أحكام التطليق في القانون الجزائري

ضيف فضيل

يعتبر التطليق من بين طرق فك الرابطة الزوجية إلى جانب الطلاق بإرادة منفردة

و قد تناول المشرع الجزائري أحكاما خاصة للتطليق في المادة 53 من قانون الأسرة كما يلي :

طلب الزوجة من زوجها الطلاق يسمى في القانون التطليق و الذي نص عليه قانون الأسرة في مادته 53 .

إذا كان الزوج يملك العصمة بيده و له أن يطلق زوجته دون قيد أو شرط حتى و لو كان متعسفا ، فإن طلب التطليق من طرف الزوجة قيده المشرع بحالات جاءت على سبيل الحصر في المادة 53 من قانون الأسرة و هذه الحالات تتمثل في :

-1/عدم الإنفاق بعد صدور الحكم بوجوبه ما لم تكن عالمة بإعساره وقت الزواج مع مراعاة المواد 78و79و80 من قانون الأسرة .

و معنى هذا أنه في حالة عدم الإنفاق الزوج على زوجته و هو الواجب المطالب به طبقا لأحكام المادة 27/1 من قانون الأسرة ، و النفقة الواجبة هنا قدرها المشرع في المادة 78 من قانون الأسرة ، تلتجئ الزوجة إلى القضاء للإستصدار حكم يلزم الزوج بالنفقة على أن تخرج هذه الأخيرة على الحدود المعقولة طبقا لنص المادة 79 من ق أ وفي حالة عدم إمتثال الزوج لهذا الحكم جاز للزوجة طلب التطليق على أن ترفق هذا الحكم بعريضتها ، يحكم القاضي بالتطليق .

-2/العيوب التي تحول دون تحقيق الهدف من الزواج .

لم يحدد المشرع هذه العيوب لذلك يجب الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية ، وقد ذكر فقهاء الشريعة الإسلامية عدة أنواع نذكر منها :

إنتشار الأمراض المعدية منهاالسيدا في وقتنا الحالي .

و يشترط في التطليق في هذه الحالة :

*أن لاتكون الزوجة عالمة بهذا العيب عند العقد .

*أن يكون إثبات هذه العيوب بالشهادات الطبية أو بكل ما يفيد ذلك.

-3/الهجر في المضجع فوق أربعة أشهر :

و حتى تتحقق هذه الحالة يجب ترك الزوجة و عدم الإقتراب منها لمدة أربع أشهر فأكثر عن قصد .

-4/الحكم بعقوبة شائنة مقيدة لحرية الزوج بأكثر من سنة فيها مساس بشرف الأسرة و تستحيل معه مواصلة الحياة الزوجية :

وحتى تتحقق هذه الحالة يجب توفر الشروط التالية :

صدور حكم جزائي بعقوبة الحبس نافذة لمدة سنة فأكثر في حق الزوج .

أن تثبت الزوجة أن الحكم فيه مساس بشرف الأسرة كإرتكاب جريمة أخلاقية .

-5/الغيبة بعد مضي سنة بدون عذر و لا نفقة :

إذا رفعت الزوجة دعوى تطليق لهذا السبب يجب على القاضي هنا التأكد من مضي سنة كاملة على الغياب ، و يجب أن يكون هذا الغياب دون عذر شرعي .

-6/مخالفة الأحكام الواردة في المادة 8 من قانون الأسرة:

مخالفة الأحكام المذكورة في المادة 8 والتي تتعلق بحالة تعدد الزوجات و التي تلزم الزوج بإخبار الزوجة السابقة و التي يقبل على الزواج بها و أن يقدم طلب الترخيص بالزواج لرئيس المحكمة لمكان مسكن الزوجية .

-7/إرتكاب فاحشة مبينة :

إن المقصود بالفاحشة المبينة في هذا المجال هي الجرائم الأخلاقية التي يرتكبها الزوجخاصة جريمة الزنا ، و على الزوجة أن تقدم إلى المحكمة الأدلة و الحجج لإثبات هذه الفعلة .

-8/الشقاق المستمر بين الزوجين:

في هذه الحالة يمكن للقاضي أن يستجيب لطلب الزوجة المتعلق بالتطليق إذا تبين له بأن الزوجين في شقاق مستمر و يستحيل مواصلة العشرة بينهما و يتبن للقاضي ذلك من خلال جلسات الصلح أثناء سير الدعوى.

9/ مخالفة الشروط المتفق عليها في عقد الزواج:

هذا الشرط يحيلنا إلى أحكام المادة 19 من نفس القانون و التي بموجبها أنه يجوز للزوجين أن يشترطا في عقد الزواج أو في عقد لاحق كل الشروط التي يريانها ضرورية ، لاسيما شرط عدم تعدد الزوجات و عمل المرأة ، إذا خالف الزوج شروط عقد الزواج أو أي شروط التي تعتبر من الضروريات مثل عمل المرأة يمكن للزوجة أن تطلب التطليق لمخالفة هذا العقد .

10/كل ضرر معتبر شرعا :

في هذه الحالة للقاضى السلطة التقديرية في إعتبار الضرر الذي يصيب الزوجة جراء تعسف الزوج ، و مثال ذلك تخلي الزوج عن إلتزاماته المقررة قانونا و شرعا أو سوء المعاملة الزوج لزوجته كضربها أو عدم قيام بواجباته نحوها .

عند توفر أحد الشروط المذكورة أعلاه ، للقاضي أن يحكم بفك الرابطة الزوجية عن طريق التطليق .