابه بل اصبحت اوراق البنوك جمعها موحدة وممغنطة ويجب تفعيلها وادخال ارقام الدفتر قبل استلامه من العميل على جهاز الكمبيوتر المركزي للبنك وبأن الدفتر اصبح صالح للتداول بعد تسليمه للساحب .
وان رقم الحساب اصبح ضرورة ملحة من الناحية العملية لعمليات البنوك الالكترونية الممغنطة حيث اضحى التطور والسرعة بالعمل التجاري واعمال البنوك ضرورة ملحة حيث يقرأجهاز الحاسوب بواسطة الكاشف بمجرد وضع الشيك فيه وسحبه الاستدلال على رقم العميل وشخصيته وصورة عن توقيعه ,,ولا ننسى البصمة بواسطة العين لفتح الحساب او السحب منه او اصدار شيك (كاونتر)دون طلب اثبات الشخصية .
وهذه البيانات وان كانت قانونا اخيارية لاتسري على المستفيد من الشيك او حامله انما بين الساحب والبنك الذي يتعامل معه فقط الا ان هذه البيانات تبرز اهميتها في الشيك الالكتروني والذي يجب تعبئته حسب النموذج المقدم من البنك والذي لابد فيه من تسجيل اسم الساحب ورقم حسابه مما تغدو الحاجة ملحة لتطوير التشريعات لتعتبر هذه البانات بيانات الزامية للشيك.

المطلب الثامن : اسم المستفيد ورقم حسابه

ايضا لم تذكر المادة (228من قانون التجارة)اسم المستفيد كبيان الزامي بالشيك ,ويختلف الامر بالبيانات المطلوبة بالشيك الالكتروني وذلك كون الشيك الالكتروني يحمل في طيه بيانات يطلبها البنك على النموذج المتفق عليه بين العميل الساحب والبنك والذي يجب عليه تحديد شخصية المستفيد تحديدا دقيقا بلاضافة الى رقم حسابه واسم البنك العائد للمستفيد والا استحال على البنك الذي يتعامل معه الساحب دفع المبلغ والوفاء بالشيك…قياسا على الحوالة البنكية التي يقوم بها طالب الحوالة لصالح شخص معين اذ يعقل قانونا ولا منطقا عدم تحديد شخص المستفيد ,ويختلف الامر عنه عن ورقة الشيك التقليدية اذ ان الحيازة في المنقول سند للملكية واكد قانون التجارة ان الحامل هو الحائز الشرعي للسند ووجود الشيك بالشكل المادي البحت كورقة يكون على مسؤولية الساحب الذي يحرر الشيك لحامله مثلا وينقل حيازته بتسليمه فتقوم ورقة الشيك الورقية مقام النقود وعلى مسؤولية الساحب ,اما في الشيك الالكتروني فلا حيازة مادية للشيك وبالتالي لن يتحمل البنك ولن يقبل ان يفتح شيكا للعدم او ان يتحمل قيمة الشيك دون تحقق منه الى صحة الوفاء بقيمة الشيك.

المطلب التاسع :بيان (لايصرف الا بتاريخه)

نصت المادة (245) تجارة بصريح النص ولا اجتهاد في مورد النص على ان الشيك في الاردن مستحق الصرف لدى الاطلاع رغم اي بيان مخالف بمجرد تحرير الشيك وتسليمه للمستفيد ولو ان الشيك مؤجل ورغم ان الساحب اورد بيان (لايصرف الا بتاريخه)وقد اكدت محكمة التمييز في العديد من قراراتها ذلك الحكم.
-وان هذا الحكم يخالف العرف التجاري بين التجار في الاردن وبعض تصرفات البنوك من الامتناع عن صرف الشيك اذا وردت به العبارة ,,ولكن في الشيك الالكتروني قد يختلف الوضع كثيرا اذا ما عرفنا ان النظام القانوني الذي سيطبق على الشيك هل يقيم اعتبارا لهذ الشرط ام لا؟
(على ان الوضع يختلف في بعض الدول بالنسبة للشيك المؤخر التاريخ كأنجلترا والولايات المتحدة الامريكية لايجوز للبنك صرف الشيك قبل التاريخ المدون فيه كتاريخ لاصداره,فإذا قام البنك بصرفه قبل تاريخه تحمل مسؤولية ذلك…كما هو الحال في البلاد التي اخذت احكامها عن اتفاقية جنيف )ولقد تعرض الباحثين في هذا المجال كثيرا في القانون الدولي الخاص الى القانون الواجب التطبيق على الحالة المعروضة.
وان قانون التجارة نص على جزاء على كل من يثبت على الشيك تاريخا غير صحيح (274تجارة)

التوصيات:

1- يجب ان تتوافق التشريعات المتعلقة بالاوراق التجارية للتطور الحاصل في صعيد الاوراق التجارية الالكترونية وتخصيص نصوص خاصة لها في قانون التجارة او في قانون منفصل كقانون المعاملات الالكترونية.
2- اضافة البيانات كأسم الساحب واسم المستفيد الى البيانات الالزامية في الشيك منعا للتصادم مع تطورات الاوراق التجارية مع رقم الحساب واعتماد الشيك الممغنط واشتراط ان تكون الشيكات حسب النموذج المعتمد من البنك المركزي للقضاء على زمرة الاشرار الذين يستغلون الشيكات المكتبية للاحتيال على التجار.
3- المضي قدما بانشاء جهه حكومية لاعتماد المعاملات الالكترونية وخصوصا للشيكات واعتماد التوقيع وتوثيقه من جهه معتمدة قانونا .
4- يجب النص في قانون المعاملات على البيانات التي يجب توافرها في شهادة التوثيق للتوقيع الالكتروني.

الخاتمة

وبناء على ما تقدم فأن احكام الشيك الالكتروني وبياناتها الالزامية والاختيارية تقترب كثيرا من مثيلاتها الورقية التقليدية الا ما استثني طبعا لطبيعته منهما ,وان البيانات الاختيارية ومن اسمها هي اختيارية بين الساحب والحامل يتم وضعها اما لتشديد التزام الحامل او المستفيد او للتخفيف من التزامات الساحب وهي بالنتيجة لمصلحة الطرفين او احدهما على الاقل املين ان نكون قد وفقنا بما توصلنا اليه من بحث ,,,

والله الموفق,,,,,,,,,

المراجع:

اولا: الكتب والابحاث والمقالات:
1- د-عزيز العكيلي في كتابه (الوسيط في شرح القانون التجاري)-دار الثقافة 2010 .
2- الكمبيالة الإلكترونية- بحث مقدم لنيل درجة الماجستير- جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية /محمد النتيفات1424هـ
3- د-محمد بهجت قايد – الاوراق التجارية الالكترونية- الكمبيالة والسند لامرالالكتروني- دار النهضة- طبعة اولى 2001
4- د-جاك يوسف الحكيم – الحقوق التجارية – الطبعة الرابعة – منشورات جامعة دمشق – 1996 –.
5- وليد الزيدي – التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت – الموقف القانوني – دار المناهج للنشر والتوزيع – الطبعة الأولى – 2004 –.
6- الاوراق التجارية الالكترونية- ناهد الحموري- دار الثقافة-2010
7- عائض سلطان البقمي – الشيكات الإلكترونية – بحث منشور في الموقع الإلكتروني لجريدة الرياض اليومية www.alriadh.com .
8- الصيرفة الالكترونية-د ناظم الشمري وعبد الفتاح العبدلات- 2008 دار وائل للنشر
9- بحث بعنوان (المسؤولية القانونية عن صرف الشيك المزور في اطار نظام المقاصة الالكترونية)مقدم لنقابة المحامين الاردنيين من المحامي المتدرب نضال ابو الفول 2011
10- القانون الواجب التطبيق على العقد التجاري الالكتروني (بحث مقدم للجامعة الاردنية )من الطالب معتصم الحديدي/الدراسات العليا2008.
11- (حجية المحررات والاسناد الالكترونية في الاثبات )اعداد المحامي المتدرب سيف الفواعير-نقابة المحامين.
12- احكام التراضي في العقود الالكترونية(للطالبة مارلين حجازين )الجامعة الاردنية/الدراسات العليا.
13- بحث (التجارة الالكترونية والتوقيع الالكتروني)للطالب محمد السرحاني /الجامعة الاردنية/دراسات عليا/2008.
14- بحث (التوقيع الالكتروني )للطالب معاذالزعبي وفلاح الحسين /الجامعة الاردنية/دراسات عليا/2008.
ثانيا :القوانين والاتفاقيات:
1- القانوني النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في عام 1996 .
2- قانون التجارة الاردني لعام 66.
3- قانون المعاملات الالكترونية لعام 2001.
4- القانون المدني الاردني لعام 76.
ثالثا : اجتهادات القضاء :
1- مجلة نقابة المحامين .
2- القرارات المنشورة في الموقع الالكتروني لشركة السعيد وشركة القرطاس القانوني(lawclerck)(الكاتب القانوني)
الفهرس
رقم الصفحة العنوان
2-3 المقدمة
3
3

3
4

5
5
5
6
7
7
7

10

10
11

13
14
14
15
15
15

16
17
18 المبحث الاول:
تمهيد
المطلب الاول: التعريف بالشيك الالكتروني.
المطلب الثاني:
شروط الشيك الالكتروني مقارنة بالشيك التجاري التقليدي
المطلب الثالث :
اطراف الشيك الالكتروني
المطلب الرابع:
حجية البيانات الاختيارية في الشيكات الإلكترونية
المبحث الثاني:
البيانات الاختيارية في الشيك
المطلب الاول :
بيان (عدم قابلية الشيك للتداول)
المطلب الثاني :
شرط (بيان عدم الضمان):
المطلب الثالث:
شرط وصول القيمة(سبب تحرير الشيك)
المطلب الرابع:
بيان الرجوع بدون مصاريف:
المطلب الخامس:
بيان القيد بالحساب
المطلب السادس
شرط التسطير
المطلب السابع
اسم الساحب ورقم الحساب
المطلب الثامن :
اسم المستفيد
المطلب التاسع :
بيان (لايصرف الا بتاريخه)
19 التوصيات
19 الخاتمة
20 قائمة المراجع
21
22 الفهرس